مرسوم رئاسي رقم 97-284 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثمانية وسبعون مليونا وثمانمائة وثمانية وعشرون ألف دينار (78.828.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-92 احتياطي خاص لإعادة تقييم الأجور ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثمانية وسبعون مليونا وثمانمائة وثمانية وعشرون ألف دينار (78.828.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997.
اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 96-31
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 97-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.