مرسوم رقم 68-97 مؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 يتضمن تأسيس لجنة وطنية للالعاب الجامعية للمغرب العربي . 622
المادة الأولى
فتح المادةتؤسس لجنة وطنية للألعاب الجامعية للمغرب العربي •
المادة 2
فتح المادةتتألف اللجنة الوطنية للالعاب الجامعية للمغرب العربي من :
وزير الشبيبة والرياضة او ممثله ، رئيسا ،
- وزير الخارجية أو ممثله ، وزير الداخلية او ممثله ،
- الوزير المكلف بالمالية والتخطيط أو ممثله ،
- وزير الانباء أو ممثله وزير التربية الوطنية أو ممثله ، وزير الصحة العمومية أو ممثله
المادة 3
فتح المادةتكلف اللجنة الوطنية للألعاب الجامعية للمغرب العربي بالقيام بتنظيم واعداد واجراء الالعاب الجامعية للمغرب العربي وذلك بالاتصال مع الهيئات الوطنية للألعاب المدرسية أو الجامعية لأقطار المغرب العربي
المادة 4
فتح المادةان اللجنة الوطنية للألعاب الجامعية للمغرب العربي تساعدها لجنة تقنية تحضيرية تتألف من : 1 2 مدير التربية البدنية والرياضة ، رئيسا ،
2 - كتابة عامة يقوم بها نائب مدير الرياضة المدرسية والجامعية ، 3 لجنة فرعية تقنية مكلفة بما يلى : -
- مراقبة اعداد الفرق واللاعبين الاقوياء وذلك بقصد اسهامهم في الالعاب ،
- تعيين الملاعب التي يجب أن تجرى عليها المباريات المختلفة وذلك في حالة تعيين الجزائر كقطر قائم بالتنظيم ، : - تحديد قواعد المساهمة في الالعاب وذلك طبقا لمقررات اللجنة الرياضية للمغرب العربي ،
- تعيين المراقبين التقنيين الذين يجب عليهم أن يراقبوا السير السليم للالعاب ) الحكام) و مساعدوهم الخ) ، تأمين جميع الظروف التقنية للألعاب ،
4 - لجنة فرعية للتجهيز والادوات مكلفة بما يلى :
الجمعة 19 صفر عام 1388 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 623
- فحص حالة المنشآت المقررة لاجراء الالعاب عليها واصلاحها وتهيئتها لكي تكون مطابقة للقواعد المطلوبة ، تقديم التجهيزات والادوات اللازمة الى الفرق - والرياضيين .. 。 - - لجنة فرعية طبية مكلفة بتقرير واتخاذ جميع التدابير التي يمكن بها تلافي جميع الحوادث وذلك طيلة الاختبارات وبمواجهة جميع الحوادث التي يمكن أن تقع ولا سيما :
بالتأكد من أن جميع المراقبات الطبية قد تمت قبل - الاختبارات ،
- وبالنظر مقدما الى المنشآت والادوات اللازمة لمواجهة جميع الحوادث المختلفة ( أمكنة المعالجة وسيارات الاسعاف الخ ... ) ...
6 - لجنة فرعية للاستقبال والضيافة مكلفة بالاستقبال والضيافة والاطعام والنقل والتسليات ( الرحلات والمشاهد الخ ) ،
- لجنة فرعية للمالية مكلفة بوضع ميزانية الالعاب وبالقيام بالمصاريف المتعلقة بأعدادها وسيرها ، بلاغات ، اعلان الى مستوردي المنتجات من اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية عن سنة 1968 ليكن في علم المستوردين بأنه رخص في استيراد الحصص المسموح بها من المنتجات التالية التي منشؤها ومصدرها اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وذلك لسنة 1968:
- آلات ولوازم التجهيز ،
- تجهيزات للتنقيب عن الوقود ،
- الاليمنيوم في شكل قضبان وغيره من الاشكال ، فحم حجري ( انتراسيت ) ، كتان حجري (اميانت) ، زجاج النوافذ ، خشب منشور ( أبيض وأحمر ) ،
- أدوية ولوازم طبية ،
- رباطات غاز طبية ،
- أنسجة قطنية ،
- قطن ، سكر قوالب ،
- زيت نباتي ،
- زبدة ،
- محفوظات برغوت البحر ( كراب ) وغيره .
