مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 محرم عام 1415 الموافق 4 يوليو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير 11 برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة )

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.