قرار
قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1391 الموافق 27 فبراير سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص قطعتين من الارض كائنتين بالمنطقة الصناعية بحاسي مسعود الفائدة وزارة الصناعة والطاقة ( المعهد الجزائرى للبترول) قصد تهيئة وتوسيع مركز التكوين المهني . 321
قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1391 الموافق 27 فبراير سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص قطعتين من الارض كائنتين بالمنطقة الصناعية بحاسي مسعود الفائدة وزارة الصناعة والطاقة ( المعهد الجزائرى للبترول) قصد تهيئة وتوسيع مركز التكوين المهني . 321
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.