بيض الزجر ( كافيار ) ، آلات الخياطة وقطع التبديل ، A لجنة فرعية للصحافة والدعاية مكلفة بما يلى :
اطلاع جميع الهيئات في المغرب العربي التي يهمها الامر على الحوادث المتعلقة بالالعاب قبل سيرها وخلالها ، اعلام العموم والصحافة ، استقبال ومساعدة ممثلى صحافة المغرب العربي المدعوين للحضور في الالعاب المادة ه : ان تشكيل مختلف اللجان الفرعية تحدده اللجنة الوطنية للألعاب الجامعية للمغرب العربي وذلك باقتراح من رئيس اللجنة التقنية التحضيرية ..
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير الشبيبة والرياضة ووزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الانباء ووزير التربية الوطنية ووزير الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى يدخل فى حيز التنفيذ اعتبارا من يوم نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 .
هواري بومدين اعلانات أجهزة راديو ذات مصابيح :
ساعات وساعات منبهة وقطعها ،
- بنادق الصيد والرياضة وتوابعها ،
- نشريات وأفلام واسطوانات وطوابع بريد .
منتجات مختلفة .
ان طلبات رخص الاستيراد المحررة ، بشكل قانوني على المطبوعات من النموذج ) رخصة الاستيراد والتصدير ) والمرفقة بفواتير صورية محررة في ثلاثة نسخ يجب ارسالها في ظرف موصى عليه الى مديرية التجارة الخارجية ) المديرية الفرعية للمبادلات ( بقصر الحكومة بالجزائر .
ويجب التنبيه الى ما يلى :
1) كل طلب لا يتضمن مجموع البيانات المطلوبة يعاد الى صاحبه لاكماله •
2 ) لا يبرم أي عقد نهائي مع المزود قبل الحصول على رخصة الاستيراد اللازمة .
3 ) لا يؤخذ بأي استثناء من هذه القاعدة ، ولا يرخص على الخصوص بأى اجراء لاخراج البضائع من الجمارك قبل الحصول على الرخصة ..
4 ) لا تسلم أية رخصة للاستيراد مالم يكن المستورد ..
برىء الذمة تجاه ادارة الضرائب المختلفة ( ويثبت ذنت بشهادة قابض الضرائب المختلفة ) .. 624 الجريدة الرسمية ويجب عليه زيادة على ذلك أن يضيف الى ملفه نسخة مصورة من قائمة الاجور
ه ) يجب تحرير الفواتير بالدولار الامريكي الذي يعتبر عملة حسابية كما هو منصوص عليه في اتفاق الدفع الجزائري - السوفياتي المؤرخ في 4 نوفمبر سنة 1963 .
6) ان طلبات رخص الاستيراد المودعة قبل تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، والتي لم يصدر بعد في شأنها أي مقرر عند نفس التاريخ تبقى صحيحة وستدرس مثل الطلبات المودعة بموجب هذا النص ..
اعلان الى مستوردي المنتجات من الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية لسنة 1968 ليكن في علم المستوردين بأنه قد رخص في استيراد الحصص المسموح بها من المنتجات التالية التي منشؤها ومصدرها الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية وذلك السنة 1968 : 1 سكر ) احتكار المكتب الوطني للتسويق ) 2 حشيشة الدينار - 3 بذور الشمندر السكرى 4 آلات التسجيل وقطع التبديل الخاصة بها 。 ماكينات ومواد التجهيز وقطع الاستبدال الخاصة بها :
ا ) آلات الخياطة والابر من جميع الانواع ، تجهيزات أجهزة الارسال * ، آلات للمكاتب والكتابة والحساب .
أجهزة طبية وعلمية ، آلات للرسم والطباعة ، آلات للنسيج ، آلات لصناعة الجلد والاحذية والمطاط ، أجهزة سينمائية للتصوير ومنتجات الصناعة البصرية آلات البناء والاشغال العمومية وأشغال الطرق والبناء * ، أدوات آلية بما فيها آلات للخشب وغيره ، طائرات للرياضة والسياحة ومحركات ذات مراوح ، منتجات مختلفة للتعدين * ، آلات للحفر دائرية وغيرها أجهزة وأدوات القياس والمراقبة 6 دراجات نارية ، محركات ديزيل مولدات كهربائية ، مضخات للرى * حديد للبيتون ، صفائح حديد غليظة ودقيقة ومتوسطة
ب ) جرارات (حسب شروط ونتائج العروض الدولية) للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 صفر عام 1388 ه
6 - ساعات منبهة ، V أسلحة الصيد ولوازمها والذخائر ، A أدوات منزلية مختلفة * 6
৭ - أدوات المطبخ كهربائية وغازية * ، 10 أدوات الرياضة والتخييم وصيد السمك . 11 أواني مطلية بالمينا ومحرقة في حرارة تزيد على 500 درجة : أوانى المائدة ، ومغاطس ، 12 مصابيح كهربائية بما فيها البطاريات ، 13 أدوات يدوية ،
14 - أدوات الخياطة .
