قرار
قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1397 الموافق 27 فبراير سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها 1435 مترا مربعا كائنة بعين صالح ( ساحة الجمال ) بوسط المدينة وهي القطعة رقم 1 من المخطط الرئيسي لهندسة مدينة عين صالح - 321
قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1397 الموافق 27 فبراير سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها 1435 مترا مربعا كائنة بعين صالح ( ساحة الجمال ) بوسط المدينة وهي القطعة رقم 1 من المخطط الرئيسي لهندسة مدينة عين صالح - 321
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.