قرار

قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 صادر عن والى الواحات يصرح بموجبه ان بناء دار جديدة للبلدية بالوادى من المنفعة العمومية . 320

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.