قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير . اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر عمومية المجلس الوطني المطبعة الرسمية 3 أشهر 6 أشهر مسنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينار ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 من تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى من تغيير العنوان وسجل تجاري ه شارع تروليه الجزائر حسنة سنة تليفون : 49-66081 : 6680096 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30ر. دينار - ثمن النشر على أساس 3,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة مجلس الوزراء
- مرسوم رقم 68-132 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68 100 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتعلق بالتحضير المادى والتقنى لمؤتمر القمة لمنظمة الوحدة الأفريقية الذي سينعقد في سبتمبس سنة 1968 … 099 وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1388 الموافق 25 أبريل سنة 1968 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس الاستشارى للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة 599 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1387 الموافق 26 يناير سنة 1968 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 110 من الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 والمتعلقة بالرسم الثابت المستخلص عن أجهزة الاستقبال للراديو «استدراك» 599
- مقرر مؤرخ في 2 صفر عام 1388 الموافق 30 أبريل سنة 1968 يتضمن تحديد العدد المخصص من السيارات لوزارة الصحة العمومية 600 مقرر مؤرخ في 2 صفر عام 1388 الموافق 30 أبريل سنة 1968 يتضمن تحديد العدد المخصص من السيارات لوزارة قدماء المجاهدين 601 وزارة العدل
- مرسوم رقم 68 93 مؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 يتضمن تعريفة كتابات الضيط فى القضايا المدنية والتجارية والادارية والجزائية 601
- مرسوم رقم 68 - - 136 مؤرخ في 18 صفر عام
598 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 صفر عام 1388 ه 1388 الموافق 16 مايو سنة 1968 يتضمن نقل مقر | محكمة 610
- قرارات مؤرخة في 4 و 22 محرم عام 1388 الموافق 2 و 20 أبريل سنة 1968 تتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية … 610 قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1388 الموافق 12 أبريل سنة 1968 يتضمن استقالة كاتب اداري 611 قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1388 الموافق 20 أبريل | سنة 1968 يصحح بموجبه القرار المؤرخ في 9 محرم عام 1385 الموافق 10 مايو سنة 1965 والمتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية .. 611 وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 68-96 مؤرخ فى 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 يتضمن احداث مدرستين للتعليم العام بسكيكدة وقسنطينة 611 |
- مرسوم رقم 68-108 مؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 يتضمن تحويل ثانويات بلدية تقنية وفلاحية الى ثانويات وطنية للتعليم التقنى والفلاحي .. 612 / وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 28 محرم عام 1387 الموافق 26 ابريل سنة 1968 يتضمن انهاء مهام نائب مدير - 613
- قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1388 الموافق 11 ابريل سنة 1968 يتضمن التنازل عن رخصة خصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة «القليعة واقعة خارج المساحة التعاونية - 613
- قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1388 الموافق 11 ابريل سنة 1968 يتمم بموجبه القرار المؤرخ فى 30 رجب عام 1385 الموافق 24 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن الموافقة على مشروع الانبوب لنقل الوقود السائل من حاسي مزولة الجنوبي الى حاسي مزولة 614 وزارة التجارة مرسوم رقم 68 111 مؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 يتضمن تغيير معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على بعض المنتجات من المواد البلاستيكية 614 مرسوم رقم 68-112 مؤرخ فى 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 يتضمن تغيير معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على اليوميات . 618 مرسوم رقم 68-113 مؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 يتضمن تغيير معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على بعض الاجهزة الصحية .. 619
- مرسوم رقم 68-114 مؤرخ فى 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 يتضمن تغيير معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على بعض المنتجات من صناعة اللوالب .. 619 مرسوم رقم 68-115 مؤرخ فى 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 يتضمن تغيير معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على انواع الصابون . 1. .620
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1387 الموافق 7 فبراير سنة 1968 يتضمن تعيين مستشار تقني . 620 ت قرارات مؤرخة فى 26 شوال و 15 و 23 و 28 ذي القعدة و ا و ه و 9 ذي الحجة عام 1387 و 5 محرم عام 1388 الموافق 26 يناير و 13 و 21 و 26 و 29 فبراير و 4 و 8 مارس و 3 ابريل سنة 1968 تتضمن حركة موظفين - … 621
- قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1387 الموافق 28 مارس سنة 1968 يتضمن تعيين أعضاء مجلس الادارة المجموعة استيراد الصناعات النسيجية «كاديت» 621 قرار مؤرخ في فى 29 ذى الحجة عام 1387 الموافق 28 مارس سنة 1968 يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الادارة للمجموعة المهنية لاستيراد انواع الجلود (جيسب» 622 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 يتضمن انهاء مهام نائب مدير .. 622 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 68 – 97 مؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 يتضمن تأسيس لجنة وطنية للالعاب الجامعية للمغرب العربي . 622 بلاغات ، اعلانات اعلان الى مستوردي المنتجات من اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية عن سنة 1968 623 اعلان الى مستوردي المنتجات من الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية لسنة 1968 . i 624 اعلان الى مستوردي المنتجات من الجمهورية الاشتراكية الفيديرالية اليوغسلافية لسنة 1968 LO. LO. 625
الجمعة 19 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 599 اعلان الى مصدري المنتجات الى اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية عن سنة 1968-626 اعلان الى مصدري المنتجات الى الجمهورية الاشتراكية |
- التشيكوسلوفاكية عن سنة 1968 10 626 اعلان الى مصدري المنتجات الى الجمهورية الاشتراكية الفيديرالية اليوغسلافية عن سنة 1968 627 . 10 مَراسِيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم رقم 68-132 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-100 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتعلق بالتحضير المادى والتقنى المؤتمر القمة لمنظمة الوحدة الأفريقية الذي سينعقد في سبتمبر سنة 1968 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمنضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-100 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتعلق بالتحضير المادى والتقنى لمؤتمر القمة لمنظمة الوحدة الافريقية الذي سينعقد في سبتمبر سنة 1968 يرسم - ما يلي : المادة الاولى : تعوض المادة 7 من المرسوم رقم 68 - 100 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتعلق بالتحضير المادى والتقنى لمؤتمر القمة لمنظمة الوحدة الافريقية الذي سينعقد في سبتمبر سنة 1968 بالاحكام التالية : المادة 7 : تدفع الاعتمادات الضرورية لعقد المؤتمر الى حساب خاص يفتح باسم رئاسة مجلس الوزراء • وتقدم جميع المصاريف التي تخصم من هذه الاعتمادات بعد التأشيرة المسبقة للمراقب المالي » . المادة 2 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 .. هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1388 الموافق 25 ابريل سنة 1968 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 25 رمضان عام 1387 26 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس الاستشارى للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة بموجب قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1388 الموافق 25 أبريل سنة 1968 عدل القرار المؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس الاستشارى للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة كالآتي : المادة الأولى : …
- السيد رمضان بوشبوبة ، ممثل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي » . وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1387 الموافق 26 يناير سنة 1968 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق احكام المادة 110 من الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 والمتعلقة بالرسم الثابت المستخلص عن أجهزة الاستقبال للراديو « استدراك » الجريدة الرسمية - العدد 23 الصادر بتاريخ 20 ذي الحجة عام 1387 الموافق 19 مارس سنة 1968 .. الصفحة 331 - الجدول الملحق .. بدلا من : مجموع أ ………..000 30 آج = ل مجموع ب ا 50 دج =
600 الجريدة الرسمية يقرأ ما يلى : مجموع أ … ذج = مجموع ب 020108 …… 300 دج والباقي بدون تغيير » مقرر مؤرخ في 2 صفر عام 1388 الموافق 30 أبريل سنة 1968 يتضمن تحديد العدد المخصص من السيارات الوزارة الصحة العمومية ان وزير الدولة المكلفة بالمالية التخطيط .
- بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة ، 1962، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 صفر عام 1388 ه وبمقتضى الامر رقم 67-290 67 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 47-1959 المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1947 والمتعلق بتخصيص السيارات للادارات العمومية والمدنية ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 مايو سنة 1949 والمتعلق بتخصيص السيارات للادارات العمومية والمدنية . وبعد الاطلاع على المقرر المؤرخ في 16 أبريل سنة 1964 والمتعلق بتحديد العدد المخصص من السيارات لوزارة الشؤون الاجتماعية . يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدد عدد السيارات المخصص لوزارة الصحة العمومية كما يلى : التخصيص الضمني سيارات نقل التخصيص سيارات السياحة | تساوى حمولتها سيارات نقل تزيد 1 أو تقل الملاحظات عن طن حمولتها عن طن واحد CE واحد CN الادارة المركزية ….. .. 14 ( 0 المفتشية الفرعية للصحة العمومية والمفتشيتان العماليتان للواحات والساورة 101-0001 TELLA1000 4 تملك المصلحة البحرية من جهة أخرى :
- 3 زوارق قاربين بمحرك دراجة نارية نوع سكوتين المديرية العمالية للصحة 34 49 301 قاربين بمجاريف العمومية 1012• • • *101010 الفرق المتنقلة العمالية للعمل الصحي الجماعي ………. الصحة المدرسية المدارس. • 10000 X 25 Σ الدائرة الفرعية الطبية المساعدة الطبية المجانية - 600 الرقابة الصحية على الحدود 3 3- 59 682 38 779 المادة 2 : تسجل السيارات المشار اليها في المادة الأولى اعلاه والتي تشكل العدد المخصص من السيارات الوزارة المصحة العمومية بناء على طلب وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ( مديرية الضرائب والتنظيم العقاري ، تنفيذا الملاحكام السارية المفعول … المادة 3 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المقرر الذي ينشر لى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 2 صفر عام ، 1388، الموافق 30 أبريل سنة 1968 . عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين
الجمعة 19 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 601 مقرر مؤرخ في 2 صفر عام 1388 الموافق 30 أبريل سنة 1968 يتضمن تحديد العدد المخصص من السيارات الوزارة قدماء المجاهدين ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية 6 وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 2968 ، 6 وبمقتضى المرسوم رقم 47-1959 الموافق في 9 أكتوبر سنة 1947 والمتعلق بتخصيص السيارات للادارات العمومية والمدنية ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 مايو سنة 1949 والمتعلق بتخصيص السيارات للادارات العمومية والمدنية ، وبعد الاطلاع على المقرر المؤرخ فى 20 شوال عام 1386 الموافق 31 يناير سنة 1967 والمحدد بموجبه العدد المخصص من السيارات لوزارة قدماء المجاهدين
يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد عدد السيارات المخصص لوزارة قدماء المجاهدين كما يلى : التخصيص الضمني سيارات نقل CB تقل | سيارات نقل CN تزيد التخصيص سيارات سياحية حمولتها عن طن واحد حمولتها المجموع الادارة المركزية …. A المديرية العمالية لقدماء عن طن واحد 10 18 المجاهدين …….. A 1 1 10 دور الاولاد …………. 13 41 مجموع السيارات …… 29 47 المادة 2 : تسجل السيارات المشار اليها في المادة الأولى أعلاه والتي تشكل العدد المخصص من السيارات لوزارة قدماء المجاهدين بناء على طلب وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط (مصلحة أملاك الدولة تنفيذا للأحكام السارية المفعول المادة 3 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 صفر عام 1388 الموافق 30 أبريل سنة 1968 . عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة العدل 1 هه 12 88 بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ، وبمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية ،