15 - أدوات المكتب والمدرسة * 16 أدوات مختلفة للسفر ، بما فيها الحقائب .
17 - خشب ومواد لصناعة الفرش والمكانس الخ ..
18 - الخزف الصحى والادوات الاخرى من الخزف * * 19 أدوات للموائد من الصيني ، 20 زجاج مسطح ، 21 أدوات زجاجية ، 22 خشب منشور ( احتكار مجموعة مستوردي الخشب « بوامكس » ، 23 آلات موسيقية ، 24 كراسي من الخشب المنحنى ، 25 منتجات كيميائية وصيدلانية بما فيها المواد الاولية للصيدلة ،
26 - سيقان لصناعة الاحذية ، 27 أقمشة قطنية ونسيجية لصناعة « البونترى » * *
28 - مواد مختلفة من النسيج الرقيق برانيط وأغطية مختلفة للرأس ، وملابس فوقية للرياضة والبدل،
29 - انسجة من الفيران ومن الصوف ، وأنسجة نصف صفية ونصف خيطية ومن الحرير الاصطناعي ومن الكتان وانسجة مركبة كيمياوية * ، 30 خشب المعاكس ولوحات مركبة كيمياويا للتغطية ، (الكرونة) احتكار مجموعة استيراد الخشب (بوامكس)، 31 سلع من الصناعة التقليدية ، 32 لعب الاطفال ،
33 - اسطوانات وكتب ، ونشريات وأفلام ، 34 شعير الجعة ، 35 أنابيب من الفولاذ والحديد وتوابعها ، 36 مواد لا تنصهر بالنار ، 37 مواد الحك والتصقيل ،
38 - مدارج كريات ، 39 عجلات مطاطية ومزاود الهواء للدراجات العادية والنارية ، 40 أجهزة الاشغال الكهربائية للسيارات * . - 41 أدوات صناعية من المطاط 6 42 سلاسل للدراجات ، 43 دراجات وتوابعها .
الجمعة 19 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 625 44 المجاهر ( ميكروسكوب ) ، - 45 خيوط للخياطة والتطريز وغيرها * * 46 لقاح وأمصال معدة للطب البيطرى ، 47 قماش مشمع وغطاء المائدة من البلاستيك ،
48 - سكر العنب ، 49 العسل ( احتكار المكتب الوطني للتسويق ) ، - 501 - منتجات مختلفة من اللبن كالزبد والجبن والحليب المعلب الخ ....
51 - مرقرين ( احتكار غير لاك ) ،
52 - منتجات متنوعة ...
باستثناء السلع المنتجة أو المصنوعة بالجزائر (0) ان طلبات رخص الاستيراد المحررة ، بشكل قانوني على المطبوعات من النموذج ) رخصة الاستيراد والتصدير ) والمرفقة بفواتير صورية محررة في ثلاثة نسخ يجب ارسالها في ظرف موصى عليه الى مديرية التجارة الخارجية ( المديرية الفرعية للمبادلات ( بقصر الحكومة بالجزائر .
ويجب التنبيه الى ما يلى :
1 ) كل طلب لا يتضمن مجموع البيانات المطلوبة يعاد الى صاحبه لاكماله ...
2 ) لا يبرم أي عقد نهائي مع المزود قبل الحصول على رخصة الاستيراد اللازمة ... ) لا يؤخذ بأى استثناء من هذه القاعدة ، ولا يرخص على الخصوص بأى اجراء لاخراج البضائع من الجمارك قبل الحصول على الرخصة ...
4 ) لا تسلم أية رخصة للاستيراد مالم يكن المستورد برىء الذمة تجاه ادارة الضرائب المختلفة ( ويثبت ذلك بشهادة قابض الضرائب المختلفة ) ...
ويجب عليه زيادة على ذلك أن يضيف الى ملفه نسخة مصورة من قائمة الاجور ...
