قرار
قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994 ، الأعمال اللامركزية ورقابة القرارات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد عبد الكريم، مدير الأعمال اللامركزية ورقابة القرارات المحلية، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994.
عبد الرحمن مزيان الشريف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.