قرار

قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1391 الموافق 9 مارس سنة 1971 صادر عن والى المدية يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة لفائدة بلدية المدية مساحتها 5000 متر مربع تابعة لقطاع « سي سحنون » لازمة لبناء خزان للماء الصالح للشرب . 322

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.