قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1390 الموافق 16 فبراير سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح قطعتي أرض رقم 10 « بي ، و 1091 « بي » لبلدية سكيكدة مساحتها للجمهورية الجزائرية الجمعة الاجمالية 3 هكتارات و 3 آرات و 85 سنتيارا لازمة لبناء مدرسة ابتدائية تحتوى على II قسما ومسكنا واحدا بمدينة سكيكدة . - 320
قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1390 الموافق 16 فبراير سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح قطعتي أرض رقم 10 « بي ، و 1091 « بي » لبلدية سكيكدة مساحتها للجمهورية الجزائرية الجمعة الاجمالية 3 هكتارات و 3 آرات و 85 سنتيارا لازمة لبناء مدرسة ابتدائية تحتوى على II قسما ومسكنا واحدا بمدينة سكيكدة . - 320
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.