مرسوم تنفيذي رقم 05-412 مؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 ، يحدد قيمة المنحة الخاصة التي يستفيد منها أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وكيفيات دفعها. 11
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون العضوي رقم 04 – 12 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قيمة المنحة الخاصة التي يستفيد منها أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وكيفيات دفعها.
المادة 2
فتح المادةيمنح كل عضو في المجلس الأعلى للقضاء منحة خاصة قدرها ستون ألف دينار (60.000 دج) عن حضوره الفعلي في كل دورة.
المادة 3
فتح المادةيتقاضى الأعضاء المنتخبون بالمكتب الدائم للمجلس، علاوة على المنحة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، تعويضا شهريا نسبته 15 % ، يحسب استنادا إلى المرتب الذي يتقاضونه.
المادة 4
فتح المادةيسري مفعول المادتين 2 و 3 أعلاه ابتداء من تاريخ تنصيب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.