ه ) يجب تحرير الفواتير بالدولار الامريكي الذي يعتبر عملة حسابية كما هو منصوص عليه في اتفاق الدفع الجزائري - التشيكوسلوفاكي المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1963
6) ان طلبات رخص الاستيراد المودعة قبل تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، والتي لم يصدر بعد في شأنها أي مقرر عند نفس التاريخ تبقى صحيحة وستدرس مثل الطلبات المودعة بموجب هذا النص .
اعلان الى مستوردى المنتجات من الجمهورية الاشتراكية الفيديرالية اليوغسلافية لسنة 1968 ليكن في علم المستوردين أنه قد رخص في استيران الحصص المسموح بها من المنتجات التالية التي منشؤها ومصدرها الجمهورية الفيديرالية اليوغسلافية وذلك السنة 1968 :
- منتجات من صناعة الخشب :
أنواع الخشب المنشور ، خشب متعاكس ، صفائح عازلة من ألياف الخشب .
صفائح صلبة من ألياف الخشب .
أحزمة للبضائع من خشب ،
- مصول ولقاح ،
- التجهيز الطبي والصحي للمخابر .
- ورق « روتو » ،
- ورق «كرافت » ،
- أنسجة ،
- خيوط قطنية ،
- خيوط متنوعة ،
- أحذية الرياضة .
- أجهزة كهربائية ذات التوتر الأدنى والاعلى .
- هياكل حديدية المعامل التكرير ،
- - أدوات آلية .
- أنواع للنسيج ، قطع التبديل الماكينات النسيج .
- جرارات ذات جنازير وقطع التبديل .
معدات فلاحية وقطع التبديل ،
- محرك ديزيل وقطع التبديل .
- ساعات منبهة .
سكر العنب .
- تبغ مختمر .
أدوات يدوية ، مصابيح للزوابع .
آلات خياطة ،
- برقوق مجفف ، أجهزة لتقويم اعوجاج الاعضاء .
- الصودا الكاوية 6
- حشيشة الدينار .
- أوكسيد الزنك ، فلفل في شكل قطع .
تجهيزات مختلفة ، أجهزة كهربائية أوتوماتيكية لاطفاء مصابيح سلالم العمارات ، عداد للما 6
- قوارب ، أفلام ، تجهيزات للصناعة الغذائية .
ملابس جاهزة ، حزم طويلة للوقاية ، زجاج للشباسك وه حاج مسطح 626 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 19 صفر عام 1388 ه ان طلبات رخص الاستيراد المحرر ، بشكل قانوني على المطبوعات من النموذج ) رخصة الاستيراد والتصدير ) والمرفقة بفواتير صورية محررة في ثلاثة نسخ يجب ارسالها في ظرف موصى عليه الى مديرية التجارة الخارجية ( المديرية الفرعية للمبادلات ( بقصر الحكومة بالجزائر ويجب التنبيه الى ما يلى :
1 ) كل طلب لا يتضمن مجموع البيانات المطلوبة يعاد الى صاحبه لاكماله • 2 لا يبرم أى عقد نهائي مع المزود قبل الحصول على - رخصة الاستيراد اللازمة ) لا يؤخذ بأى استثناء من هذه القاعدة ، ولا يرخص على الخصوص بأى اجراء لاخراج البضائع من الجمارك قبل الحصول على الرخصة •
4 ) لا تسلم أية رخصة للاستيراد مالم يكن المستورد برىء الذمة تجاه ادارة الضرائب المختلفة ( ويثبت ذلك بشهادة من قابض الضرائب المختلفة ) ويجب عليه زيادة على ذلك أن يضيف الى ملفه نسخة مصورة من قائمة الاجور •
ه ) يجب تحرير الفواتير بالدولار الامريكي الذي يعتبر عملة حسابية كما هو منصوص عليه في اتفاق الدفع الجزائري - اليوغسلافي المؤرخ في 23 يوليو سنة 1963 .
6 ) ان طلبات رخص الاستيراد المودعة قبل تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، والتي لم يصدر بعد في شأنها أى مقرر عند نفس التاريخ تبقى صحيحة وستدرس مثل الطلبات المودعة بموجب هذا النص اعلان الى مصدرى المنتجات الى اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية عن سنة 1968 ليكن في علم المصدرين بأنه رخص بتصدير الحصص المسموح بها من المنتجات التالية الى اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية عن سنة 1968 وذلك طيفا ، للاتفاق التجاري الجزائري السوفياتي :
- الحمضيات ،
- التين ،
- زيت الزيتون ، خمور في براميل وفي قناني أو خزانات ،
- عصير ومحفوظات فواكه ، عجين غذائي ،
- أدوية
- ورق الحلفاء ،
- فلين في شكل لوحات .
