مرسوم رئاسي رقم 94-232 مؤرخ في 24 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ( استدراك ) 23
المادة الأولى
فتح المادةيستدعى المجلس الوطني الانتقالي لعقد دورة طارئة لدراسة مشروع برنامج المرحلة الانتقالية، ابتداء من 29 صفر عام 1415 الموافق 7 غشت سنة 1994.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 24 صفر عام 1415 الموافق 2 غشت سنة 1994.
اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 94 232 مؤرخ في 24 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 94 93 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
إن رئيس الدولة تنظيمية
- بناء على الدستور، لاسيما المادة 75 منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية ، وبناء على إعلان المجلس الأعلى للأمن المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد اليمين زروال، رئيسا للدولة ووزيرا للدفاع الوطني وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبناء على اقتراح رئيس الحكومة يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1994 على النحو التالي :
السيد بدر الدين نويوة ............... وزيرا منتدبا للخزينة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة.
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994.
اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.