مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة للبريد والمواصلات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.