- وبمقتضى الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ، وبمقتضى الامر رقم 66-224 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتعلق بالمصاريف القضائية ولا سيما المادة 143 منه الخاصة بالاجور المستحقة لكتاب الضبط ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-299 المؤرخ في 14 غشت سنة 1963 والمتضمن احداث صندوقين الودائع وتسيير مرسوم رقم 93 68-93 68 مؤرخ في 28 محرم عام 1388 كتابات ضبط الموافق 26 أبريل سنة 1968 يتضمن تعريفة كتابات الضبط في القضايا المدنية والتجارية والادارية والجزائية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، المجالس القضائية والمحاكم والمعدل بموجب المرسوم رقم 65-192 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 ، يرسم ما يلي :
602 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 صفر عام 1388 ه الباب الاول تعريفة القضايا المدنية والتجارية والادارية الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : تحدد الاجور المستحقة لصندوق كتابات الضبط فى القضايا المدنية والتجارية عن الاعمال والاجراءات التي يتممها كتاب الضبط على الوجه المبين في الجدول المرفق بهذا المرسوم ، ماعدا ماورد النص بشأنه في احوال خاصة . وتستوفي هذه الاجور بمعزل عن الرسوم الجبائية والقضائية لفائدة صندوق الودائع وتسيير كتابات الضبط المادة 2 : تتضمن النسخ الاصلية وأوراق الجلسة والسجلات ذات الدمعة حدا ادنى من السطور ، وفقا لما يلي : أ اذا كانت مكتوبة باليد : 37 سطرا طول كل سطر 37 سنتمترا في صفحة ذات قياس 21 سم في 27 سم ، و 60 سطرا طول كل سطر 18 سم في صفحة ذات قياس 27 سم في 42 سم … ب اذا كانت مطبوعة على الآلة الكاتبة أو محصلا عليها باحدى طرق النسخ المقبول : 48 سطرا طول كل سطر 15 سم في صفحة ذات قياس 21 سم فى 27 سم ، و 60 سطرا طول كل سطر 18 سم في صفحة ذات قياس 27 سم في 42 سم . المادة 3 : تتضمن النسخ التنفيذية أو النسخ الرسمية أو الملخصات حدا ادنى من السطور ، وفقا لما يلي : أ اذا كانت مكتوبة باليد : 32 سطرا طول كل سطر ه ر 10 سم في الصفحات التالية لها .. ب - اذا كانت مطبوعة على الآلة الكاتبة أو محصلا عليها باحدى طرق النسخ المقبول : 43 سطرا طول كل سطر در 10 سم في الصفحة الاولى و 48 سطرا طول كل سطر 15 سم في الصفحات التي تليها .. وتحسب الاجرة على اساس الصفحة وتحسب صفحة كاملة كل صفحة بدىء في كتابتها .. المادة 4 : لا يستوفي رسم يتعلق بورقة من النسخ الرسمية بالنسبة للنسخ الرسمية المطلوبة من طرف السلطات القضائية او التي يكون القاضي المكلف بمتابعة الإجراءات قد أمر بأعدادها المادة 5 : يسوغ لكاتب الضبط أن يسلم على أساس معلومات عادية ، نسخا عن جميع أنواع الوثائق المودعة في كتابات الضبط بعد مقابلتها بأصلها ، غير ممضاة ولا مختومة ولا مصادق عليها ، والتي يمكن قانونا أن يطلع عليها من يطلب الحصول على النسخة . المادة 6 : يستوفي رسم التسجيل في الجدول ، علاوة على الرسم القضائي ، عن كل دعوى تقدم أمام المحاكم والمجالس القضائية ويترتب هذا الرسم عن كل معارضة أو استئناف … ويشمل هذا الرسم أجور جميع أشغال كتابات الضبط السابقة لقرار القاضى ، ولا سيما ما يتعلق منها بضبط سجلات كتابات الضبط ( الجدول العام وسجل الجلسة الخ .. ) ووضع ملف الدعوى وتأجيل القضية .. ولا يستوفي رسم التسجيل فى الجدول الخاص بالقضايا المستعجلة الا بعد حفظ مسودة الحكم الصادر في القضية . ويستوفي رسم التسجيل فى الجدول حين تسجيل كل دعوى جديدة فيه ، وبمجرد حصول هذا التسجيل ويسلم الخصم او ممثله اشعارا بتسجيل الدعوى في الجدول المادة 7 : يستوفي رسم العمل او الاجراء القضائي عن جميع الوثائق التي ينسخها كاتب الضبط المخصص لمساعدة القاضي والتي يحتفظ بأصولها • ان الرسم الذي يستوفى عن وضع اختام أو رفعها ، وعن كل اعلان من الاقارب او مجلس العائلة او مجلس الوصاية ، وعن كل محضر انتقال للأمكنة ، يكون ثلاثة أمثال الرسم المشار اليه في الفقرة السابقة .. المادة 8 : ان الوثائق الخاصة بكتابات الضبط يستلمها كاتب الضبط الذي ينفرد بهذا العمل بموجب الاختصاصات المميزة المخولة له في القانون . ان الرسم المترتب على هذه الوثائق يتغير بحسب ما اذا كانت ستحفظ أصولها أو تسلم بدون حفظها المادة 9 : لا يستوفى عن نفس الوثيقة أو نفس الاجراء غير رسم واحد من الرسوم المنصوص عليها في هذا المرسوم ولا تجمع هذه الرسوم فيما بينها ولا مع الرسوم المحددة في التعريفات الخاصة بكتابات الضبط ، والتي تكون معفاة من الرسوم المفروضة بموجب هذه التعريفة العامة ، ماعدا حالة النص على ذلك صراحة .. المادة 10 : يستوفي كتاب ضبط المجالس القضائية والمحاكم تسديدا لورقة الدمغة : أ عن كل قرار او حكم صادر بناء على عريضة الاطراف ما عدا المعفاة بصفة عادية ، مبلغ قيمة الطابع المستعمل مع حد ادنى قدره 4 دج ، ب - عن كل وثيقة منقولة للتسجيل بطابع ، 2 دج ، ج عن كل بيان في سجل بطابع ، 80 ر . دج . يتغير مبلغ هذه الرسوم الرسوم بنفس النسب التي تتغير فيها قيمة الورقة ذات الدمغة 10 المادة 11 : لا يستو في أي رسم :
- عن البيانات البسيطة المدونة في السجلات وعلى
الجمعة 19 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 603 الوثائق والمستندات المحفوظة فى كتابة الضبط أو الموضوعة من قبل هذه الاخيرة او على الاوراق المقدمة ، 2 عن الاجراءات المتعلقة بتحليف المستخدمين في الدولة من أصحاب الاجور ، 3 عن استكمال الالتزامات المفروضة على كتاب الضبط لخدمة كتابات الضبط ، في حدود فائدة النظام العمومي او الادارة القضائية المادة 12 : يجب على كتاب الضبط أن يقيدوا رسوم كتابة الضبط المقبوضة وما يؤدى كرسم جبائي او رسوم قضائية مطابقة :
- سواء كان عن الخلاصات والنسخ الرسمية أو النسخ العادية أو وثائق كتابة الضبط المسلمة بدون حفظ نسخة في اسفل تلك الاوراق ، أو عن التسجيل في الجدول في البيانات المشار اليها- في المادة 6 أعلاه ،
- او عن الوثائق القضائية او الوثائق الاصلية لكتابة الضبط في بيانات المصاريف الخاصة ويجب ان تتضمن بصفة واضحة جميع المستندات التي تحمل الشكل المذكور بيان رسم كتابة الضبط ورقم تسجيل ذلك الرسم فى السجل المشار اليه في المادة التالية المادة 13 : يقيد كتاب الضبط فى السجل جميع الرسوم المقبوضة متبعين في ذلك ترتيب التواريخ التي يقومون فيها بالعمل او الاجراء او اعداد النسخة الرسمية او النسخة العادية .. المادة 14 : ان الدفعات المؤداة من والى كاتب الضبط يجرى قيدها يوما بيوم وبحسب التاريخ الزمني في السجل اليومي الذى يمكن أن يتضمن أعمدة للمفردات • المادة 15 : يؤدى عن كل دفعة نقدية لصندوق كتابة الضبط ايصال بالقبض . ولا يسلم ايصال عن دفعات تجرى بواسطة الحساب المصرفي أو الحساب الجارى البريدى الخاص بكتابة الضبط . وعندما يجرى الاداء بموجب شيك ، فانه يجوز لكتاب الضبط عدم تسليم الوثائق او الشروع بالاجراء المطلوب الا بعد القبض . المادة 16 : يجوز لكتاب الضبط قبل الشروع في الاجراءات ان يطلبوا من الطرف المستدعي ، تسبيقا كافيا لإيفاء الرسوم القضائية ورسوم كتابة الضبط والرسوم الجبائية . غير ان الادارات العمومية تعفى من الايداع المسبق الرسوم كتابة الضبط المادة 17 : يجوز أن تقسم ماديا السجلات المشار اليها في المادتين 14 و 15 اعلاه الى عدة سجلات يستعان بها في مختلف خدمات كتابة الضبط . ولا يمكن اجراء هذا التقسيم الا اذا أذن بذلك وزير العدل حامل الاختام ويكون نفس الاذن ضروريا في وقت واحد الاستعمال عدة دفاتر ايصالات في نفس كتابة الضبط المادة 18 : يقوم رئيس المجلس القضائي والنائب العام ورئيس المحكمة ووكيل الدولة بالتحقيق في السجلات و في كل انواع المستندات في مختلف كتابات الضبط الداخلة في اختصاصهم كلما رأوا ذلك مناسبا ومرة واحدة في الشهر على الاقل ، ويرفعون تقريرا لوزير العدل ، حامل الاختام في حالة وجود مخالفة المادة 19 : عندما يرافق كاتب الضبط القاضي كمساعد ملازم له ، او ينتقل كمنتدب عن احد القضاة فانه يستحق نفس التعويضات المخصصة لهؤلاء الأخيرين .. وعندما ما يلزم كتاب الضبط بسبب وظيفتهم بصفتهم موظفين عموميين او قضائيين للانتقال لمسافة تزيد عن كيلومترين من البلدية الواقع في دائرتها مقر اقامتهم ، فانهم يستوفون عن المسافة المقطوعة فى الذهاب وكذلك في الاياب : 1 قيمة بطاقة الدرجة الاولى ، اذا كان الانتقال قد تم عن طريق السكة الحديدية أو بواسطة نقل عمومي آخر . تعويضا كيلومتريا مساويا لثلاثة أمثال سعر الكيلومتر في الدرجة الاولى اذا كان الانتقال قد تم بواسطة نقل آخر … ولا يستوفي غير رسم انتقال واحد عن جميع الاجراءات التي يجريها كاتب الضبط خلال نفس الانتقال المادة 20 : تخفض الرسوم المنصوص عليها في هذه التعريفة الى النصف عندما يتعلق الأمر بطلب دفع نفقة مقدم من زوجة أو زوجة سابقة أو من طرف الاصول .. المادة 21 : يحظر على كتاب الضبط استيفاء رسوم غير مقررة في هذه التعريفة او فى مختلف التعريفات الخصوصية أو استيفاء رسوم زائدة وذلك تحت طائلة العقوبات التأديبية، والملاحقات الجزائية عند الاقتضاء ومع الاسترداد … الفصل الثاني أحكام مختلفة المادة 22 : يؤدى لكتاب الضبط عن تحرير محضر التصريح المنصوص عليه في المادة 12 من قانون الاجراءات المدنية والخاص بتقديم دعوى ، رسم قدره 2 دج .. المادة 23 : يؤدى لكتاب الضبط عن نسخة الوثائق الواجب تبليغها خارج الدعوى أو عن نسخة الوثائق الواجب ابلاغها مع تبليغ التنفيذ رسم قدره 50 ر . دج عن كل ورقة لنسخة | رسمية المادة 24 : يؤدى لكتاب الضبط عن الاجراء الخاص بتبليغ قرار او سند أو أي تبليغ كان حاصلا خارج الدعوى ، كالاخطار او الانذار ، رسم قدره 4 دج مع اضافة رسوم جدول نسخ الوثائق ..
604 الجريدة الرسمية المادة 25 : يمنح الكتاب الضبط : عن محضر المعاينة رسم قدره 10 دنانير ، عن محضر العروض العينية ، رسم قدره 10 دنانير ، عن محضر استرداد الحيازة او الطرد ، رسم قدره 10 دنانير ، عن محضر الحجز التحفظي او الحجز التنفيذي ، رسم قدره 12 دينارا ، عن محضر اعادة احصاء الاموال المحجوزة ، رسم قدره 10 دنانير ، عن محضر تصريح الغير المحجوز لديه ، والمنصوص عليه في المادة 354 من قانون الاجراءات المدنية فى دعوى الحجز التحفظي ، رسم قدره 5 دنانير ، عن تبليغ حجز ما للمدين لدى الغير ، للغير المحجوز لديه، رسم قدره 12 دينارا ، مع زيادة الرسوم الخاصة يجدول نسخ الوثائق يترتب على تبليغ حجز ما للمدين لدى الغير الى المدين استيفاء الرسم المنصوص عليه فى المادة 24 أعلاه وذلك : عن تدوين بيان حجز ما للمدين لدى الغير في السجل المنصوص عليه فى المادة 359 من قانون الاجراءات المدنية ، و قدر هذا الرسم 2 دج ، عن تصريح الغير المحجوز لديه ، رسم قدره 2 دج ، عن تحرير محضر التوزيع المنصوص عليه في المادة 362 من قانون الاجراءات المدنية ، رسم قدره 50 . % من المبلغ الواجب توزيعه ويترتب على جداول التوزيع استيفاء رسم النسخة ، عن محضر الحجز العقارى رسم قدره 20 دج ، عن تحرير دفتر الشروط ، رسم قدره 20 دج . المادة 26 : يؤدى لكتاب الضبط فى المزايدات العقارية الخاصة بالتوزيع بالمحاصة رسم نسبي قدره 50ر.. من سعر المزايدة او مقدار المبلغ الواجب توزيعه .. المادة 27 : يؤدى لكتاب الضبط : عن النسخة الرسمية للحالة المدنية رسم قدره 1 دينار ، عن ترقيم وتأشير كل سجل ، رسم قدره 15 دينارا ، عن وضع شهادة جنسية ، رسم قدره 2 دج .. الفصل الثالث التقدير المادة 28 : ان الطرف الطالب المؤدى لسلفة ما أو الطرف المحكوم عليه بالمصاريف يمكنه أن ينازع في الرسوم والمبالغ المصروفة وان يطلب التقدير فى مهلة ستة اشهر من تاريخ حكم المحكمة او تاريخ حكم المجلس القضائي بالنسبة للرسوم والنفقات المستوفاة من كاتب الضبط للمجلس القضائي .. للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 صفر عام 1388 ه وبالنسبة للاعمال الخاصة بالاجراءات المتممة خارج الدعوى ، فتحسب مهلة الستة الاشهر ابتداء من تاريخ الاداء يقدم طلب التقدير المسبب على ورقة عادية يرسل لرئيس - الجهة القضائية الذى يصدر بنفسه او قاض آخر يعين من قبله ، امرا بالتقدير غير قابل لأي طعن المادة 29 : اذا اتضح فى حكم التقدير وجود نقص في الرسوم ، فتعطى لهذا الحكم الصيغة التنفيذية ويتولى كاتب الضبط تحصيل النقص .. واذا ثبت استيفاء زيادة فيعاد الفرق للطراق الدافع او الطرف المحكوم عليه اذا أثبت تسديده الكامل لما حكم عليه به مع المصاريف … الفصل الرابع قضايا العمال وأرباب العمل المادة 30 : تؤدى لكتاب الضبط في قضايا العمال وأرباب العمل ، رسوم مساوية لنصف الرسوم المؤداة لهم في القضايا المدنية والتجارية المادة 31 : يستوفى اجمالا عن النسخة التنفيذية أو النسخة الرسمية للحكم الصادر غيابيا رسم قدره 3 دج وعن الحكم الحضورى أو القرار رسم قدره 4 دج .. لا تحول هذه الرسوم دون استيفاء رسوم الطابع والرسم القضائي عند الاقتضاء … المادة 32 : يؤدى لكتاب الضبط : عن تحرير عقد التمهين ، نصف رسم النسخ الذي تقوم به كتابة الضبط ، عن تحرير محضر ايداع وتسليم النسخة الأولى منه : ربع رسم النسخ الذي تقوم به كتابة الضبط بدون حفظ نسخة . ، 6 عن ارسال نسخة اتفاقية جماعية : اجرة رسالة عادية .. الفصل الخامس حوادث العمل المادة 33 : يؤدى لكتاب الضبط عن أعمال الاجراءات الخاضعة للقانون المؤرخ في 9 أبريل سنة 1898 : 1 - الرسم المخصص بموجب التعريفة العامة للوثيقة التي تسلمها كتابة الضبط بدون حفظ نسخة منها ، وذلك عن . كل عقد اشهاد ، 2 - الرسم المخصص بالتعريفة العامة للاجراء القضائي وذلك عن كل تحقيق بما فيه فتح وختم المحضر وارسال التبليغات بالحضور وجميع الإجراءات الاخرى عند الاقتضاء ..
