قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1391 الموافق 27 فبراير سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل الفقرة الاولى من القرار المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 والمتضمن منح قطعة ارض مجانا لفائدة بلدية زيتونة ، مساحتها 5000 متر مربع تحمل رقم 386 من الخريطة ، كانت تملكها شركة H. H. سابقا لازمة لبناء دار بلدية زيتونة 321
قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1391 الموافق 27 فبراير سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل الفقرة الاولى من القرار المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 والمتضمن منح قطعة ارض مجانا لفائدة بلدية زيتونة ، مساحتها 5000 متر مربع تحمل رقم 386 من الخريطة ، كانت تملكها شركة H. H. سابقا لازمة لبناء دار بلدية زيتونة 321
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.