- فاين مسحوق ،
- بلاط من خزف .
- زرابي صناعية ، منتوجات الصناعة التقليدية .
نشريات ، الافلام ، اسطوانات ، وطوابع بريد ، دهن وملمعات ، أحذية من جلد ، أغطية من صوف ، محفوظات السمك ، مصنوعات من الفلين ،
- كابلات تليفونية وكهربائية .
منتجات كيميائية مبيدات الحشرات والفطر ، والاعشاب ومنتجات لاسقاط الاوراق ) ، مواد التنظيف ، تبغ مصنوع ، منتجات متنوعة ..
ان طلبات رخص التصدير المحررة بشكل قانوني على المطبوعات ( من النموذج 02 ) والمرفقة بفواتير صورية في ثلاث نسخ يجب ارسالها في ظرف مضمون الوصول الى مديرية التجارة الخارجية ( المديرية الفرعية للمبادلات - قصر الحكومة ) الجزائر .
ويجب التنبيه الى ما يلى :
1 ) لا يجرى أى عقد نهائى قبل الحصول على الرخصة اللازمة لتصدير البضائع •
2) لا يؤخذ بأى استثناء من هذه القاعدة ، ولا يجاب على الخصوص لأى طلب بشحن البضائع قبل الحصول على الرخصة المذكورة •
3) يجب تحرير الفواتير بالدولار الامريكي الذي يعتبر عملة حسابية كما هو منصوص عليه في اتفاقية الدفع بين الجزائر واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية المؤرخة في نوفمبر سنة 1963 • ملاحظة : للحصول على معلومات تكميلية يمكن التوجه الى وزارة التجارة ( المديرية الفرعية للمبادلات الخارجية ) الطابق الخامس - - المكتب رقم 855 ، أو الاتصال هاتفيا بالوزارة 40-23-63 ، الهاتف الداخلي رقم 3765 .
اعلان الى مصدرى المنتجات الى الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية عن سنة 1968 ليكن في علم المصدرين بأنه رخص بتصدير الحصص المسموح بها من المنتجات التالية الى الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية عن سنة 1968 وذلك طبقا للاتفاق التجارى الجزائرى التشيكوسلوفاكي : 1 عصير الفواكه ، 2 محفوظات الفواكه والخضر ، 3 العجين الغذائي ، 4 المصنوعات من الفرنان ( الفلين ) .
الجمعة 19 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 627 ه التبغ المصنوع الشركة الوطنية للتبغ والكبريت) 6 ،
6 - مبيدات الحشرات والطفيليات ، V - الغلافات المطاطية ( بنوماتيك ) ، V الانابيب من الحديد ومن الفولاذ وتوابع ، 9 الكابلات والاسلاك الكهربائية ، -
10 - - المصنوعات من المواد البلاستيكية ، 11 أجهزة الراديو ، الحاكى ( اليكتروفون ) - بالترانزيستور ، وقطع التبديل الخاصة بها ،
12 - سميد القمح ،
13 - المنتوجات الكيميائية ،
14 - منتوجات الصناعة التقليدية بما في ذلك الزرابي ،
15 - محفوظات السمك
16 - الدهان والملمعات (فرنى) ومعجون الماستيك ، والمجفف ( سيكاتيف ) ،
17 - - الخمور ،
18 - الحمضيات ،
19 - التمور في صناديق ،
20 - العدس ( المكتب الجزائرى المهني للحبوب ) ،
21 - كحول الاتيليك ،
22 - الفلين الخام ( الفرنان ) ،
23 - الكران النباتي ، 24 25 - القطع الخشبية لصنع الغليون ، 25 الحديد المعدنى الشركة الوطنية للابحاث - والاستغلالات المنجمية ) ( سوناريم ) 26 الجلود الخام ،
27 - الاسطوانات ، الطوابع الكتب الافلام، والنشريات،
28 - أوراق الحلفاء للطباعة ،
29 - المنتجات البترولية ،
30 - المنتجات الصيدلانية ، 31 المتين ،
32 - مواد التنظيف التركيبية ،
33 - الامعاء المملحة ،
34 - الفوسفات ،
35 - زيت الزيتون المكتب الوطني للتسويق) ، 36 حجر التوتيا ( كالامين ) ،
37 - الزيتون المعلب ،
- الجلود المدبوغة ،
39 - الحلفاء ،
40 - الملابس الجاهزة ، 41 الأحذية ، 42 سلع متنوعة ..
