قرار
قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1390 الموافق أول فبراير سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن منح قطعة ارض لبلدية رباح مساحتها 248 هكتارا و 16 آرا على وجه التخصيص الاولى 319
قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1390 الموافق أول فبراير سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن منح قطعة ارض لبلدية رباح مساحتها 248 هكتارا و 16 آرا على وجه التخصيص الاولى 319
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.