الجمعة 19 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 605
- الرسم المخصص بموجب التعريفة العامة للوثيقة التي تسلمها كتابة الضبط بدون حفظ نسخة منها وذلك عن مجموع العمليات المنصوص عليها فى نظام الادارة العمومية المنفذ بموجب المادة 26 من القانون المؤرخ في 9 ابريل سنة 1898 ، 4 - الرسم المخصص بموجب التعريفة العامة للاجراء القضائي وذلك عن الامر الصادر في الدعاوى المستعجلة طبقا. للفقرة 5 من المادة 15 من القانون المؤرخ في 9 ابريل سنة 1898 المعدل بالقانون المؤرخ فى اول يوليو سنة 1938 ، ه الرسوم المخصصة بموجب التعريفة العامة وذلك عن تسليم نسخ الاحكام أو الوثائق ، 6 التعويضات المخصصة بموجب الأمر رقم 66-224 المؤرخ فى 3 ربيع الثانى عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتعلق بالمصاريف القضائية ، وذلك عن نفقات الانتقال المادة 34 : يؤدى لكتاب الضبط عن الاجراء الخاص بتحديد الدخل ، نفس الرسوم المقررة في التعريفة العامة والتي تحصل وفقا للاجراءات المتبعة فى المساعدة القضائية الفصل السادس أوامر الاداء المادة 35 : يؤدى لكتاب الضبط في قضايا أوامر الاداء : عن تسجيل العريضة …… دج عن تحرير الامر 5000 دج دج عن التبليغ مع الانذار دج عن شهادة عدم حصول معارضة 50000000 ٫ 1 دج عن تسجيل المعارضة. 50000 دج عن تحرير النسخة الاصلية فى المعارضة 000000 5 دج وفى حالة الاستئناف تؤدى لكاتب ضبط المجلس القضائي الرسوم المنصوص عليها في التعريفة العامة الفصل السابع حجز المرتبات والاجور الزهيدة لدى الملتزم بدفعها والتنازل عن المرتبات المادة 36 : يؤدى لكتاب الضبط عن اجراءات حجز المرتبات والاجور الزهيدة لدى الملتزم بدفعها الرسوم التالية : عن محضر حصول المصالحة أو عدمه والقيد في الجدول ، والتسجيل في سجل وتحرير محضر ….. ه دج تسجيل تدخل أو تنازل دج استلام تصريح الغير المحجوز لديه…….. 2 دج
- دعوة الى الحضور في الجلسة للفصل في صحة الحجز والحكم : التسجيل فى الجدول ورسم الحكم 5000000 دج اعلان الحكم الغيابي 20000 دج استلام الاعتراض وادراج بيانه في السجل 20000 دج محضر التوزيع : على مقدار المبالغ المخصصة او الموزعة 1 % مع حد ادنى قدره دج
- نسخة جدول التوزيع 30000000000.000.000.000000 دج خلاصة جدول التوزيع. 5.000.000.0 را دج شطب الحجوز والبيان فى السجل 20000000000000 دج امر رفع الحجز 5000000 دج المادة 37 : يؤدى لكتاب الضبط عن اجراءات التنازل عن المرتبات ، الرسوم التالية : عن استلام تصريح التنازل 200000000000000000 دج عن أدراج البيان في السجل ……… 200000000000 دج عن نسخة البيان …………. 3000000 دج الفصل الثامن سندات الضمان المادة 38 : يؤدى لكتاب ضبط المحاكم : 1 عن وضع ونسخ سند رهن الفلات الزراعية : في العقود التي تقل عن 10000 دج ، رسم ثابت قدره 260 دج ، في العقود من … را الى 100000 دج رسم ثابت قدره .. ره دج ، في العقود الزائدة عن …ر.1 دج رسم ثابت قدره 10000 دج . تخفض الرسوم المحددة في هذه الفقرة الى النصف عن تجديد سندات الرهن ، ويجرى هذا التخفيض كذلك في الحالة التي يكون فيها مبلغ الرهن المجدد أقل من مبلغ الرهن الأول بسبب تسديد جزء منه 2 عن كل بيان بشطب كلي او جزئي ، رسم ثابت قدره 60 20 دج ، 6 3 عن كل قيد اشعار بخصم ، رسم ثابت قدره 60 20 دج ، 6
- عن تسليم بيان بالتسجيلات او كشف سلبي أو شهادة شطب ، رسم قدره 75 را دج . المادة 39 : تطبق الرسوم المحددة فى المادة 38 اعلاه على رهن أثاث الفنادق الفصل التاسع التجارة المادة 40 : يؤدى لكتاب ضبط المحاكم عن تسجيل تاجر في السجل التجارى ، رسم قدره 20 دج . ويؤدى لهم عن تسجيل وكالة التسيير أو تسجيل البيع : 35 دج وعن الشطب : 25 دج . ويؤدى لكتاب ضبط المحاكم عن تسجيل شركة في السجل التجارى رسم قدره 50 دج . ويؤدى لهم عن تغيير وكيل التسيير او تغيير الموضوع
606 الجريدة الرسمية او تعديل الرأسمال او نقل المقر الرئيسي : 30 دج ، وعن الشطب : 20 دج . A واذا تعلق الامر باعادة تسجيل ، فيستوفي رسم قدره 10 دنانير من التجار و 20 دينارا من الشركات • ويستوفى عن تسجيل صانع او اعادة تسجيله رسم قدره 20 دج . المادة 41 : يؤدى لكتاب ضبط المحاكم عن ايداع عقد الشركة أو قانونها الاساسي او كل العقود التي تهم شركة ما رسم قدره 300 دج . المادة 42 : يؤدى لكتاب الضبط لحساب صندوق تسيير كتابات الضبط : 1 عن اتمام الاجراءات المنصوص عليها في المادة 25 من القانون المؤرخ في 17 مارس سنة 1909 والمتعلق ببيع ورهن المحل التجارى وفى المادة 2 من المرسوم المؤرخ في 28 غشت سنة 1909 والمتضمن نظام الادارة العمومية الخاص بتنفيذ القانون المذكور ، رسم وحيد يحدد كما يلي : لغاية 1,500 دج : هار. % من 15000.1 الى 30000 دج : .ار. % من 300000.1 الى 6,000 دج : 0.8 ٪ من 1….. 65 الى 100000 دج : 04ر0 زيادة على 100000 دج : 0.2 ٪ مع حد ادنى مساو لمثلين ونصف من الرسم الخاص بأصل العقد المحرر من كتابة الضبط والمنصوص عليه في الجدول العام لرسوم كتابة الضبط فى القضايا المدنية والتجارية . واذا كان المحل التجارى الذى يتعلق به الأمر يشتمل على فرع واحد او عدة فروع واقعة في دوائر اختصاص عدة جهات قضائية ، فيستوفي عندئذ كل كاتب ضبط الرسم النسبي للمبلغ الاجمالي الخاص بالتسجيل ، الا اذا كان عقد التنازل او الرهن قد حصر الامتياز بأحد الفروع . وفي هذه الحالة الاخيرة يحسب الرسم النسبي الذي يستوفيه كل كاتب ضبط على اساس المبلغ المقيد فى العقد المذكورة فيه المؤسسات او الفروع الواقعة فى دائرة اختصاص المحكمة عن كل بيان بالشطب الكامل أو الجزئي لتسجيل غير منقض على اساس المبلغ المذكور فى البيان : الرسم المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة
- عن كل بيان بالاسبقية او الحلول لكل تجديد تسجيل على أساس قيمة ادنى تسجيل يكون جاريا عليه تنازل عن الاسبقية أو على أساس المبلغ الجارى عليه الحلول أو التجديد: نصف الرسم المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة عن تحرير محضر ايداع عقد عادى يتعلق ببيع أو رهن حيازة منصوص عليه فى المادة 3 من المرسوم المؤرخ في 28 هشت سنة 1909 . وعن تحرير التصريح بالدين بموجب المادة 17 من القانون المؤرخ في 17، مارس سنة 1909 : الرسم المنصوص عليه في للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 صفر عام 1388 ه الجدول الخاص برسوم كتابة الضبط عن أصل العقد المحرر من كتابة الضبط … ه عن كل شهادة تسجيل مهما كان عدد التسجيلات ولكل شهادة سلبية مسلمة عملا بالمرسوم المؤرخ في 28 غشت سنة 1909 : الرسم المنصوص عليه فى الجدول العام لرسوم كتابة الضبط عن وثيقة كتابة الضبط بدون حفظ نسخة واذا طلب بنفس الوقت شهادات تتعلق بحقوق عينية أخرى فى المحل التجارى ، فان الرسم الكامل الذي يستوفيه كاتب الضبط يكون على الاكثر وبالنسبة لكل شخص معين خصيصا مهما كان عدد الشهادات المطلوبة ، مساويا لاربعة امثال الرسم المنصوص عليه في الجدول العام لرسوم كتابة الضبط المستوفاة عن وثيقة كتابة الضبط بدون حفظ نسخة. 6 عن كل بيان يتعلق بتغيير مقر محل تجارى وكل شهادة تثبت وقوع تنازل عن اسبقية او حلول ، عن كل شهادة تثبت تحرير محضر الايداع المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم المؤرخ في 28 غشت سنة 1909 ، وعن كل شهادة تسجيل خاصة ببيوع وتنازلات ورهون حيازة يتعلق تطبيقها على براءات الاختراع والاجازات وعلامات المصنع والتجارة والرسوم والنماذج الصناعية والمنصوص عليها في القانون المؤرخ فى 17 مارس سنة 1909 ، وعن كل شهادة شطب ، وعن كل شهادة مثبتة للتصريح بالدين المنصوص عليه في المادة 17 من القانون المؤرخ في 17 مارس سنة 1909 : الرسم المنصوص عليه في الجدول العام الرسوم كتابة الضبط والخاص بوثيقة كتابة الضبط بدون حفظ نسخة ،
- عن تسليم نسخ من عقود البيع العادية المودعة لدى كتابة الضبط : رسوم التسجيل بالجدول المنصوص عليها في التعريفة العامة لرسوم كتابة الضبط . المادة 43 : يؤدى لكتاب الضبط عن الاعمال والاجراءات المتعلقة بالرهن الحيازى لآلات وادوات التجهيز : رسوم مساوية للرسوم المنصوص عليها في المادة السابقة للاعمال والاجراءات الخاصة بتسجيل الامتيازات او رهون المحلات التجارية .. الفصل العاشر الامتياز الخاص بالضمان الاجتماعي المادة 44 : يستوفي كتاب الضبط عن شهر الامتياز الخاص بالضمان الاجتماعي الرسوم المحددة بالمرسوم المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1951 الفصل الحادي عشر الاحتجاجات المادة 45 : يؤدى لكتاب الضبط لحساب صندوق تسيير
الجمعة 19 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 607 كتابات الضبط ، عن وضع او تبليغ احتجاج ، رسم قدره 20 دج . المادة 46 : يستو في كتاب الضبط لاتمام الاجراءات المحدثة بموجب القانون المؤرخ في 2 غشت سنة 1949 والمتعلق بنشر الاحتجاجات ، الرسوم التالية : عن جملة الاجراءات المتعلقة بقيد احتجاج ( استلام مختلف الاجراءات المتعلقة بشهر وشطب شهادات عدم اداء الشيكات البريدية .. المادة 49 : ان رسوم كتابة الضبط والرسوم الجبائية المتعلقة بقيد شهادة عدم اداء شيك بريدي تسدد الحساب الشخص الذى قدم الشيك البريدى للاداء من قبل رئيس مركز الشيكات البريدية الذى سلم او ارسل لكاتب الضبط 1 نسخة الاحتجاج ، تسليم ايصال ، قيد في السجلات | نسخ شهادة عدم الاداء ويتم تسديد هذه الرسوم - وعند والفهارس الخ … ) وكذلك فيما يخص الاحتجاجات الخاصة بالشيك وباستلام واستخراج النسخة الخاصة بوكيل الدولة ، رسم نسبي محدد كما يلي : لغاية 1,500 : : هار. % | من 15000.1 الى 300000 دج : .ار. من 300000.1 الى 60000 دج : 0.8 ٪ من 1….. 60 الى 100000 دج : زيادة على 100000 دج : 0.2 ٪ مع حد ادنى مساو المثلين ونصف من الرسم الخاص بأصل العقد المحرر من كتابة الضبط والمنصوص عليه في الجدول العام الرسوم كتابة الضبط فى القضايا المدنية والتجارية وحد اقصى من الرسم المساوى لعشرة امثال الرسم المذكور .. 2 عن جملة الاجراءات المتعلقة بشطب احتجاج بما في ذلك تسليم الايصال المنصوص عليه فى المادة 5 من القانون المؤرخ في 2 غشت سنة 1949 : الرسم المنصوص عليه في الجدول العام لرسم كتابة الضبط الخاصة بالقضايا المدنية والتجارية عن تحرير أصل العقد -3 عن سحب الاوراق المنصوص عليها في الفقرة 2 من الاقتضاء - رسم الاحتجاج المنصوص عليه في المادة الاولى الى كاتب الضبط اما نقدا واما بموجب حوالة لحسابه البريدى ، لقاء تسليم اصول الوثائق اللاحقة وجدول النفقات المسددة قانونا . وعند دفع السند المحتج به تحصل نفقات تقديمه من المدين .. ان رسوم كتابة الضبط والرسوم الجبائية المتعلقة بشطب شهادة عدم اداء شيك بريدي ، او سحب اوراق او تسليم تلخيص سجل تكون على عاتق الطالب .. الفصل الثاني عشر بيوع المنقولات والتقويم المادة 50 : تحدد تعريفة كتاب الضبط القائمين بالتنفيذ في قضايا التخمين وبيع المنقولات على الوجه التالي : المادة 51 : يستوفي كتاب الضبط الحساب صندوق تسيير كتابات الضبط : عن المساعدة فى القضايا المستعجلة وتسجيل الأمر ، عن المساعدة فى اختيار المواد الثمينة ووضع علامة عليها عن التصريح بالتسجيل المسبق للبيع اذا كان مكتب التسجيل واقعا في غير المدينة أو البلدية الواقع فيها موطن المادة 5 من القانون المؤرخ في 2 غشت سنة 1949 : الرسم | القائم بالتنفيذ : المحدد في الجدول العام لرسوم كتابة الضبط عن تسليم وثيقة بدون حفظ نسخة عن تسليم تلخيص من سجل الاحتجاجات : ا اذا كان التلخيص ايجابيا : عن الاحتجاج الاول المعلن : الرسم المحدد في الجدول العام لرسوم كتابة الضبط ، عن تحرير وثيقة بدون حفظ نسخة ، وعن كل احتجاج اضافي : نصف هذا الرسم . ب واذا كان التلخيص سلبيا : الرسم المحدد في الجدول العام لرسوم كتابة الضبط عن تحرير وثيقة بدون حفظ نسخة • المادة 47 : يستوفي كاتب الضبط علاوة على ذلك رسما مساويا للمدفوعات المتعلقة بوفاء الرسوم الجبائية وفيما يتعلق بالدمغة القياسية على السجل المخصص لقيد الاحتجاجات فيكون الرسم اجماليا : يستوفي كاتب الضبط عن كل تسجيل مبلغا مساويا للجزء الخامس عشر من لمسرم الدمغة المتعلقة بصفحة ورقة السجل . المادة 48 : تطبق احكام المادتين 2 و 3 السابقتين على
