قرار

قرار مؤرخ في II محرم عام 1391 الموافق 8 مارس سنة 1971 صادر عن والى سعيدة يتضمن تحويل رخصة جلب الماء من وادى بربور ، التي سبق منحها للسيد عبد القادر تومي 321

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.