مرسوم رئاسي رقم 05-423 مؤرخ في 28 رمضان عام 1426 الموافق 31 أكتوبر سنة 2005، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الواحدة والخمسين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 وبعيد الفطر. 10
المادة الأولى
فتح المادةيستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا ، عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الواحدة والخمسين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 وبعيد الفطر، طبقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيستفيد تخفيضا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم ستة (6) أشهر أو يقل عنها ، دون مراعاة أحكام المادتين 7 و 8 أدناه.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا تخفيضا جزئيا لعقوبتهم على النحو الآتي :
سبعة (7) أشهر للأشخاص المحبوسين إذا كان باقي العقوبة يساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها، ثمانية (8) أشهر للأشخاص المحبوسين إذا كان باقي العقوبة أكثر من ثلاث (3) سنوات ويساوي خمس
(5) سنوات أو يقل عنها، تسعة (9) أشهر للأشخاص المحبوسين إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس (5 ) سنوات ويساوي عشر
(10) سنوات أو يقل عنها، عشرة (10) أشهر للأشخاص المحبوسين إذا كان باقي العقوبة أكثر من عشر (10) سنوات ويساوي خمس عشرة (15) سنة أو يقل عنها،
- أحد عشر (11) شهرا للأشخاص المحبوسين إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس عشرة (15) سنة ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها.
المادة 4
فتح المادةتطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم على العقوبة الأشد في حالة تعدد العقوبات.
المادة 5
فتح المادةيستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم، وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب. 30 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 2 نوفمبر سنة 2005 م
المادة 6
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث (3/1) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات، باستثناء المحبوسين الذين تزيد أعمارهم عن خمس وستين (65) سنة.
المادة 7
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف (2/1) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح، باستثناء المحبوسين الذين تزيد أعمارهم عن خمس وستين (65) سنة.
المادة 8
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط.
المادة 9
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1426 الموافق 31 أكتوبر سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.