مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1392 الموافق 9 مارس سنة 1972 يتضمن تعيين مدير للسياحة والصناعة التقليدية الموافق 13 بالمجلس التنفيذى لولاية تلمسان . 316 مارس سنة 1972 يتضمنان انهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . مراسيم مؤرخة في 27 محرم عام 1392 الموافق 13 مارس 312 سنة 1972 تتضمن تعيين رؤساء دائرات . 316
مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1392 الموافق 9 مارس سنة 1972 يتضمن تعيين مدير للسياحة والصناعة التقليدية الموافق 13 بالمجلس التنفيذى لولاية تلمسان . 316 مارس سنة 1972 يتضمنان انهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . مراسيم مؤرخة في 27 محرم عام 1392 الموافق 13 مارس 312 سنة 1972 تتضمن تعيين رؤساء دائرات . 316
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.