مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 19 يوليو سنة 1997، يعدل أحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات للتنسيق التابعة للمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.