مرسوم تنفيذي رقم 97-283 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الدولة للتجهيز لسنة 1997 حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ملياران وستمائة مليون دينار (2.600.000.000 دج) مقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ملياران وستمائة مليون دينار 2.600.000.00 دج) يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمّن قانون المالية لسنة 1997) طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997.
أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف دج) القطاعات الاعتمادات الملغاة أرصدة لنفقات غير متوقعة 2.600.000 المجموع 2.600.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف دج) القطاعات الاعتمادات المخصصة قطاعات مختلفة 2.600.000 المجموع 2.600.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-469
مرسوم تنفيذي رقم 97-469 مؤرخ في 7 شعبان عام 1418 الموافق الدولة للتجهيز لسنة 1997، حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-385
مرسوم تنفيذي رقم 97-385 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1418 نفقات الدولة للتجهيز لسنة 1997، حسب كل قطاع
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.