قرار
قرار مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1390 الموافق 11 فبراير سنة 1971 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة ارض لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى كائنة بالاخضرية مساحتها هكتاران تقريبا تحمل رقم 25 « بي » من مخطط بلدية الاخضرية قصد استعمالها أساسا لتوسيع تكميلية التعليم الفلاحي . 320
قرار مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1390 الموافق 11 فبراير سنة 1971 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة ارض لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى كائنة بالاخضرية مساحتها هكتاران تقريبا تحمل رقم 25 « بي » من مخطط بلدية الاخضرية قصد استعمالها أساسا لتوسيع تكميلية التعليم الفلاحي . 320
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.