ان طلبات رخص التصدير المحررة بشكل قانوني على المطبوعات ( من النموذج 02 ) والمرفقة بفواتير صورية في ثلاث نسخ يجب ارسالها في ظرف مضمون الوصول الى مديرية التجارة الخارجية ) : المديرية الفرعية للمبادلات قصر الحكومة ) الجزائر .. - ويجب التنبيه الى ما يلى :
1 ) لا يجرى أى عقد نهائي قبل الحصول على الرخصة اللازمة لتصدير البضائع
2 ) لا يؤخذ بأي استثناء من هذه القاعدة ، ولا يجاب الخصوص ، على لأى طلب بشحن البضائع قبل الحصول على الرخصة المذكورة
3 ) يجب تحرير الفواتير بالدولار الامريكي الذي يعتبر عملة حسابية كما هو منصوص عليه في اتفاقية الدفع بين الجزائر وتشيكوسلوفاكيا المؤرخة في 19 ديسمبر سنة .1963 اعلان الى مصدرى المنتجات الى الجمهورية الاشتراكية الفيديرالية اليوغسلافية عن سنة 1968 ليكن في على المصدرين بانه رخص بتصدير الحصص المسموح بها من المنتجات التالية الى الجمهورية الاشتراكية الفدرالية اليوغسلافية عن سنة 1968 ، وذلك طبقا للاتفاق التجارى اليوغسلافي :
– فوسفات خام ، 2 كابلات تليفونية وكهربائية ، وخيوط كهربائية ،
- أدوات منزلية ،
- حمضيات ،
ه - عدس ،
6 - ملح بحرى ، كسب (تورتو) ،
- زيت مصفى ،
9 - زيتون محفوظ ، 10 – كران نباتي ، 11 منتوجات نسيجية ، 12 منتجات الصناعة التقليدية * 13 بيرة ، 14 كحول اتيليك ، 10 16 اجهزة الترانزيستور . 16 تمور ، 17 – فلين خام ، 628 الجريدة الرسمية 18 مصنوعات من الفلين ،
19 - حديد معدني ، 20 محفوظات السمك ،
21 - سمك طرى ،
22 - فلافل ،
23 - دهان و ملمعات ،
24 - عصير فواكه و فواكه مركزة ،
25 - ورق من الحلفاء ، 26 تحضيرات للغسيل ،
27 - مبيدات الحشرات ، 28 – مشروبات كحولية ، انيسون ... الخ ،
29 - اغطية من صواف ،
20 - محفوظات من الفواكه ومن الخضر ،
31 - جلود الخرفان نصف محضرة ،
32 - نخالة ،
33 - زرابي ،
34 - بواكير الخضر والفواكه ، 35 خمور ،
- صمغ وراتنج ، المطبعة الرسمية - 13،9،7 شارع للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 صفر عام 1388 ه
37 - كران الحلفاء ،
38 - نباتات طبية ،
39 - زجاج ومصنوعات زجاجية ، 40 كبريت مصفى ،
41 - انابيب سوداء ومكلفنة ، 42 منتجات صيدلانية ان طلبات رخص التصدير المحررة بشكل قانوني على المطبوعات ( من النموذج 02 ) والمرفقة بفواتير صورية في ثلاث نسخ يجب ارسالها في ظرف مضمون الوصول الى مديرية التجارة الخارجية ( المديرية الفرعية للمبادلات قصر الحكومة ) الجزائر ... - ويجب التنبيه الى ما يلى :
1 ) لا يجرى أى عقد نهائي قبل الحصول على الرخصة اللازمة لتصدير البضائع
2 ) لا يؤخذ بأى استثناء من هذه القاعدة ، ولا يجاب على الخصوص لأى طلب بشحن البضائع قبل الحصول على الرخصة المذكورة .. ) يجب تحرير الفواتير بالدولار الأمريكي الذي يعتبر عملة حسابية كما هو منصوص عليه في اتفاقية الدفع بين الجزائر ويوغسلافيا المؤرخة في 23 يوليو سنة 1963 .
عبد القادر بن مبارك - الجزائر -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.