مقرر مؤرخ في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994 ، يتضمن تعيين ناطقة رسمية باسم الحكومة 14
المادة الأولى
فتح المادةتعين السيدة ليلى عسلاوي كاتبة الدولة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة ناطقة رسمية باسم الحكومة، زيادة على الصلاحيات التي يخولها أياها المرسوم التنفيذي رقم 94-197 المؤرخ في 13 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994.
مقداد سيفي 2 ربيع الأول عام 1415 ه الجريدة الرسمية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.