مرسوم رقم 68-136
مرسوم رقم 68 - - 136 مؤرخ في 18 صفر عام 1388 الموافق 16 مايو سنة 1968 يتضمن نقل مقر محكمة 610
المادة الأولى
فتح المادةينقل بصفة مؤقتة الى مدينة زهانة ( عمالة وهران ) مقر محكمة وادي تليلات التابعة للمجلس القضائي بوهران .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العدل حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1388 الموافق 16 مارس سنة 1968 ...
هواري بومدين -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.