قرار
قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994، العام
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد سعودي لبديوي المفتش العام، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994 عبد الرحمن مزيان الشريف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.