مقرر مؤرخ في 2 صفر عام 1388 الموافق 30 أبريل سنة 1968 يتضمن تحديد العدد المخصص من السيارات لوزارة قدماء المجاهدين 601
المادة الأولى
فتح المادةيحدد عدد السيارات المخصص لوزارة قدماء المجاهدين كما يلى :
التخصيص الضمني سيارات نقل CB تقل | سيارات نقل CN تزيد التخصيص سيارات سياحية حمولتها عن طن واحد حمولتها المجموع الادارة المركزية .... A المديرية العمالية لقدماء عن طن واحد 10 18 المجاهدين ........ A 1 1 10 دور الاولاد ............. 13 41 مجموع السيارات ...... 29 47
المادة 2
فتح المادةتسجل السيارات المشار اليها في المادة الأولى أعلاه والتي تشكل العدد المخصص من السيارات لوزارة قدماء المجاهدين بناء على طلب وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط (مصلحة أملاك الدولة تنفيذا للأحكام السارية المفعول
المادة 3
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 صفر عام 1388 الموافق 30 أبريل سنة 1968 .
عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة العدل 1 هه 12 88 بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ، وبمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية ،
- وبمقتضى الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ، وبمقتضى الامر رقم 66-224 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتعلق بالمصاريف القضائية ولا سيما المادة 143 منه الخاصة بالاجور المستحقة لكتاب الضبط ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-299 المؤرخ في 14 غشت سنة 1963 والمتضمن احداث صندوقين الودائع وتسيير
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 67-290
- مرسوم رقم 47-1959
- قرار
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.