قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994 ، الميزانية والوسائل
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد سي محمد الصالح سي أحمد، مدير الميزانية والوسائل، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري على جميع الوثائق والمقررات بما فيها أوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل الإشعار الآمرة بالصرف والوثائق الثبوتية للنفقات وأوامر الايرادات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994.
عبد الرحمن مزيان الشريف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.