مرسوم تنفيذي رقم 97-289 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة (استدراك). 11
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره خمسة ملايين وستمائة وواحد وثمانون ألف دينار (5.681.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة، وفي الباب رقم 36-41 "إعانة للمركز الوطني للفرق الوطنية".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره خمسة ملايين وستمائة وواحد وثمانون ألف الجدول رقم العناوين الأبواب دينار (5.681.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997.
أحمد أويحيى الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للرياضة والشبيبة. 1.954.000 36-51 - إعانة لمركز الاتحاديات الرياضية. 2.897.000 مجموع القسم السادس 4.851.000 مجموع العنوان الثالث 4.851.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.851.000 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب الفرع الجزئي المصالح اللامركزية المخصصة (دج) الثاني التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 830.000 مجموع القسم الثالث 830.000 مجموع العنوان الثالث 830.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 5.681.000 مجموع الفرع الأول 5.681.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 5.681.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-384
مرسوم تنفيذي رقم 97-384 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1418 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.