ج.ر عدد 14 لسنة 1998
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية . وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج. ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الموطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 16 ذو القعدة عام 1418 ه المجلس الشعبي الوطني تعديل المادة 29 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.

المجلس الدستوري رأي رقم 05 / ر. ن. د / م.د / 98 مؤرّخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998، يتعلق بمراقبة مطابقة المادة 29 المعدلة من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور. 4 مرسوم تنفيذي رقم 98-94 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1418 الموافق 10 مارس سنة 1998، يتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية. قرارات، مقررات،

آراء وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 16 أكتوبر سنة 1997، يتضمن كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك المراقبين العامين ومساعدي التكوين والأعوان التقنيين التطبيقيين في التكوين المهني. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1418 الموافق

16 أكتوبر سنة 1997، يتضمن كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك المقتصدين ونواب المقتصدين ومساعدي المصالح الاقتصادية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1418 الموافق

26 أكتوبر سنة 1997 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بقطاع التكوين المهني … وزارة الفلاحة والصيد

البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 15 أكتوبر سنة 1997، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية.

16 ذو القعدة عام 1418 ه ية الجزائرية / العدد 14 3 فهرس ( تابع وزارة الشؤون الدينية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 15 أكتوبر سنة 1997، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بعمال قطاع الشؤون الدينية. 17 وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 13 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنشاء لجنة تنسيق النشاطات المشتركة بين الوزارتين المكلّفتين بالأشغال العمومية والنقل ويحدد تنظيمها وسيرها . . . 20 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 21 أكتوبر سنة 1997، يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للدراسة والبحث في التفتيش التقني للسيارات (كنيريتا). 21 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 26 أكتوبر سنة 1997، يتضمن فتح شعبة علوم الملاحة البحرية من أجل الحصول على شهادة مهندس دولة في الملاحة البحرية التجارية بالمعهد العالي البحري. 22 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 26 أكتوبر سنة 1997 يتضمن فتح شعبة الميكانيك البحرية “ من أجل الحصول على شهادة مهندس دولة في الملاحة البحرية التجارية بالمعهد العالي البحري. 25 قرار مؤرخ في 24 جمادي الثانية عام 1418 الموافق 26 أكتوبر سنة 1997 ، يحدد قائمة الأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد العالي للبحرية زيادة عن مهمته الرئيسية وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها … 28

/ العدد 14 16 ذو القعدة عام 1418 ه المجلس الشعبي الوطني تعديل المادة 29 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني

  • بناء على الدستور، لا سيما المادة 115 الفقرة الثانية منه،
  • وبناء على النظام الداخلي للمجلس الشعبي ، الوطني، لا سيما المادة 78 منه، وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998
  • وبناء على رأي المجلس الدستوري، ينشر التعديل الآتي نصه : المادة الأولى : تعدل المادة 29 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني وتحرر كما يأتي : المادة 29 : تختص لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمسائل المتعلقة بالشؤون الخارجية والاتفاقيات والمعاهدات والتعاون الدولي وقضايا الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج. تشارك في إعداد برنامج النشاط الخارجي للمجلس الشعبي الوطني، وتقوم بمتابعة تنفيذه من خلال اللقاءات والاجتماعات البرلمانية الثنائية والإقليمية والجهوية والدولية. يتم تشكيل وإرسال الوفود البرلمانية وكذا استقبال الوفود البرلمانية الأجنبية، بالتنسيق بين رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس اللجنة ورؤساء المجموعات البرلمانية. تدرس المعاهدات والاتفاقيات الدولية وتقدمها للمجلس الشعبي الوطني للموافقة عليها. تقدم عرضا في مجال اختصاصاتها في الجلسة التي يخصصها المجلس الشعبي الوطني لمناقشة بيان السياسة الخارجية. المادة 2 : ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 المجلس الدستوري رأي رقم 05 / ر . ن . د / م. د/ 98 مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998، يتعلّق بمراقبة مطابقة المادة 29 المعدلة من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور. إن المجلس الدستوري
  • بناء على إخطار رئيس الجمهورية، طبقا لأحكام المادة 165 ( الفقرة (3) من الدستور ، برسالة رقم 21 / ر . ج . مؤرخة في 22 فبراير سنة 1998 ، مسجلة في سجل الإخطار بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 22 فبراير سنة 1998 تحت رقم 98/15 س. إ. قصد مراقبة مطابقة المادة 29 المعدلة من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور، وبناء على الدستور في مواده 115 و 163 (الفقرة الأولى) و 165 (الفقرة الثالثة) و 167 (الفقرة الأولى منه،

