مقرر

مقرر مؤرخ في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994 ، يتضمن تعيين ناطقة رسمية باسم الحكومة 14

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.