مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 محرم عام 1415 الموافق 4 يوليو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير 11 برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة )
المادة الأولى
فتح المادةتتمم قائمة المطارات المدنية التابعة للدولة، المحددة في المادة الأولى من المرسوم رقم 81-98 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 والمذكور أعلاه، بإدراج مطار إيليزي - تخامالت فيها.
المادة 2
فتح المادةلا يعد من الآن فصاعدا مطار إيليزي إيليران من بين المطارات المدنية التابعة للدولة.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 87 – 60 المؤرخ في 3 مارس سنة 1987 و المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994 .
مقداد سيفي فردية مراسيم تنفيذية مؤرخة في 220 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 تنهى مهام السيد نجيب بن مزيان، بصفته رئيس دائرة في ولاية تيزي وزو، لتكليفه بوظيفة أخرى.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 تنهى مهام السيد بشير سنوسي، بصفته رئيس دائرة في ولاية الجزائر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 تنهى مهام السيد محمد الطاهر بودودة، بصفته رئيس دائرة في ولاية قسنطينة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 تنهى مهام السيد محمود قباص، بصفته مديرا للشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل، لإحالته على التقاعد. .
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 يتضمن إنهاء مهام مدير وسائل المصالح الخارجية بوزارة الاقتصاد سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 تنهى مهام السيد أحمد الخضر دبابي، بصفته مديرا لوسائل المصالح الخارجية بالمديرية العامة للمنافسة والأسعار بوزارة الاقتصاد سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 87-60
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.