قرار

قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1388 الموافق 11 ابريل سنة 1968 يتمم بموجبه القرار المؤرخ فى 30 رجب عام 1385 الموافق 24 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن الموافقة على مشروع الانبوب لنقل الوقود السائل من حاسي مزولة الجنوبي الى حاسي مزولة 614

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.