مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة الحكومة. 1997، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة لدى رئيس 18

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.