مرسوم رقم 68-132 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68 100 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتعلق بالتحضير المادى والتقنى لمؤتمر القمة لمنظمة الوحدة الأفريقية الذي سينعقد في سبتمبس سنة 1968
المادة الأولى
فتح المادةتعوض المادة 7 من المرسوم رقم 68 - 100 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتعلق بالتحضير المادى والتقنى لمؤتمر القمة لمنظمة الوحدة الافريقية الذي سينعقد في سبتمبر سنة 1968 بالاحكام التالية :
المادة 7
فتح المادةتدفع الاعتمادات الضرورية لعقد المؤتمر الى حساب خاص يفتح باسم رئاسة مجلس الوزراء • وتقدم جميع المصاريف التي تخصم من هذه الاعتمادات بعد التأشيرة المسبقة للمراقب المالي » .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 ..
هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.