مرسوم رقم 68-96 مؤرخ فى 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 يتضمن احداث مدرستين للتعليم العام بسكيكدة وقسنطينة 611
المادة الأولى
فتح المادةيحدث ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1967 612 الجريدة الرسمية مدرستان للتعليم العام التاليتان :
1 ) مدرسة للتعليم العام مع قسم داخلى بسكيكدة
2 ) مدرسة للتعليم العام مع قسم داخلى بقسنطينة ضاحية المنظر الجميل ) .
المادة 2
فتح المادةتخضع هاتان المدرستان اللتان تتمتعان بالشخصية المدنية والاستقلال المالى لقواعد المحاسبة والادارة السارية المفعول في المؤسسات العمومية للتعليم التابعة لوزارة التربية الوطنية ...
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ....
وحرر بالجزائر فى 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 ..
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.