مرسوم تنفيذي رقم 94-234 مؤرخ في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994، يتضمن نقل 6 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مائة وخمسون مليون دينار ( 150.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الباب رقم 34-06 " الإدارة المركزية - الوثائق لصالح مؤسسات الوصاية ".
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مائة وخمسون مليون دينار (150.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الباب رقم 36 – 01 إعانات المؤسسات التعليم العالي ".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.