مرسوم رئاسي رقم 05-421 مؤرخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 9
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره أربعمائة وسبعة وتسعون مليون دينار (497.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 37-22 "المصالح الموجودة في الخارج – نفقات غير متوقعة".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره أربعمائة وسبعة وتسعون مليون دينار (497.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 31-11 "المصالح الموجودة في الخارج - الأجور الرئيسية".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية ، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.