- رسما قدره 18 دينارا عن كل 3 ساعات عمل ويستوفي في المرة الاولى بكامله مهما كانت مدته ، أما في المرات الاخرى فلا يستوفى الا بنسبة الوقت الحقيقي المستعمل والمحسوب على أساس الساعة الكاملة غير المجزأة .. يذكر في الاجراءات المؤدى عنها أجر ، ساعة ابتداء وانتهاء العمليات وكذلك الانقطاعات • ولا يدخل الوقت المنقضي في السفر في حساب العمل . عندما تترتب نفقات للسفر . المادة 52 : يؤدى لكتاب الضبط : عن الايداع في مصلحة الودائع والأمانات ، عن اعطاء بيان لمصلحة تسجيل السيارات ، عن اعطاء بيان لكتابة الضبط فى القضايا التجارية ) عن تأجيل بيع جبرى متابع فى التنفيذ بناء على عريضة المدين المثبتة بطلب كتابي من المدين في المحضر ، عن طلب كشف بالوضع الخاص بالضرائب ، عن التصريح بالتسجيل المسبق لبيع غير منفذ 10 ثلث رسم العمل المشار اليه في المادة السابقة …
608 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 صفر عام 1388 ه المادة 53 : يكون الرسم المستوفى عن نسخة او خلاصة | محاضر البيع مساويا للرسم المقرر على النسخ العادية في القضايا المدنية … المادة 54 : يؤدى لكتاب الضبط رسم خاص بالتقويم : ل - اذا كان تقدير المنقولات متخذا كأساس لقسمة أو التكوين حصص : من ا… الى … دج : %1 % من 30.000.1 الى 100000 دج : 2 % فيما زاد على 100000 دج : 00001 %
- في جميع الاحوال الاخرى عن كل نوع : لغاية 300000 دج : % من 1…….3 الى 1000000 تج : 0501 فيما زاد على 100000 دج : 25ر0 بيد انه اذا كان التقويم حاصلا بمناسبة جرد بعد رافع الاختام فلا يؤدى غير رسم العمل المنصوص عليه في المادة 51. المادة 00 : يؤدى لكتاب الضبط عن محصول البيوع من كل حصة : الغاية 1101 دج من ا…… را، الى 200000 دج 2 فيما زاد على 200000 دج % ويكون هذا الرسم على عاتق المشترى . المادة 56 : يؤدى لكتاب الضبط رسم يدافعه البائع ويحدد صفة نسبية كما يلي : . - عندما يتم البيع عقب نقل المنقولات الى قاعة البيوع المخصصة لهذا الغرض : 4 % ،
- عندما لا يتم البيع فى قاعة البيوع المستعملة خصيصا لهذا الغرض : 3 % . ولا يكون الرسم المنصوص عليه في هذه المادة أقل من دج . المادة 57 : عندما يسحب الشيء المعروض للبيع من قبل البائع بعد البدء فى المزايدة يستوفي كاتب الضبط عن البيع لصف الرسم المحدد في المادة 55 … ويحسب هذا الرسم على أساس القيمة الاخيرة المقيدة قبل المسحي من الفصل الثالث عشر الحراسة القضائية المادة 58 : يؤدى لكتاب الضبط المعينين للقيام بمهام الحراسة القضائية ، رسم يحسب على الوجه التالي : على الايرادات : 2 على المصروفات : على الرصيد : 12 ولهم كذلك أن يستردوا نفقات مصاريف الانتقال التي تطبق في القضايا المدنية والتجارية . و تخضع هذه الحقوق لتقدير رئيس الجهة القضائية الذي عين الحارس القضائي ، وللقاضي أن يقدر أهمية العمليات وصعوبتها والعمل المنجز ، ويشفع أمر التقدير بالصيغة التنفيذية ويحوز اثر الرهن القضائي .. الفصل الرابع عشر المجلس الاعلى المادة 59 : يؤدى الى كاتب ضبط المجلس الاعلى لحساب صندوق الايداع وتسيير كتابات الضبط في القضايا المدنية والتجارية والادارية الرسوم التالية : التصريح بالطعن أو ايداع الطعن 60000000 دج القيد في الجدول ايداع مذكرة التبليغ 140000000 دج رسم القرار 1 : 01-10 3 دج نسخة رسمية أو نسخة عن كل صفحة ΣΚΟ دج وتعتبر هذه الاجور مستقلة عن الرسوم الجبائية والرسوم القضائية … وتطبق الاحكام العامة للمواد من 2 الى 20، 20، من هذا المرسوم على كاتب ضبط المجلس الاعلى … المادة 60 : لا يستوفى كاتب ضبط المجلس الأعلى أي رسم لكتابة الضبط في القضايا الجزائية . بيد أن الطعن اذا كان صادرا من مدعى الحق المدنى وجبت على هذا الاخير الرسوم المنصوص عليها في هذه التعريفة … الباب الثاني تعريفة القضايا الجزائية المادة 61 : يؤدى في القضايا الجزائية الى كتاب ضبط المجالس القضائية والمحاكم لحساب صندوق تسيير كتابات الضبط : 10 - رسوم النسخ الرسمية او النسخ العادية ، 2 رسوم اجمالية عن مختلف الاعمال والاجراءات المتممة منهم ، 3 رسوم ثابتة عن تسليم الملخصات 4 - التعويضات .. ان هذه الرسوم المستقلة عن الرسوم الجبائية والرسوم القضائية تصفى وتؤدى وتحصل وفقا لما هو منصوص عليه في المواد من 106 الى 111 و 113 والتالية لها من الامر رقم 66-224 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتعلق بالمصاريف القضائية المادة 62 : تحدد وفقا للتعريفة المدنية ، المصاريف المخلصة بالأعمال التالية : نسخ الاحكام المتضمنة الفصل في
الجمعة 19 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 609 الفوائد المدنية والمسلمة بناء على عريضة الاشخاص ، ونسخ الاحكام المتضمنة فقط الفصل في الفوائد المدنية ، وذلك ماعدا ما يتعلق بمدعى الحق المدنى المشار اليهم في المادة 111 من الامر رقم 66 224 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 • وتكون هذه المصاريف على عاتق المعنيين بالامر . المادة 63 : يجب ان تعرض النسخ الرسمية أو النسخ العادية الخاضعة للرسم بالصفحة والملخصات - قبل تسليمها على النائب العام أو وكيل الدولة لتدقيقها ، بحسب الحالة ، ويسجل ذلك فى سجل النيابة كما يؤثر على النسخ الرسمية والنسخ العادية ولا تسلم أية نسخة رسمية او عادية مطلوبة من الخصوم أو الغير دون أن تقيد مسبقا في سجل المصروفات والأجور المخصص لذلك في كتابة الضبط . وعلاوة على ذلك فان النسخ الرسمية والعادية المسلمة يجب ان تحتوى على الرقم المتسلسل المطابق لقيدها في ذلك السجل وعلى المبلغ المؤدى عنها . المادة 64 : تستحق رسوم النسخ الرسمية أو العادية مبدئيا على كل الاحكام والقرارات . المادة 65 : تحدد رسوم النسخ الرسمية المستحقة لكتاب المجالس القضائية والمحاكم بمعدل دينار واحد للصفحة المكتوبة على الآلة الكاتبة ونصف دينار للصفحة المكتوبة باليد • وتحتوى النسخ الرسمية والعادية على الاقل : عندما تكون منسوخة على الآلة ، ثلاثة واربعين سطرا طول - كل سطر 105 سم في الصفحة الاولى وثمانية وأربعين سطرا طول كل سطر 15 سم فى الصفحات التالية ، وعندما تكون منسوخة باليد ، اثنين وثلاثين سطرا طول كل سطر 105 سم فى الصفحة الأولى وسبعة وثلاثين سطرا طول كل سطر 15 سم في الصفحات التالية وتحسب صفحة كاملة كل صفحة بدىء في كتابتها . المادة 66 : لا يستحق رسم عن النسخ العادية المحررة والمصدقة من كاتب التحقيق عملا بالمادة 68 من قانون | الاجراءات الجزائية .. المادة 67 : لا تستحق رسوم النسخ الرسمية الا عندما يطلبها الخصوم على نفقتهم . وفي جميع الاحوال التي لا تفرض فيها القوانين والانظمة تقديم نسخة ما ، يجب على النيابة العامة أن لا تطلب تسليم غير ملخصات القرارات والاحكام والاوامر المادة 68 : يترتب على كل خلاصة قرار او حكم يسلم الى ادارة المالية ، رسم قدره 4 دج عن كل محكوم عليه لفائدة كتاب ضبط المجالس القضائية والمحاكم ولحساب صندوق تسيير كتابات الضبط .. ويستحق هذا الرسم أيضا فى قضايا المخالفات من الصنف الاول والتي تزيد عقوبتها على 10 ايام من الحبس و 50 دج من الغرامة • أما في المخالفات الاخرى فيستحق رسم قدره 2 دج عن كل محكوم عليه . واذا استؤنف الحكم أو طعن فيه ، فيستوفي رسم وحيد قدره 5 دج ان الرسم المنصوص عليه في هذه المادة ، يشمل بالنسبة للأحكام الصادرة عن المحاكم التي تفصل في القضايا الجنحية وقرارات المجالس القضائية أو أحكام المحاكم التي تفصل في مخالفات الصنف الاول 6 اعداد البطاقات ونسخ السوابق القضائية والبطاقة الاحصائية ونفقة طابع الفهرس . وبالنسبة للأحكام الاخرى الصادرة عن المحاكم الناظرة في قضايا المخالفات ، فانه يشمل قيمة طابع الفهرس .. المادة 69 : يؤدى لكتابة الضبط رسم قدره 1 دج عن اتمام الاجراءات المتعلقة باستيفاء غرامات المصالحة ، حتى ولو كان المخالف ممتنعا عن الدفع .. المادة 70 : يؤدى لكتابة الضبط رسم قدره 050 دج عن وضع بطاقات السوابق القضائية وبطاقات مخالفات السير والادمان على السكر أو بطاقات الشركات المدنية او التجارية ولا يستحق هذا الرسم اذا استوفى الرسم الاجمالي المنصوص عليه في المادة 68 اعلاه .. المادة 71 : يؤدى لكتابة الضبط رسم قدره 1 دج لوضع الورقة رقم 2 لصحيفة السوابق القضائية وصحيفة السوابق الخاصة بمخالفات السير والادمان على السكر او جدول بطاقات الشركة الايجابية أو السليبة .. المادة 72 : يستوفى رسم لكتابة الضبط قدره 1 دج لاعداد الورقة رقم 3 لصحيفة السوابق القضائية التي تسلم لأي طالب وذلك علاوة على مصاريف التسليم بالبريد اذا كان لذلك موجب المادة 73 : لا يستو فى الكتابة الضبط أي رسم عن تحقيقات صحيفة السوابق القضائية المطلوبة بقصد وضع الجداول التحضيرية لأعضاء هيئة المحلفين الجنائية ولا عن تحقيقات صحيفة السوابق القضائية التي تأمر بها النيابة العامة ولا عن تسليم الاوراق رقم 2 بمعزل عن أي اجراء آخر ، ولا عن تسليم الورقة رقم 3 للاشخاص الذين يطلبون ايواءهم في مؤسسة عمومية للاسعاف والذين يؤشر على طلبهم مدير هذه المؤسسة . المادة 74 : يستحق كتاب الضبط الذين يرافقون القاضي تعويضات السفر والانتقال والاقامة المنصوص عليها في المواد من 16 الى 20 من الامر رقم 66 224 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتعلق بالمصاريف القضائية . المادة 75 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ
610 الجريدة الرسمية هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 . هواري بومدين الجدول الملحق بالتعريفة العامة للقضايا المدنية والتجارية والادارية كتابات الضبط نوع العقد المجلس القضائي المحكمة النسخة الاصلية أو النسخة التنفيذية للأحكام والقرارات: مكتوبة باليد وعن كل الصفحة ………. دج 050 دج مكتوبة على الآلة أو بطريقة أخرى مقبولة ، عن كل صفحة 2 دج دج نسخة عادية : مكتوبة باليد ، عن كل صفحة 075 دج در دج مكتوبة على الآلة او بطريقة أخرى مقبولة ، عن كل صفحة 50 10 دج 075 دج نسخة : مكتوبة باليد ، عن كل صفحة . 035 دج 035 دج مكتوبة على الآلة او بطريقة أخرى مقبولة ، عن كل صفحة 050 دج 50 ر . دج القيد في الجدول …………… 10 دج ه دج عمل قضائي 00000000 دج ه دج التحرير مع حفظ نسخة بكتابة الضبط …….. 2,60 دج 150 دج التحرير بدون حفظ نسخة بكتابة الضبط 175 دج ا دج مرسوم رقم 68-136 مؤرخ في 18 صفر عام 1388 الموافق 16 مايو سنة 1968 يتضمن نقل مقر محكمة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام . للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 صفر عام 1388 ه وبمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 65-280 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تحديد مراكز المحاكم ودائرات اختصاصها ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : ينقل بصفة مؤقتة الى مدينة زهانة ( عمالة وهران ) مقر محكمة وادي تليلات التابعة للمجلس القضائي بوهران . المادة 2 : يكلف وزير العدل حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1388 الموافق 16 مارس سنة 1968 … هواري بومدين
- قرارات مؤرخة في 4 و 22 محرم عام 1388 الموافق 2 و 20 أبريل سنة 1968 تتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرارات مؤرخة في 4 محرم عام 1388 الموافق 2 أبريل سنة 1968 اكتسبت الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيدات الآتية أسماؤهن :
- السيدة ماد زوريدة ، زوجة الاشرف مصطفى ، المولودة في 28 غشت سنة 1942 ببوينس آيرس (الارجنتين) السيدة الونزو اينكارناسيون ، زوجة شهرة عبد القادر، المولودة في 3 نوفمبر سنة 1930 بصبرة ( تلمسان )
- السيدة آسيا بنت احمد ، زوجة كميكم الهادي ، المولودة في 28 مارس سنة 1945 بالابيار ( الجزائر ) 10 السيدة أفونتس جيزيل ، زوجة باحويس الطيب ، المولودة في 10 غشت سنة 1928 بأولنوا لى فالونسيان ) عمالة الشمال ( فرنسا وتدعى من الآن فصاعدا : بليالي جميلة
-
- السيدة بلعواد ميمونة ، زوجة بلعيد مصطفى المولودة في 5 ديسمبر سنة 1944 بالكاف ( تونس ) السيدة بيضاوى آمنة ، زوجة رمضان محمد المولودة- سنة 1934 بتطوان ( المغرب ) .. السيدة كلافيل دو نيز تيريز ، زوجة زواوي الطاهر ، المولودة في 28 يونيو سنة 1927 بانيسي ( عمالة السافوا العليا ) فرنسا .
