قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1388 الموافق 11 ابريل سنة 1968 يتمم بموجبه القرار المؤرخ فى 30 رجب عام 1385 الموافق 24 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن الموافقة على مشروع الانبوب لنقل الوقود السائل من حاسي مزولة الجنوبي الى حاسي مزولة 614
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 2 من القرار المؤرخ في 30 رجب عام 1385 الموافق 24 نوفمبر سنة 1965 والمشار اليه اعلاه كما يلي : « يرخص لشركة التنقيب عن البترول واستغلاله في الصحراء كريبس» بنقل الوقود السائل الناتج من حقل | حاسي مزولة الجنوبي » و « حاسي مزولة ب » بواسطة المنشأة المذكورة فى المادة الاولى أعلاه ، ويخضع هذا النقل للنظام الخاص باتفاقية امتياز حاسي مزولة الجنوبي.
والباقي بدون تغيير ..
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الديمقراطية الشعبية ....
وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1388 الموافق 11 أبريل سنة 1968.
بلعيد عبد السلام وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 66-293
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.