16 ذو القعدة عام 1418 ه

  • وبمقتضى النّظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم لاسيما المادة الخامسة (الفقرة الثانية) منه
  • وبناء على إقرار المجلس الشعبي الوطني لنظامه الداخلي بتاريخ 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997،
  • وبناء على رأي المجلس الدستوري رقم 03 / ر.ن.د / 97 المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1418 الموافق 31 يوليو سنة 1997 والمتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور، وبعد الاستماع إلى المقرر، في الشكل :
  • اعتبارا أن المجلس الشعبي الوطني صادق في جلسته العامة يوم الأربعاء 11 فبراير سنة 1998 على تعديل نص المادة 29 من نظامه الداخلي طبقا لأحكام المادة 115 الفقرة (3) من الدستور، واعتبارا أن الإخطار الصادر عن رئيس الجمهورية بخصوص مراقبة مطابقة تعديل المادة 29 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني جاء وفقا للمادة 165 (الفقرة الثالثة) من الدستور، في الموضوع :
  • اعتبارا أن المجلس الشعبي الوطني يتمتع بالاختصاص في إعداد نظامه الداخلي وتعديله،
  • واعتبارا أنّ المادة 29 من النص موضوع الإخطار وردت صياغتها بعد التعديل كما يأتي : المادة 29 : تختص لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمسائل المتعلقة بالشؤون الخارجية والاتفاقيات والمعاهدات والتعاون الدولي وقضايا الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج. تشارك في إعداد برنامج النشاط الخارجي للمجلس الشعبي الوطني، وتقوم بمتابعة تنفيذه من خلال اللقاءات والاجتماعات البرلمانية الثنائية والإقليمية والجهوية والدولية. رية الجزائرية / العدد 14 5 يتم تشكيل وإرسال الوفود البرلمانية وكذا استقبال الوفود البرلمانية الأجنبية، بالتنسيق بين رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس اللجنة ورؤساء المجموعات البرلمانية. تدرس المعاهدات والاتفاقيات الدولية وتقدمها للمجلس الشعبي الوطني للموافقة عليها. تقدم عرضا في مجال اختصاصاتها في الجلسة التي يخصصها المجلس الشعبي الوطني لمناقشة بيان السياسة الخارجية”.
  • اعتبارا أن تعديل المادة 29 موضوع الإخطار أضفى وضوحا على اختصاص لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية، كما يستجيب للطبيعة التعددية للمجلس الشعبي الوطني من خلال النص على التنسيق بين رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس اللجنة ورؤساء المجموعات البرلمانية، في مجال العلاقة مع البرلمانات الأجنبية
  • واعتبارا ، وبالنتيجة، أن التعديل موضوع الإخطار لا يحتوي في نصه أي إخلال أو مس بأحكام الدستور ومبادئه، لهذه الأسباب : يدلي بالرأي الآتي : في الشكل : 1 - أن تعديل المادة 29 تمّ وفقا لأحكام المادة 115 (الفقرة (3) من الدستور، فهو مطابق للدستور. 2 - أن الإخطار الوارد من رئيس الجمهورية بخصوص مراقبة مطابقة المادة 29 المعدلة قد جاء وفقا للمادة 165 (الفقرة الثالثة) من الدستور، فهو مطابق للدستور. في الموضوع : تعد المادة 29 المعدلة، من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، مطابقة للدستور. ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته بتاريخ 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998. رئيس المجلس الدستوري سعيد بوالشعير

