مرسوم رقم 68-108 مؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 يتضمن تحويل ثانويات بلدية تقنية وفلاحية الى ثانويات وطنية للتعليم التقنى والفلاحي 612 / وزارة الصناعة والطاقة
المادة الأولى
فتح المادةتحول الثانويات البلدية للتعليم التقنى والثانويات البلدية للتعليم الفلاحى المبينة في الملحق المرفق بهذا المرسوم الى ثانويات وطنية للتعليم التقني أو الى ثانويات وطنية للتعليم الفلاحي ..
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول التحويل لهذه المؤسسات ابتداء من أول يناير سنة 1968 ...
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية ووزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ....
وحرر بالجزائر في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 ..
هواري بومدين الملحق المفتشيات الاكاديمية المؤسسات تاريخ المداولة البلدية الواحات ث . ت . ت للبنين بالوادى مدينة الجزائر ث . ت . ت ، شارع غرمول ث . ت . ت للبنات بالثنية قسنطينة ث . ت . ف بسكيكدة ث . ت . ف بأم البواغي ث . ت . ف برجاس ث . ت . ف بحامة بوزيان الاوراس ث . ت . ف بعين توتة تيزي وزو ث . ت . ف بالاخضرية المدية ث . ت . ف بعين بسام سطيف ث . ت . ف بالمسيلة وهران ث . ت . اف بعين الاربعاء عنابة ث . ت . ف بعين العسل ث . ت . ف بالحجر 29 اكتوبر سنة 1963 بمدينة الجزائر 7 و 8 و 9 غشت سنة 1967 نوفمبر سنة 1964 19 فبراير سنة 1967. 24 مارس سنة 1967 17 ابريل سنة 1967 11 مايو سنة 1967 10 فبراير سنة 1967 17 يناير سنة 1967 أبريل سنة 1967 : 29 مارس سنة 1967 21 ابريل سنة 1967 يونيو سنة 1967 يوليو سنة 1967 الجمعة 19 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 613 وزارة الصناعة والطاقة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.