مرسوم رئاسي رقم 05-422 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 9
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية لسنة 2005، وفي الفرع الأول - الفرع الجزئي الأول - القسم الثالث، باب رقمه 36-03 وعنوانه "إعانة للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ستة ملايين وثمانمائة ألف دينار (6.800.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ستة ملايين وثمانمائة ألف دينار (6.800.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وفي الباب رقم 36-03 "إعانة للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 05-05
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 05-343
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.