الجمعة 19 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 611 السيدة دويلف ايليان فالونتين ، زوجة ابن عمر محمد ، | المولودة في 18 مايو سنة 1933 بدانكارك ( عمالة الشمال ) فرنسا … السيدة درائي ايليان جولى سمحة ، زوجة عزوزي
- مصطفى ، المولودة في 11 يونيو سنة 1937 بمدينة الجزائر … السيدة فاطمة بنت ميلود ، زوجة رحوى عبد القادر ، المولودة في 26 أبريل سنة 1931 بتلمسان السيدة فاطمة بنت محمد ، زوجة سعيدي بوعزة ،
- المولودة في 8 فبراير سنة 1940 بتلمسان وتدعى من الآن فصاعدا : ايخلف فاطمة • السيد كالميش جانين بلانش ارموند ، زوجة ابن ديب- مسعود ، المولودة في 9 يونيو سنة 1943 بسانت موريس ) عمالة السين ) فرنسا السيدة قودرى ارليت صولانج لوسى ، زوجة بلفاطمي جيلالي ، المولودة في 7 مايو سنة 1934 بباريس الدائرة | الثامنة ( عمالة السين ) فرنسا
- السيدة خديجة بنت الحبيب ، زوجة مدنى عيسى ، المولودة في 10 مارس سنة 1935 بشرشال (الاصنام) السيدة خليفاوي سعدية ، زوجة ابن الاعلام الصغير ، المولودة في 14 أبريل سنة 1938 بدمشق (سوريا) السيد بورشي مارى مادلين البيرت ، زوجة لطوى- سليمان ، المولودة في 10 يوليو سنة 1934 بنو فيلات بشارني ( عمالة السارت ( فرنسا
- 6 السيدة سليماني فتيحة ، زوجة حاج على محمد 6 المولودة سنة 1942 بوجدة ( المغرب ) السيدة سوسى فاطمة ، زوجة شهبوني عامر ، المولودة سنة 1918 ببني صاف (تلمسان) السيدة تارجاوى الزهراء ، زوجة موساوى عبد القادر،
- المولودة في 2 ديسمبر سنة 1942 ببوفاريك ( الجزائر ).
- السيدة يامنة بنت محمد ، زوجة احمد دادة عمار المولودة سنة 1900 ببني صاف تلمسان وتدعى من الآن فصاعدا : ابن شلال يامنة . السيدة زيزى حبيبة ، زوجة العقون كمال ، المولودة- في 14 يناير سنة 1947 بمدينة الجزائر
- السيدة الزهراء بنت محمد زوجة قصير محمد المولودة في 1 فبراير سنة 1935 بتنس ( الاصنام ) وتدعى من الآن فصاعدا : ابن حمو الزهراء . بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1388 الموافق 20 أبريل سنة 1968 اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة | 11 - الفقرة الأولى من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيد حميدة بن عمار المولود في 29 أكتوبر سنة 1946 بالقالة ( عمالة عنابة ) ويدعى من الآن فصاعدا : صدراوي حميدة بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1388 الموافق 20 أبريل سنة 1968 اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيد عبد القادر بن عيسى المولود في 30 سبتمبر سنة 1929 بوهران . قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1388 الموافق 12 أبريل سنة 1968 يتضمن استقالة كاتب اداري بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1388 الموافق 12 أبريل سنة 1968 قبلت ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1967 استقالة السيد حسين الشاذلى الكاتب الادارى من الطبقة العادية والدرجة الاولى قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1388 الموافق 20 أبريل سنة 1968 يصحح بموجبه القرار المؤرخ في 9 محرم عام 1385 الموافق 10 مايو سنة 1965 والمتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1388 الموافق 20 أبريل سنة 1968 صححت المادة الاولى من القرار المؤرخ في محرم عام 1385 الموافق 10 مايو سنة 1965 والمتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية من قبل السيد احمد بودلال المولود في وجده ( المغرب ) سنة 1929 وليس في سنة 1920 وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 68-96 مؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 يتضمن احداث مدرستين للتعليم العام بسكيكدة وقسنطينة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1967 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 9 مكرر منه ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1967
612 الجريدة الرسمية مدرستان للتعليم العام التاليتان : 1 ) مدرسة للتعليم العام مع قسم داخلى بسكيكدة 2 ) مدرسة للتعليم العام مع قسم داخلى بقسنطينة ضاحية المنظر الجميل ) . المادة 2 : تخضع هاتان المدرستان اللتان تتمتعان بالشخصية المدنية والاستقلال المالى لقواعد المحاسبة والادارة السارية المفعول في المؤسسات العمومية للتعليم التابعة لوزارة التربية الوطنية … المادة 3 : يكلف وزير التربية الوطنية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية …. وحرر بالجزائر فى 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 .. هواري بومدين مرسوم رقم 68-108 مؤرخ فى 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968. يتضمن تحويل ثانويات بلدية تقنية وفلاحية الى ثانويات وطنية للتعليم التقنى والفلاحى ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 صفر عام 1388 ه سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
-
- وبمقتضى المرسوم رقم 56-931 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1956 والمتضمن تقنين النصوص التشريعية الخاصة بالتعليم التقنى ولا سيما المادة 42 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 أبريل سنة 1964 والمتضمن تحويل أقسام الدراسة الفلاحية الى ثانويات للتعليم الفلاحي ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحول الثانويات البلدية للتعليم التقنى والثانويات البلدية للتعليم الفلاحى المبينة في الملحق المرفق بهذا المرسوم الى ثانويات وطنية للتعليم التقني أو الى ثانويات وطنية للتعليم الفلاحي .. المادة 2 : يسرى مفعول التحويل لهذه المؤسسات ابتداء من أول يناير سنة 1968 … المادة 3 : يكلف وزير التربية الوطنية ووزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية …. وحرر بالجزائر في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 .. هواري بومدين الملحق المفتشيات الاكاديمية المؤسسات تاريخ المداولة البلدية الواحات ث . ت . ت للبنين بالوادى مدينة الجزائر ث . ت . ت ، شارع غرمول ث . ت . ت للبنات بالثنية قسنطينة ث . ت . ف بسكيكدة ث . ت . ف بأم البواغي ث . ت . ف برجاس ث . ت . ف بحامة بوزيان الاوراس ث . ت . ف بعين توتة تيزي وزو ث . ت . ف بالاخضرية المدية ث . ت . ف بعين بسام سطيف ث . ت . ف بالمسيلة وهران ث . ت . اف بعين الاربعاء عنابة ث . ت . ف بعين العسل ث . ت . ف بالحجر 29 اكتوبر سنة 1963 بمدينة الجزائر 7 و 8 و 9 غشت سنة 1967 نوفمبر سنة 1964 19 فبراير سنة 1967. 24 مارس سنة 1967 17 ابريل سنة 1967 11 مايو سنة 1967 10 فبراير سنة 1967 17 يناير سنة 1967 أبريل سنة 1967 : 29 مارس سنة 1967 21 ابريل سنة 1967 يونيو سنة 1967 يوليو سنة 1967
الجمعة 19 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 613 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 28 محرم عام 1387 الموافق 26 أبريل سنة 1968 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 أنهيت مهام السيد محمد عقاق بصفته نائب مدير للتنظيم الاقتصادى للصناعة والبرامج ، والمدعو لمهام أخرى . يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول مارس سنة .1968 قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1388 الموافق 11 ابريل سنة 1968 يتضمن التنازل عن رخصة خصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة ((القليعة)) واقعة خارج المساحة التعاونية ان وزير الصناعة والطاقة ، بناء على القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58 1111 المؤرخ فى 22 نوفمبر
- سنة 1958 والمعدل والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات وبالنظام الجبائي لهذه النشاطات والنصوص الصادرة لتطبيقه ،
- وبمقتضى الامر رقم 65 287 المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تصديق ونشر الاتفاقية المؤرخة فى 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود بما في ذلك نص الاتفاقية المذكورة ،
- وبمقتضى المادة 48 ب ) من البروتوكول الملحق بالاتفاقية المذكورة والمتعلق بالجمعية التعاونية ، وبمقتضى الفقرة الاخيرة من المادة 4 من الملحق رقم 3 من البروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية والمتضمن الضم المباشر والنهائي للفوائد المنجمية العائدة ل Nepal الى | الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله : وتسويقه (سوناطراك) وشركة البترول الفرنسية في الجزائر ( سوبيفال ) ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 19 فبراير سنة 1958 والمتضمن تجديد الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود المسماة « القليعة ( للمرة الثانية لمدة 5 سنوات ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ فى 16 اكتوبر سنة 1952 الذي منحت بموجبه الشركة الفرنسية للبترول رخصة خصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « القليعة » ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 1 غشت سنة 1953 الذي يسمح بموجبه نقل هذه الرخصة الى الشركة الفرنسية للبترول (الجزائر) ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ فى 13 سبتمبر سنة 1958 والمتضمن التنازل الجزئي عن هذه الرخصة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 يونيو سنة 1962 والمتضمن تجديد هذه الرخصة للمرة الثالثة لمدة خمس سنوات ، وبمقتضى العقد المؤرخ فى 28 يونيو سنة 1951 الموقع بين الشركة الفرنسية للبترول (CFP) والشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله بالجزائر (SN Repal SN المتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله في حوض الصحراء ، وبناء على مقرر الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) المبلغ الى الشركة البترول الفرنسية فى الجزائر ( سوبيفال ) في 1 يناير سنة 1967 والمتضمن عدم مشاركتها فى رخصة » القليعة « ، وبناء على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة دعما لهذه العريضة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يقبل تنازل الشركة الفرنسية للبترول (الجزائر) ( A ( CFP (A) عن الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل او الغازي المسماة «القليعة الكائنة خارج المساحة التعاونية .. المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 14 محرم عام 1388 الموافق 11 أبريل سنة 1968 , بلعيد عبد السلام
614 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 صفر عام 1388 ه قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1388 الموافق 11 ابريل سنة 1968 يتمم بموجبه القرار المؤرخ في 30 رجب عام 1385 الموافق 24 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن الموافقة على مشروع الانبوب لنقل الوقود السائل من حاسي مزولة الجنوبي الى حاسي مزولة
- ان وزير الصناعة والطاقة . بمقتضى المرسوم رقم 66-293 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 ، والمصحح بتاريخ 25 شعبان عام 1386 الموافق 9 ديسمبر سنة 1966 والقاضي بمنح شركة التنقيب عن البترول واستغلاله في الصحراء ( كريبس ) امتياز حقل وقود حاسي مزولة الجنوبي، وبمقتضى القرار المؤرخ في 30 رجب عام 1385
- الموافق 24 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن الموافقة على مشروع الانبوب لنقل الوقود السائل من حاسي مزولة | الجنوبي الى حاسي مزولة ، وبناء على مقرر الجمعية التعاونية رقم 7 الصادر في 17 مايو سنة 1967 والمتضمن التحديد الموقت لمساحة استغلال حاسي مزولة ب » ، وبناء على العريضة المؤرخة في 8 مارس سنة 1968
- والتي طلبت بموجبها شركة ( كريبس ( الاذن الصريح لنقل الوقود الناتج من حقل حاسي مزولة ب في المنشأة المذكورة أعلاه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تتمم المادة 2 من القرار المؤرخ في 30 رجب عام 1385 الموافق 24 نوفمبر سنة 1965 والمشار اليه اعلاه كما يلي : « يرخص لشركة التنقيب عن البترول واستغلاله في الصحراء كريبس» بنقل الوقود السائل الناتج من حقل | حاسي مزولة الجنوبي » و « حاسي مزولة ب » بواسطة المنشأة المذكورة فى المادة الاولى أعلاه ، ويخضع هذا النقل للنظام الخاص باتفاقية امتياز حاسي مزولة الجنوبي. والباقي بدون تغيير .. المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الديمقراطية الشعبية …. وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1388 الموافق 11 أبريل سنة 1968. بلعيد عبد السلام وزارة التجارة مرسوم رقم 68-111 مؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 يتضمن تغيير معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على بعض المنتجات من المواد البلاستيكية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير التجارة ، وبمقتضى الامر رقم 63-414 المؤرخ في 28 اكتوبر سنة 1963 والمتضمن أحداث تعريفة جمركية جديدة ، وبمقتضى الامر رقم 68 - - 35 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 والمتضمن وضع رسوم جمركية جديدة ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 - المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 والمتضمن انشاء لجنة وزارية مشتركة للتعريفة الجمركية ، وبعد أخذ رأى اللجنة الوزارية المشتركة للتعريفة الجمركية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تغير معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على المنتجات النصف المكملة والمكملة ، المصنوعة من المواد البلاستيكية طبقا للأعمدة 6 و 7 و 8 من الجدولين أ ب الملحقين بهذا المرسوم المادة 2 : تصبح أحكام المادة الاولى نافذة اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 4 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 . هواري بومدين
الجمعة 19 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 615 الجدل (( أ )) ) رقم التعريفة القائمة معلومات ذات العناوين السطور الجمركية بيان المنتجات احصائية المختصرة ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( B 39-01 Ex انواع اخرى 1 - بلاستيك الفانول ب ) في اشكال اخرى
-
- غير متحد الذرات بلاستيك الفانول غير متحد الذرات في شكل خيوط ولوحات الخ 6 37 ر 39001 2 (2) متحد بلاستيك الفانول الذرات متحد الذرات و مقدم في شكل خيوط ولوحات الخ Y 38 ر 39001 В 39-01 Ex انواع اخرى بلاستيك الامينول ب ) في اشكال اخرى (1) غير متحد بلاستيك الذرات الامينول غير متحد الذرات ومقدم في شكل خيوط ولوحات واوراق واشرطة الخ 11 17 0 39001
- (2) متحد بلاستيك الذرات الامينول متحد الذرات ومقدم في شكل خيوط ولوحات واوراق واشرطة الخ 12 48 ر 01 ر 39 B 39-01 Ex انواع اخرى ه البولياميد - بولياميد مقدم ن اشكال أخرى 18 63 010 395 B 39-02 Ex انواع اخرى ا البوليتلين ب ) المقدم في أشكال أخرى - بوليتلين يذوب عند 115 درجة حرارية ومقدم في شكل لوحات و اوراق 22 39002 B 39-02 Ex انواع اخرى 6- البوليسترين ومشتقاته من الكبوليمير بوليتلين يذوب عند 115 درجة حرارية في شكل لوحات واوراق 6 26 020 39
- أ ) في أحد الاشكال المشار اليها في المذكرة 3 ا ) و ب ) من هذا الفصل - الواح واوراق المعدلات القديمة المعدلات الجديدة التعريفة الجمعية التعريفة الجمعية القانون التفصيلية الاقتصادية القانون التفصيلية | الاقتصادية العام العام الدنيا الاروبية الدنيا الاروبية ) 7 ) 8 ) 7 ) 8 ( (L) ( ( (L) ( Ex هر 3 Y 20 هر 23 27 Ex هر 3 Y 20 هر 23 27 Ex ه 30 Y 20 هر 23 27 Ex هر 3 Y 20 هر 23 27 Ex هر Y 20 در 23 27 30 32 34 20 22 24 30 32 201 22 24
616 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 صفر عام 1388 ه تابع للجدول ((1)) القائمة السطور رقم التعريفة معلومات ذات العناوين الجمركية بيان المنتجات احصائية المختصرة ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( من البوليستيرين والكوبوليمير 10 45 0 02 395
- تحت شكال أخرى - خيوط واشرطة وعصائب الى الخ من البوليستيرين والكوبوليمير .. 16 46 0020 39 B 39-02 Ex انواع اخرى
