مرسوم رئاسي رقم 05-420 مؤرخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره أربعة وسبعون مليون دينار (74.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة.
احتياطي مجمع " 30 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 2 نوفمبر سنة 2005 م
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره أربعة وسبعون مليون دينار (74.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 "التعاون الدولي".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 05-05
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 05-324
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.