مرسوم رئاسي رقم 97-286 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 6
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائة وثمانية ملايين وثلاثمائة وسبعة وسبعون ألف دينار (108.377.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع "
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائة وثمانية ملايين وثلاثمائة وسبعة وسبعون ألف دينار (108.377.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة - الفرع الأول - رئيس الحكومة، وفي الباب رقم 34-92 - رئيس الحكومة "الإيجار".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997.
اليمين زروال 25 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 96-31
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 97-09
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.