قرار

قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1418 الموافق 2 يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالتعاون والشؤون المغاربية. 24

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.