- 7 كلورور البوليفينيل أ (أ) المقدم في احد الاشكال المشار اليها في المذكرة أ (أ) و (ب) (ب) من هذا الفصل كلورور البوليفينيل المقدم في شكل آخر 18 054 02 39 ب ، في اشكال كلورور اسرى البوليفينيل المقدم في اشكال اخرى 19 هه ر 39002 30-03 Ex - انواع اخرى 10 كوبوليمير المحدق من كمورو الفينيل ومن أسيتات الفينيل الكوبوليمير المشتق من كلورور الفينيل وأسيتات الفينيل : الواح واوراق 24 0263 39 الكوبوليمير المشتق من كلورور الفينيل ومن أسيتات الفينيل مقدم في غير الواح واوراق 25 64 0020 39 B 39-02 Ex انواع اخرى 11 انواع- أخرى من الكحول والاسيتال والاثير البوليفينيل أ (أ) البوتيرال في شكل اوراق بوتيرال في شكل اوراق 26 0265 39 B 39-02 Ex أنواع اخرى 12 - البوليمير الاكريلي والبوليمير الميتاكريلي والكوبوليمير الاكريلو ميتاكريلي بوليمير أكريلي وميتاكريلي وكوبوليمير اكريلو ميتاكريلي في شكل الواح و اوراق 29 68 ر 39002 بوليمير أكريلي المعدلات الجديدة المعدلات القديمة التعريفة الجمعية التعريفة الجمعية التفصيلية الاقتصادية القانون التفصيلية الاقتصادية القانون الدنيا الاروبية العام الدنيا الاروبية العام (L) ) 7 ( ) 8 ( ) 6 ( ) 7 ( ) 8 ( 30 32 34 20 22 24 30 32 34 20 22 24 30 35 401 201 25 200 30 35 40 20 25 20 T 10 20 25 30 1 10 20 25 20 20 10 20 25 30 A 10 10 20 25 20
الجمعة 19 صفر عام 1388 ه الجريدة القائمة السطور رقم التعريفة ذات العناوين الجمركية بيان المنتجات المختصرة (1) ) 2 ( ) 3 ( وميتاكريلي وكوبوليمير اكريلو ميتا كريلي في شكل آخر غير المستجلب والالواح والأوراق 29 B 39-02 Ex انواع أخرى 14 منتجات أخرى للتحويل الى البوليمير أو الكوبوليمير
- (ب (ب) في اشكال أخرى 30
- (1 (1) اجسام أخرى (ايستير) من من البوليفينيل ) كلوراسيتات الخ ، غير الكوبوليمير الفينيلي والماليات أسيتات الخ ) والكوبوليمير من الاجسام الفنيلية ومن الحامض الاكريلي أو الميتاكريلي وانواع السيتون البوليفينيلي كلور اسيتات وماليات الخ في شكل خيوط
- انواع ولوحات اخرى واوراق الخ 3 منتجات اخرى للتحويل الى البوليمير والكوبوليمير خيوط ولوحات واوراق الخ Σ B 39-01 -Ex أنواع أخرى انواع الالكيد وانواع اخرى من البوليستير بوليستير ملبس 14 в 39-01 Ex أنواع أخرى
- البوليوريتان في شكل كتل او قطع او مساحيق او جيبات من البوليوريتان 19 لوحات من البوليوريتان 20 بوليوريتان مقدم الرسمية للجمهورية الجزائرية 617 تابع للجدول ((1)) المعدلات القديمة المعدلات الجديدة معلومات التعريفة الجمعية التعريفة الجمعية احصائية التفصيلية الاقتصادية العام التفصيلية | الاقتصادية القانون الدنيا الاروبية القانون الدنيا الاروبية العام ) 4 ( (L) ) 7 ( ) 8 ( (L) ) 7 ( ) 8 ( 68 02 39 ه 10 20 25 30 69 0020 39 10 30 25 30 88 0 39002 10 در 13 17 20 ه ر 23 27 89 0 39002 10 هر 13 17 20 هر 23 27 الجدول ((ب)) 0 0 0 39001 Ex ه ر V 40 435 47 74 ٫ 01٫74ر 39 20 ه ر 23 27 40 435 47 75 ر 01ر 39 20 هر 23 27 40 مر 47
618 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 صفر عام 1388 ه تابع للجدول (( ب ) القائمة السطور رقم التعريفة المختصرة معلومات الجمركية بيان المنتجات ذات العناوين احصائية ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( في اشكال أخرى 21 0176 ٫ 39 B 39-02 Ex أنواع أخرى 1- البوليتيلين ب (ب) في أشكال أخرى بوليتيلين يذوب عند 115 درجة حرارية وانابيب 4 24 ر 02 ر 39 بوليتيلين يذوب عند 115 درجة او اكثر : خيوط واشرطة الخ 0 25 ر 39002 بوليتيلين يذوب عند 115 درجة او اكثر : أنابيب Y 27 ر 02ر 39 بوليتيلين يذوب عند 115 درجة أو أكثر : خيوط واشرطة الخ … ㅅ 28 ر 02 ر 39 B 39-07 Ex مصنوعات | مركبة من المواد المذكورة في الارقام من 01 395 الى 39006
- ه) من مواد أخرى مصنوعات مركبة من مواد أخرى يحصل عليها بواسطة صب حبيبات في القوالب والمساحيق الخ 16 71 ر 39007 ملابس كتيمة الماء : اغطية للرأس بدلات للاطفال الخ مصنوعات من مواد أخرى 17 73 ر 07ر 39 مصنوعات أخرى مركبة من مواد أخرى . 18 07,74 ر 39 مرسوم رقم 68-112 مؤرخ في 10 صفر عام 1388- الموافق 8 مايو سنة 1968 يتضمن تغيير معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على اليوميات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التجارة ،- وبمقتضى القانون رقم 62 157 المؤرخ في 31- ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية وبمقتضى الامر رقم 63-414 المؤرخ في 28 اكتوبر سنة 1963 والمتضمن أحداث تعريفة جمركية جديدة ، المعدلات الجديدة المعدلات القديمة التعريفة الجمعية التعريفة الجمعية التفصيلية | الاقتصادية القانون التفصيلية الاقتصادية القانون الدنيا الاروبية العام الدنيا الاروبية العام (L) ) 7 ( ) 8 ( ) 6 ( ) 7 ( ) 8 ( 30 هر 23 27 40 مر 43 47 20 32 34 40 42 44 30 32 34 40 42 44 30 32 34 40 42 44 30 32 34 40 42 44 30 33 36 40 43 46 30 33 36 40 43 46 30 33 36 40 43 46 وبمقتضى الامر رقم 68-35 المؤرخ في 4 ذي القعدة- | عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 والمتضمن وضع رسوم جمركية جديدة ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 والمتضمن انشاء لجنة وزارية مشتركة للتعريفة الجمركية ، وبعد أخذ رأى اللجنة الوزارية المشتركة للتعريفة الجمركية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تغير معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على المنتجات التابعة للتعريفة الجمركية المرموز اليها ب 10 49 والخاصة باليوميات من جميع الانواع المركبة-
الجمعة 19 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 619 من الورق أو الكرتون وفي ضمنها الاضاميم من أوراق اليوميات القابلة للفصل ، على الوجه التالي : التعريفة التفصيلية الدنيا : 100 ٪ الجمعية الاقتصادية الاوربية : 106 ٪ القانون العام : 112 ٪ المادة 2 : تصبح أحكام المادة الاولى نافذة اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم . المادة 4 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط | ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى | ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 0 هواري بومدين مرسوم رقم 68-113 مؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 يتضمن تغيير معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على بعض الاجهزة الصحية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير التجارة ، وبمقتضى الامر رقم 63-414 المؤرخ في 28 اكتوبر | سنة 1963 ، والمتضمن أحداث تعريفة جمركية جديدة ، وبمقتضى الامر رقم 35 68-35 68 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 والمتضمن وضع رسوم جمركية جديدة ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 والمتضمن انشاء لجنة وزارية مشتركة للتعريفة الجمركية ، وبعد أخذ رأى اللجنة الوزارية المشتركة للتعريفة الجمركية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تغير معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على الاجهزة التابعة للتعريفة الجمركية المرموز اليها ب 10-69 والخاصة بأحواض غسل الأواني ومغاسل وأحواض الاستنجاء وأحواض المراحيض ومغاطس وأجهزة أخرى ثابتة ومشابهة معدة للاستعمالات الصحية ، كما يلى : التعريفة التفصيلية الدنيا : 20 ٪ الجمعية الاقتصادية الاوربية : 26 ٪ القانون العام : 32 المادة 2 : تصبح أحكام المادة الاولى نافذة اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية …. المادة 3 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم . المادة 4 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التجارة ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 . هواري بومدين مرسوم رقم 68-114 مؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 يتضمن تغيير معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على بعض المنتجات من صناعة اللوالب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير التجارة 6 وبمقتضى الامر رقم 63-414 المؤرخ في 28 اكتوبر سنة 1963 ، والمتضمن احداث تعريفة جمركية جديدة ، وبمقتضى الامر رقم 68-35 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 والمتضمن وضع رسوم جمركية جديدة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 والمتضمن انشاء لجنة وزارية مشتركة للتعريفة الجمركية ، وبعد أخذ رأى اللجنة الوزارية المشتركة للتعريفة الجمركية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تغير معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على المنتجات التابعة للتعريفة الفرعية المرموز اليها ب 74-15 - والخاصة بالاصناف الاخرى كما يلي : التعريفة التفصيلية الدنيا : % 30 % الجمعية الاقتصادية الاوربية : 34 القانون العام : 38 % المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم . هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم . المادة 4 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 هواري بومدين
620 - الجريدة الرسمية مرسوم رقم 68-115 مؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 يتضمن تغيير معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على انواع الصابون ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير التجارة ، وبمقتضى الأمر رقم 63-414 المؤرخ في 28 أكتوبر- سنة 1963 ، والمتضمن احداث تعريفة جمركية جديدة ، وبمقتضى الامر رقم 68-35 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 والمتضمن وضع رسوم جمركية جديدة ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 المؤرخ في 4 ذي- القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 والمتضمن انشاء لجنة وزارية مشتركة للتعريفة الجمركية ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 صفر عام 1388 ه وبعد أخذ رأى اللجنة الوزارية المشتركة للتعريفة الجمركية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تغير معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على المنتجات التابعة للتعريفة الجمركية المرموز اليها ب 34-01 EX طبقا للاعمدة 6 و 7 و 8 من الجدول الملحق بهذا المرسوم .. المادة 2 : تصبح أحكام المادة الاولى نافذة اعتبارا من نشن هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم . المادة 4 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة .1968 هواري بومدين الملحق رقم التعريفة بيان المنتجات العامل الاحصائي السطور الجمركية ) 1 ( ) 2 ( ) 4 ( 34-01 Ex قطع الصابون و في ضمنها الصابون الطبي ا الصابون العادي 01-01-34 11 02-01-34 2 03-01-34 ب صابون الزينة والعطور مقدم في شكل : 1 (1) قطع مختومة بعلامة 11-01-34 4 ) في أشكال أخرى عيدان مدورة او مساحيق او معاجين او سوائل الخ 12-01-34 ج انواع اخرى . 31-01-34 V قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 9 ذي القعدة عام 1387 الموافق فبراير سنة 1968 يتضمن تعيين مستشار تقني المعدلات المطبقة المعدلات الجديدة الواجب تطبيقها التعريفة الجمعية التعريفة | الجمعية التفصيلية | الاقتصادية القانون التفصيلية | الاقتصادية | القانون الدنيا الاروبية العام الدنيا الاروبية العام (L) ) V ( ) 8 ( (L) ) 7 ( ) 8 ( 10 10 20 30 35 40 10 10 200 30 35 40 10 10 20 30 35 40 20 ه ر 17 25 35 5 0 42 50 30 35 40 500 00 60 30 35 40 50 55 60 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام | 1387 الموافق 7 فبراير سنة 1968 عين السيد محمد معطاوي مستشارا تقنيا بوزارة التجارة …
الجمعة 19 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 621 قرارات مؤرخة فى 26 شوال و 15 و 23 و 28 ذي القعدة و 1 وه و 9 ذى الحجة عام 1387 و 5 محرم عام 1388 الموافق 26 يناير و 13 و 21 و 26 و 29 فبراير و 4 و 8 مارس و 3 ابريل سنة 1968 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1387 الموافق 26 يناير سنة 1968 عزل ابتداء من 5 أكتوبر سنة 1967 السيد محي الدين الشريف زهار المراقب بمصلحة الرقابة والتحقيقات الاقتصادية من مهامه بسبب تخليه عن وظيفته . … بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1387 الموافق 26 يناير سنة 1968 قبلت ابتداء من 16 نوفمبر سنة 1967 استقالة السيد محمد السعيد صيام الكاتب الاداري بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1387 الموافق 26 يناير سنة 1968 قبلت ابتداء من 21 أكتوبر سنة 1967 استقالة السيد حسين زياني المتصرف المدني .. بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1387 الموافق 13 فبراير سنة 1968 عزل ابتداء من 4 ديسمبر سنة 1967 السيد محيى الدين بوطيبة المراقب بمصلحة الرقابة والتحقيقات الاقتصادية من مهامه بسبب تخليه عن وظيفته .. بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1387 الموافق 21 فبراير سنة 1968 قبلت ابتداء من 1 فبراير سنة 1968 استقالة السيد حميدات بلال المستكتب بمصلحة الرقابة والتحقيقات الاقتصادية بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1387 الموافق 26 فبراير سنة 1968 مددت لمدة سنة ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1967 أحكام القرار المؤرخ في 27 صفر عام 1387 الموافق 6 يونيو سنة 1967 والمتضمن احالة الراقية السيدة شريد اليزابيت المولودة لورو على الاستيداع بموجب قرار مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1387 الموافق 29 فبراير سنة 1968 أنهيت ابتداء من 15 يناير سنة 1967 مهام السيد مالك براشمي بوصفه مستشارا تقنيا بموجب قرار مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1387 الموافق 29 فبراير سنة 1968 أنهيت ابتداء من 25 أكتوبر سنة 1967 مهام السيد احمد جيدل ، نائب مدير ، بوصفه مكلفا بمهمة .. بموجب قرار مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1387 الموافق 29 فبراير سنة 1968 أنهيت ابتداء من 1 أكتوبر سنة | 1967 مهام السيد هادى صخرى المستشار التقني ، بوصفه مكلفا بمهمة .. بموجب قرار مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1387 الموافق
- 29 فبراير سنة 1968 عزل ابتداء من 5 يناير سنة 1968 | السيد عبد المالك عيماش معاون في الرقابة بمصلحة الرقابة والتحقيقات الاقتصادية من مهامه بسبب تخليه عن وظيفته .. بموجب قرار مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1387 الموافق 29 فبراير سنة 1968 عزل ابتداء من 2 فبراير سنة 1967 السيد جمال بلحبيش معاون الرقابة بمصلحة الرقابة والتحقيقات الاقتصادية من مهامه بسبب تخليه عن وظيفته .. بموجب قرار مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1387 الموافق 29 فبراير سنة 1968 قبلت ابتداء من 16 ديسمبر سنة 1967 استقالة الآنسة عائشة قمرى المعاونة الادارية … بموجب قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1387 الموافق مارس سنة 1968 أنهيت ابتداء من 30 نوفمبر سنة 1967 مهام السيد محمد حدبي بوصفه مستشارا تقنيا • بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1387 الموافق 8 مارس سنة 1968 عزل ابتداء من 6 نوفمبر سنة 1967 السيد احمد رحماني المراقب بمصلحة الرقابة والتحقيقات الاقتصادية من مهامه بسبب تخليه عن وظيفته … بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1388 الموافق 3 ابريل سنة 1968 عزل ابتداء من 3 يناير سنة 1968 الراقن السيد عمار ذيب من مهامه قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1387 الموافق 28 مارس سنة 1968 يتضمن تعيين أعضاء مجلس الادارة المجموعة استيراد الصناعات النسيجية « كاديت » بموجب قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1387 الموافق 28 مارس سنة 1968 عين أعضاء في مجلس الادارة لمجموعة استيراد الصناعات النسجية ) كاديت ( عن سنة 1968 السادة الآتية أسماؤهم : 1 ) الاعضاء المنتخبون من قبل جمعية المشتركين العامة :
- محمد آيت عمرو ،
622 الجريدة الرسمية
- بومدين حميدو .
