مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 19 يوليو سنة 1997، يعدل أحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات للتنسيق التابعة للمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه كما يأتي :
بعنوان وزارة التربية الوطنية :
بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي :
بعنوان وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني :
السيد بلقاسم علوي، نائب مدير.
الباقي بدون تغيير)
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997.
أحمد أويحيى 1
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 95-147
- مرسوم رئاسي رقم 97-230
- مرسوم تنفيذي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.