قرار
قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994 ، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد لحسن سرياك، مدير الديوان الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994.
عبد الرحمن مزيان الشريف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.