- محمود ساطور • ) الاعضاء المعينون من قبل وزير التجارة :
- مختار عجرود ، ممثلا عن وزارة التجارة ، محمد برير ، ممثلا عن وزارة الصناعة والطاقة ،- عبد الرحمن بوطيبه ، ممثلاً عن وزارة التجارة ، عبد القادر عقباني ، ممثلا عن وزارة الصناعة- والطاقة .. قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1387 الموافق 28 مارس سنة 1968 يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الادارة للمجموعة المهنية لاستيراد أنواع الجلود « جيسب » بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1387 الموافق 28 مارس سنة 1968 عين أعضاء فى مجلس الادارة للمجموعة المهنية لاستيراد أنواع الجلود ( جيسب ) عن سنة 1968 السادة الآتية أسماؤهم : 1 ) الاعضاء المنتخبون من قبل جمعية المشتركين العامة :
-
- سعيد بن المرابط ، صالح وردي ،
- عبد القادر صارى . 2 ) الاعضاء المعينون من قبل وزير التجارة :
- مختار عجرود ، ممثلا عن وزارة التجارة ، رابع بوعزيز ، ممثلا عن وزارة الصناعة والطاقة ، محمود بوجابي ، ممثلا عن وزارة الصناعة والطاقة ، سعد صالحي ، ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 قبلت استقالة السيد ولد الحاج حسين .. وتنتهي مهامه بوصفه نائب مدير الاستخدام ابتداء من 1 أبريل سنة 1968 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 68-97 مؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 صفر عام 1388 ه. 26 ابريل سنة 1968 يتضمن تأسيس لجنة وطنية للالعاب الجامعية للمغرب العربي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة ، وبمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تؤسس لجنة وطنية للألعاب الجامعية للمغرب العربي • المادة 2 : تتألف اللجنة الوطنية للالعاب الجامعية للمغرب العربي من : وزير الشبيبة والرياضة او ممثله ، رئيسا ،
- وزير الخارجية أو ممثله ، وزير الداخلية او ممثله ،
- الوزير المكلف بالمالية والتخطيط أو ممثله ،
- وزير الانباء أو ممثله وزير التربية الوطنية أو ممثله ، وزير الصحة العمومية أو ممثله المادة 3 : تكلف اللجنة الوطنية للألعاب الجامعية للمغرب العربي بالقيام بتنظيم واعداد واجراء الالعاب الجامعية للمغرب العربي وذلك بالاتصال مع الهيئات الوطنية للألعاب المدرسية أو الجامعية لأقطار المغرب العربي المادة 4 : ان اللجنة الوطنية للألعاب الجامعية للمغرب العربي تساعدها لجنة تقنية تحضيرية تتألف من : 1 2 مدير التربية البدنية والرياضة ، رئيسا ، 2 - كتابة عامة يقوم بها نائب مدير الرياضة المدرسية والجامعية ، 3 لجنة فرعية تقنية مكلفة بما يلى :-
- مراقبة اعداد الفرق واللاعبين الاقوياء وذلك بقصد اسهامهم في الالعاب ،
- تعيين الملاعب التي يجب أن تجرى عليها المباريات المختلفة وذلك في حالة تعيين الجزائر كقطر قائم بالتنظيم ، : - تحديد قواعد المساهمة في الالعاب وذلك طبقا لمقررات اللجنة الرياضية للمغرب العربي ،
- تعيين المراقبين التقنيين الذين يجب عليهم أن يراقبوا السير السليم للالعاب ) الحكام) و مساعدوهم الخ) ، تأمين جميع الظروف التقنية للألعاب ، 4 - لجنة فرعية للتجهيز والادوات مكلفة بما يلى :
الجمعة 19 صفر عام 1388 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 623
- فحص حالة المنشآت المقررة لاجراء الالعاب عليها واصلاحها وتهيئتها لكي تكون مطابقة للقواعد المطلوبة ، تقديم التجهيزات والادوات اللازمة الى الفرق- والرياضيين .. 。 - - لجنة فرعية طبية مكلفة بتقرير واتخاذ جميع التدابير التي يمكن بها تلافي جميع الحوادث وذلك طيلة الاختبارات وبمواجهة جميع الحوادث التي يمكن أن تقع ولا سيما : بالتأكد من أن جميع المراقبات الطبية قد تمت قبل- الاختبارات ،
- وبالنظر مقدما الى المنشآت والادوات اللازمة لمواجهة جميع الحوادث المختلفة ( أمكنة المعالجة وسيارات الاسعاف الخ … ) … 6 - لجنة فرعية للاستقبال والضيافة مكلفة بالاستقبال والضيافة والاطعام والنقل والتسليات ( الرحلات والمشاهد الخ ) ،
- لجنة فرعية للمالية مكلفة بوضع ميزانية الالعاب وبالقيام بالمصاريف المتعلقة بأعدادها وسيرها ، بلاغات ، اعلان الى مستوردي المنتجات من اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية عن سنة 1968 ليكن في علم المستوردين بأنه رخص في استيراد الحصص المسموح بها من المنتجات التالية التي منشؤها ومصدرها اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وذلك لسنة 1968:
- آلات ولوازم التجهيز ،
- تجهيزات للتنقيب عن الوقود ،
- الاليمنيوم في شكل قضبان وغيره من الاشكال ، فحم حجري ( انتراسيت ) ، كتان حجري (اميانت) ، زجاج النوافذ ، خشب منشور ( أبيض وأحمر ) ،
- أدوية ولوازم طبية ،
- رباطات غاز طبية ،
- أنسجة قطنية ،
- قطن ، سكر قوالب ،
- زيت نباتي ،
- زبدة ،
- محفوظات برغوت البحر ( كراب ) وغيره . بيض الزجر ( كافيار ) ، آلات الخياطة وقطع التبديل ، A لجنة فرعية للصحافة والدعاية مكلفة بما يلى : اطلاع جميع الهيئات في المغرب العربي التي يهمها الامر على الحوادث المتعلقة بالالعاب قبل سيرها وخلالها ، اعلام العموم والصحافة ، استقبال ومساعدة ممثلى صحافة المغرب العربي المدعوين للحضور في الالعاب المادة ه : ان تشكيل مختلف اللجان الفرعية تحدده اللجنة الوطنية للألعاب الجامعية للمغرب العربي وذلك باقتراح من رئيس اللجنة التقنية التحضيرية .. المادة 6 : يكلف وزير الشبيبة والرياضة ووزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الانباء ووزير التربية الوطنية ووزير الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى يدخل فى حيز التنفيذ اعتبارا من يوم نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 . هواري بومدين اعلانات أجهزة راديو ذات مصابيح : ساعات وساعات منبهة وقطعها ،
- بنادق الصيد والرياضة وتوابعها ،
- نشريات وأفلام واسطوانات وطوابع بريد . منتجات مختلفة . ان طلبات رخص الاستيراد المحررة ، بشكل قانوني على المطبوعات من النموذج ) رخصة الاستيراد والتصدير ) والمرفقة بفواتير صورية محررة في ثلاثة نسخ يجب ارسالها في ظرف موصى عليه الى مديرية التجارة الخارجية ) المديرية الفرعية للمبادلات ( بقصر الحكومة بالجزائر . ويجب التنبيه الى ما يلى :
- كل طلب لا يتضمن مجموع البيانات المطلوبة يعاد الى صاحبه لاكماله • 2 ) لا يبرم أي عقد نهائي مع المزود قبل الحصول على رخصة الاستيراد اللازمة . 3 ) لا يؤخذ بأي استثناء من هذه القاعدة ، ولا يرخص على الخصوص بأى اجراء لاخراج البضائع من الجمارك قبل الحصول على الرخصة .. 4 ) لا تسلم أية رخصة للاستيراد مالم يكن المستورد .. برىء الذمة تجاه ادارة الضرائب المختلفة ( ويثبت ذنت بشهادة قابض الضرائب المختلفة ) ..
624 الجريدة الرسمية ويجب عليه زيادة على ذلك أن يضيف الى ملفه نسخة مصورة من قائمة الاجور ه ) يجب تحرير الفواتير بالدولار الامريكي الذي يعتبر عملة حسابية كما هو منصوص عليه في اتفاق الدفع الجزائري - السوفياتي المؤرخ في 4 نوفمبر سنة 1963 .
- ان طلبات رخص الاستيراد المودعة قبل تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، والتي لم يصدر بعد في شأنها أي مقرر عند نفس التاريخ تبقى صحيحة وستدرس مثل الطلبات المودعة بموجب هذا النص .. اعلان الى مستوردي المنتجات من الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية لسنة 1968 ليكن في علم المستوردين بأنه قد رخص في استيراد الحصص المسموح بها من المنتجات التالية التي منشؤها ومصدرها الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية وذلك السنة 1968 : 1 سكر ) احتكار المكتب الوطني للتسويق ) 2 حشيشة الدينار- 3 بذور الشمندر السكرى 4 آلات التسجيل وقطع التبديل الخاصة بها 。 ماكينات ومواد التجهيز وقطع الاستبدال الخاصة بها : ا ) آلات الخياطة والابر من جميع الانواع ، تجهيزات أجهزة الارسال ، آلات للمكاتب والكتابة والحساب . أجهزة طبية وعلمية ، آلات للرسم والطباعة ، آلات للنسيج ، آلات لصناعة الجلد والاحذية والمطاط ، أجهزة سينمائية للتصوير ومنتجات الصناعة البصرية آلات البناء والاشغال العمومية وأشغال الطرق والبناء ، أدوات آلية بما فيها آلات للخشب وغيره ، طائرات للرياضة والسياحة ومحركات ذات مراوح ، منتجات مختلفة للتعدين ، آلات للحفر دائرية وغيرها أجهزة وأدوات القياس والمراقبة 6 دراجات نارية ، محركات ديزيل مولدات كهربائية ، مضخات للرى حديد للبيتون ، صفائح حديد غليظة ودقيقة ومتوسطة ب ) جرارات (حسب شروط ونتائج العروض الدولية) للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 صفر عام 1388 ه 6 - ساعات منبهة ، V أسلحة الصيد ولوازمها والذخائر ، A أدوات منزلية مختلفة 6 ৭ - أدوات المطبخ كهربائية وغازية ، 10 أدوات الرياضة والتخييم وصيد السمك . 11 أواني مطلية بالمينا ومحرقة في حرارة تزيد على 500 درجة : أوانى المائدة ، ومغاطس ، 12 مصابيح كهربائية بما فيها البطاريات ، 13 أدوات يدوية ، 14 - أدوات الخياطة . 15 - أدوات المكتب والمدرسة 16 أدوات مختلفة للسفر ، بما فيها الحقائب . 17 - خشب ومواد لصناعة الفرش والمكانس الخ .. 18 - الخزف الصحى والادوات الاخرى من الخزف 19 أدوات للموائد من الصيني ، 20 زجاج مسطح ، 21 أدوات زجاجية ، 22 خشب منشور ( احتكار مجموعة مستوردي الخشب « بوامكس » ، 23 آلات موسيقية ، 24 كراسي من الخشب المنحنى ، 25 منتجات كيميائية وصيدلانية بما فيها المواد الاولية للصيدلة ، 26 - سيقان لصناعة الاحذية ، 27 أقمشة قطنية ونسيجية لصناعة « البونترى » 28 - مواد مختلفة من النسيج الرقيق برانيط وأغطية مختلفة للرأس ، وملابس فوقية للرياضة والبدل، 29 - انسجة من الفيران ومن الصوف ، وأنسجة نصف صفية ونصف خيطية ومن الحرير الاصطناعي ومن الكتان وانسجة مركبة كيمياوية ، 30 خشب المعاكس ولوحات مركبة كيمياويا للتغطية ، (الكرونة) احتكار مجموعة استيراد الخشب (بوامكس)، 31 سلع من الصناعة التقليدية ، 32 لعب الاطفال ، 33 - اسطوانات وكتب ، ونشريات وأفلام ، 34 شعير الجعة ، 35 أنابيب من الفولاذ والحديد وتوابعها ، 36 مواد لا تنصهر بالنار ، 37 مواد الحك والتصقيل ، 38 - مدارج كريات ، 39 عجلات مطاطية ومزاود الهواء للدراجات العادية والنارية ، 40 أجهزة الاشغال الكهربائية للسيارات * .- 41 أدوات صناعية من المطاط 6 42 سلاسل للدراجات ، 43 دراجات وتوابعها .
