مرسوم رئاسي رقم 97-285 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 5 الموافق 27 يوليو سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد 5
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ستة وثلاثون مليونا وخسمائة ألف دينار (36.500.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية - الفرع الأول - الأمانة العامة، وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ" الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ستة وثلاثون مليونا وخسمائة ألف دينار (36.500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية - الفرع الأول - الأمانة العامة، وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997.
اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.