الجمعة 19 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 625 44 المجاهر ( ميكروسكوب ) ،
- 45 خيوط للخياطة والتطريز وغيرها 46 لقاح وأمصال معدة للطب البيطرى ، 47 قماش مشمع وغطاء المائدة من البلاستيك ، 48 - سكر العنب ، 49 العسل ( احتكار المكتب الوطني للتسويق ) ،
- 501 - منتجات مختلفة من اللبن كالزبد والجبن والحليب المعلب الخ …. 51 - مرقرين ( احتكار غير لاك ) ، 52 - منتجات متنوعة … باستثناء السلع المنتجة أو المصنوعة بالجزائر (0) ان طلبات رخص الاستيراد المحررة ، بشكل قانوني على المطبوعات من النموذج ) رخصة الاستيراد والتصدير ) والمرفقة بفواتير صورية محررة في ثلاثة نسخ يجب ارسالها في ظرف موصى عليه الى مديرية التجارة الخارجية ( المديرية الفرعية للمبادلات ( بقصر الحكومة بالجزائر . ويجب التنبيه الى ما يلى : 1 ) كل طلب لا يتضمن مجموع البيانات المطلوبة يعاد الى صاحبه لاكماله … 2 ) لا يبرم أي عقد نهائي مع المزود قبل الحصول على رخصة الاستيراد اللازمة … ) لا يؤخذ بأى استثناء من هذه القاعدة ، ولا يرخص على الخصوص بأى اجراء لاخراج البضائع من الجمارك قبل الحصول على الرخصة … 4 ) لا تسلم أية رخصة للاستيراد مالم يكن المستورد برىء الذمة تجاه ادارة الضرائب المختلفة ( ويثبت ذلك بشهادة قابض الضرائب المختلفة ) … ويجب عليه زيادة على ذلك أن يضيف الى ملفه نسخة مصورة من قائمة الاجور … ه ) يجب تحرير الفواتير بالدولار الامريكي الذي يعتبر عملة حسابية كما هو منصوص عليه في اتفاق الدفع الجزائري - التشيكوسلوفاكي المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1963
- ان طلبات رخص الاستيراد المودعة قبل تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، والتي لم يصدر بعد في شأنها أي مقرر عند نفس التاريخ تبقى صحيحة وستدرس مثل الطلبات المودعة بموجب هذا النص . اعلان الى مستوردى المنتجات من الجمهورية الاشتراكية الفيديرالية اليوغسلافية لسنة 1968 ليكن في علم المستوردين أنه قد رخص في استيران الحصص المسموح بها من المنتجات التالية التي منشؤها ومصدرها الجمهورية الفيديرالية اليوغسلافية وذلك السنة 1968 :
- منتجات من صناعة الخشب : أنواع الخشب المنشور ، خشب متعاكس ، صفائح عازلة من ألياف الخشب . صفائح صلبة من ألياف الخشب . أحزمة للبضائع من خشب ،
- مصول ولقاح ،
- التجهيز الطبي والصحي للمخابر .
- ورق « روتو » ،
- ورق «كرافت » ،
- أنسجة ،
- خيوط قطنية ،
- خيوط متنوعة ،
- أحذية الرياضة .
- أجهزة كهربائية ذات التوتر الأدنى والاعلى .
- هياكل حديدية المعامل التكرير ،
-
- أدوات آلية .
- أنواع للنسيج ، قطع التبديل الماكينات النسيج .
- جرارات ذات جنازير وقطع التبديل . معدات فلاحية وقطع التبديل ،
- محرك ديزيل وقطع التبديل .
- ساعات منبهة . سكر العنب .
- تبغ مختمر . أدوات يدوية ، مصابيح للزوابع . آلات خياطة ،
- برقوق مجفف ، أجهزة لتقويم اعوجاج الاعضاء .
- الصودا الكاوية 6
- حشيشة الدينار .
- أوكسيد الزنك ، فلفل في شكل قطع . تجهيزات مختلفة ، أجهزة كهربائية أوتوماتيكية لاطفاء مصابيح سلالم العمارات ، عداد للما 6
- قوارب ، أفلام ، تجهيزات للصناعة الغذائية . ملابس جاهزة ، حزم طويلة للوقاية ، زجاج للشباسك وه حاج مسطح
626 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 19 صفر عام 1388 ه ان طلبات رخص الاستيراد المحرر ، بشكل قانوني على المطبوعات من النموذج ) رخصة الاستيراد والتصدير ) والمرفقة بفواتير صورية محررة في ثلاثة نسخ يجب ارسالها في ظرف موصى عليه الى مديرية التجارة الخارجية ( المديرية الفرعية للمبادلات ( بقصر الحكومة بالجزائر ويجب التنبيه الى ما يلى : 1 ) كل طلب لا يتضمن مجموع البيانات المطلوبة يعاد الى صاحبه لاكماله • 2 لا يبرم أى عقد نهائي مع المزود قبل الحصول على
- رخصة الاستيراد اللازمة ) لا يؤخذ بأى استثناء من هذه القاعدة ، ولا يرخص على الخصوص بأى اجراء لاخراج البضائع من الجمارك قبل الحصول على الرخصة • 4 ) لا تسلم أية رخصة للاستيراد مالم يكن المستورد برىء الذمة تجاه ادارة الضرائب المختلفة ( ويثبت ذلك بشهادة من قابض الضرائب المختلفة ) ويجب عليه زيادة على ذلك أن يضيف الى ملفه نسخة مصورة من قائمة الاجور • ه ) يجب تحرير الفواتير بالدولار الامريكي الذي يعتبر عملة حسابية كما هو منصوص عليه في اتفاق الدفع الجزائري - اليوغسلافي المؤرخ في 23 يوليو سنة 1963 . 6 ) ان طلبات رخص الاستيراد المودعة قبل تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، والتي لم يصدر بعد في شأنها أى مقرر عند نفس التاريخ تبقى صحيحة وستدرس مثل الطلبات المودعة بموجب هذا النص اعلان الى مصدرى المنتجات الى اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية عن سنة 1968 ليكن في علم المصدرين بأنه رخص بتصدير الحصص المسموح بها من المنتجات التالية الى اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية عن سنة 1968 وذلك طيفا ، للاتفاق التجاري الجزائري السوفياتي :
- الحمضيات ،
- التين ،
- زيت الزيتون ، خمور في براميل وفي قناني أو خزانات ،
- عصير ومحفوظات فواكه ، عجين غذائي ،
- أدوية
- ورق الحلفاء ،
- فلين في شكل لوحات .
- فاين مسحوق ،
- بلاط من خزف .
- زرابي صناعية ، منتوجات الصناعة التقليدية . نشريات ، الافلام ، اسطوانات ، وطوابع بريد ، دهن وملمعات ، أحذية من جلد ، أغطية من صوف ، محفوظات السمك ، مصنوعات من الفلين ،
- كابلات تليفونية وكهربائية . منتجات كيميائية مبيدات الحشرات والفطر ، والاعشاب ومنتجات لاسقاط الاوراق ) ، مواد التنظيف ، تبغ مصنوع ، منتجات متنوعة .. ان طلبات رخص التصدير المحررة بشكل قانوني على المطبوعات ( من النموذج 02 ) والمرفقة بفواتير صورية في ثلاث نسخ يجب ارسالها في ظرف مضمون الوصول الى مديرية التجارة الخارجية ( المديرية الفرعية للمبادلات - قصر الحكومة ) الجزائر . ويجب التنبيه الى ما يلى : 1 ) لا يجرى أى عقد نهائى قبل الحصول على الرخصة اللازمة لتصدير البضائع •
- لا يؤخذ بأى استثناء من هذه القاعدة ، ولا يجاب على الخصوص لأى طلب بشحن البضائع قبل الحصول على الرخصة المذكورة •
- يجب تحرير الفواتير بالدولار الامريكي الذي يعتبر عملة حسابية كما هو منصوص عليه في اتفاقية الدفع بين الجزائر واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية المؤرخة في نوفمبر سنة 1963 • ملاحظة : للحصول على معلومات تكميلية يمكن التوجه الى وزارة التجارة ( المديرية الفرعية للمبادلات الخارجية ) الطابق الخامس - - المكتب رقم 855 ، أو الاتصال هاتفيا بالوزارة 40-23-63 ، الهاتف الداخلي رقم 3765 . اعلان الى مصدرى المنتجات الى الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية عن سنة 1968 ليكن في علم المصدرين بأنه رخص بتصدير الحصص المسموح بها من المنتجات التالية الى الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية عن سنة 1968 وذلك طبقا للاتفاق التجارى الجزائرى التشيكوسلوفاكي : 1 عصير الفواكه ، 2 محفوظات الفواكه والخضر ، 3 العجين الغذائي ، 4 المصنوعات من الفرنان ( الفلين ) .
الجمعة 19 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 627 ه التبغ المصنوع الشركة الوطنية للتبغ والكبريت) 6 ، 6 - مبيدات الحشرات والطفيليات ، V - الغلافات المطاطية ( بنوماتيك ) ، V الانابيب من الحديد ومن الفولاذ وتوابع ، 9 الكابلات والاسلاك الكهربائية ،
- 10 - - المصنوعات من المواد البلاستيكية ، 11 أجهزة الراديو ، الحاكى ( اليكتروفون )
- بالترانزيستور ، وقطع التبديل الخاصة بها ، 12 - سميد القمح ، 13 - المنتوجات الكيميائية ، 14 - منتوجات الصناعة التقليدية بما في ذلك الزرابي ، 15 - محفوظات السمك 16 - الدهان والملمعات (فرنى) ومعجون الماستيك ، والمجفف ( سيكاتيف ) ، 17 - - الخمور ، 18 - الحمضيات ، 19 - التمور في صناديق ، 20 - العدس ( المكتب الجزائرى المهني للحبوب ) ، 21 - كحول الاتيليك ، 22 - الفلين الخام ( الفرنان ) ، 23 - الكران النباتي ، 24 25 - القطع الخشبية لصنع الغليون ، 25 الحديد المعدنى الشركة الوطنية للابحاث
- والاستغلالات المنجمية ) ( سوناريم ) 26 الجلود الخام ، 27 - الاسطوانات ، الطوابع الكتب الافلام، والنشريات، 28 - أوراق الحلفاء للطباعة ، 29 - المنتجات البترولية ، 30 - المنتجات الصيدلانية ، 31 المتين ، 32 - مواد التنظيف التركيبية ، 33 - الامعاء المملحة ، 34 - الفوسفات ، 35 - زيت الزيتون المكتب الوطني للتسويق) ، 36 حجر التوتيا ( كالامين ) ، 37 - الزيتون المعلب ،
- الجلود المدبوغة ، 39 - الحلفاء ، 40 - الملابس الجاهزة ، 41 الأحذية ، 42 سلع متنوعة .. ان طلبات رخص التصدير المحررة بشكل قانوني على المطبوعات ( من النموذج 02 ) والمرفقة بفواتير صورية في ثلاث نسخ يجب ارسالها في ظرف مضمون الوصول الى مديرية التجارة الخارجية ) : المديرية الفرعية للمبادلات قصر الحكومة ) الجزائر .. - ويجب التنبيه الى ما يلى : 1 ) لا يجرى أى عقد نهائي قبل الحصول على الرخصة اللازمة لتصدير البضائع 2 ) لا يؤخذ بأي استثناء من هذه القاعدة ، ولا يجاب الخصوص ، على لأى طلب بشحن البضائع قبل الحصول على الرخصة المذكورة 3 ) يجب تحرير الفواتير بالدولار الامريكي الذي يعتبر عملة حسابية كما هو منصوص عليه في اتفاقية الدفع بين الجزائر وتشيكوسلوفاكيا المؤرخة في 19 ديسمبر سنة .1963 اعلان الى مصدرى المنتجات الى الجمهورية الاشتراكية الفيديرالية اليوغسلافية عن سنة 1968 ليكن في على المصدرين بانه رخص بتصدير الحصص المسموح بها من المنتجات التالية الى الجمهورية الاشتراكية الفدرالية اليوغسلافية عن سنة 1968 ، وذلك طبقا للاتفاق التجارى اليوغسلافي : – فوسفات خام ، 2 كابلات تليفونية وكهربائية ، وخيوط كهربائية ،
- أدوات منزلية ،
- حمضيات ، ه - عدس ، 6 - ملح بحرى ، كسب (تورتو) ،
- زيت مصفى ، 9 - زيتون محفوظ ، 10 – كران نباتي ، 11 منتوجات نسيجية ، 12 منتجات الصناعة التقليدية * 13 بيرة ، 14 كحول اتيليك ، 10 16 اجهزة الترانزيستور . 16 تمور ، 17 – فلين خام ،
628 الجريدة الرسمية 18 مصنوعات من الفلين ، 19 - حديد معدني ، 20 محفوظات السمك ، 21 - سمك طرى ، 22 - فلافل ، 23 - دهان و ملمعات ، 24 - عصير فواكه و فواكه مركزة ، 25 - ورق من الحلفاء ، 26 تحضيرات للغسيل ، 27 - مبيدات الحشرات ، 28 – مشروبات كحولية ، انيسون … الخ ، 29 - اغطية من صواف ، 20 - محفوظات من الفواكه ومن الخضر ، 31 - جلود الخرفان نصف محضرة ، 32 - نخالة ، 33 - زرابي ، 34 - بواكير الخضر والفواكه ، 35 خمور ،
- صمغ وراتنج ، المطبعة الرسمية - 13،9،7 شارع للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 صفر عام 1388 ه 37 - كران الحلفاء ، 38 - نباتات طبية ، 39 - زجاج ومصنوعات زجاجية ، 40 كبريت مصفى ، 41 - انابيب سوداء ومكلفنة ، 42 منتجات صيدلانية ان طلبات رخص التصدير المحررة بشكل قانوني على المطبوعات ( من النموذج 02 ) والمرفقة بفواتير صورية في ثلاث نسخ يجب ارسالها في ظرف مضمون الوصول الى مديرية التجارة الخارجية ( المديرية الفرعية للمبادلات قصر الحكومة ) الجزائر … - ويجب التنبيه الى ما يلى : 1 ) لا يجرى أى عقد نهائي قبل الحصول على الرخصة اللازمة لتصدير البضائع 2 ) لا يؤخذ بأى استثناء من هذه القاعدة ، ولا يجاب على الخصوص لأى طلب بشحن البضائع قبل الحصول على الرخصة المذكورة .. ) يجب تحرير الفواتير بالدولار الأمريكي الذي يعتبر عملة حسابية كما هو منصوص عليه في اتفاقية الدفع بين الجزائر ويوغسلافيا المؤرخة في 23 يوليو سنة 1963 . عبد القادر بن مبارك - الجزائر -