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 1.6 ذو القعدة عام 1418 ه مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 98-94 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1418 الموافق 10 مارس سنة 1998، يتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير السياحة و الصناعة التقليدية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلّق بالمناطق والأماكن السياحية
  • وبمقتض الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري ، المعدل و المتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 66-75 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 ، المعدل والمتمم، والمتضمن تطبيق الأمر رقم 66-62 المؤرخ في 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق و الأماكن السياحية ، وبمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 و المتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-357 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة و الصناعة التقليدية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-41 المؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994 والمتضمن تعريف مياه الحمامات المعدنية وتنظيم حمايتها واستعمالها واستغلالها، يرسم ما يأتي : الباب الأول التسمية - المقر - الهدف المادة الأولى : تُنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى “ المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية “، وتدعى في صلب النص “المؤسسة “. تخضع المؤسسة للأحكام المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة و تعد تاجرة في علاقاتها مع الغير. المادة 2 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة و يكون مقرها في الجزائر العاصمة. يمكن أن تنشأ عند الحاجة ، ملحقات للمؤسسة بقرار من الوزير الوصي. المادة 3 : تتولّى المؤسسة مهمة الخدمة العمومية ، طبقا لدفتر أعباء تبعات الخدمة العمومية كما هو محدد في ملحق هذا المرسوم.

16 ذو القعدة عام 1418 ه المادة 4 : تهدف المؤسسة ، في إطار السياسة الوطنية لتنمية السياحة ، إلى القيام بالدراسات السياحية وتقييس النشاطات السياحية. وفي هذا الإطار ، تتولّى المؤسسة إنجاز مايأتي :

  • الدراسات الخاصة بتحديد القدرات السياحية وتنميتها،
  • دراسات التهيئة السياحية و الحمامية
  • متابعة مشاريع التنمية ومراقبتها،
  • مراقبة ومعاينة المنشآت السياحية و المرافق الفندقية و الحمامية وجرّ المياه المعدنية ومعاينتها،
  • إنشاء بنك للمعلومات الخاصة بتهيئة السياحة و تنميتها،
  • إنجاز كل الدراسات المرتبطة بمجال نشاطها بطلب من السلطات العمومية. المادة 5 : تُخوّل المؤسسة لتحقيق أهدافها وإنجاز مهامها القيام بكل العمليات التي من شأنها أن تشجع تنميتها، لاسيما :
  • القيام بكل العمليات المتعلقة بالمنقول أو العقار و كذا العمليات المالية و التجارية و الصناعية المرتبطة بموضوعها،
  • إبرام كل العقود أو الاتفاقيات المرتبطة بموضوعها،
  • تنمية المبادلات مع المؤسسات و المنظمات المرتبطة بميدان نشاطها
  • إنشاء فروع طبقا للتشريع المعمول به، الباب الثاني التنظيم والتسيير المادة 6 : يسيّر المؤسسة مجلس إدارة ويديرها مدير عام. الفرع الأول مجلس الإدارة المادة 7 : يرأس مجلس الإدارة ممثل الوزير المكلف بالسياحة، ويتكون من :
  • ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل عن السلطة المكلفة بالتخطيط،
  • ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 . 7 ممثل الوزير المكلف بالتعمير، ممثل الوزير المكلف بالري ممثل الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية ممثل الوزير المكلف بالصحة
  • ممثل الوزير المكلف بالبيئة. يحضر المدير العام الاجتماعات بصوت استشاري. يمكن مجلس الإدارة أن يستدعي كل شخص يراه مؤهلا لدراسة النقاط المدرجة في جدول الأعمال. المادة 8 : تتولّى مصالح المؤسسة أمانة مجلس الإدارة. المادة 9 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالسياحة باقتراح من السلطات التي ينتمون إليها لفترة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة شغور منصب أحد الأعضاء ، يعين عضو جديد حسب نفس الأشكال ، وللمدة المتبقية للعضوية. المادة 10 : يتداول مجلس الإدارة ويقرر طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها فيما يأتي :
  • تنظيم المؤسسة وسيرها وحصيلة نشاطها،
  • الشروط العامة لإبرام الصفقات و العقود والاتفاقيات والمساهمة وإنشاء الفروع و كل التصرفات الملزمة للمؤسسة الحصيلة التقديرية للإيرادات و النفقات
  • الحسابات السنوية لتسيير المؤسسة ،
  • القانون الأساسي والاتفاقيات و الشروط العامة المتعلقة برواتب مستخدمي المؤسسة، مشروع النظام الداخلي للمؤسسة،
  • قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
  • اقتناء العقارات و استئجارها
  • كل مسألة يقترحها المدير العام و التي من شأنها أن تحسن تنظيم المؤسسة وتسييرها وتسهل. إنجاز أهدافها . المادة 11 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين في السنة باستدعاء من رئيسه.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو باقتراح من ثلثي (2) أعضائه.

يشارك المدير العام للمؤسسة في أشغال مجلس الإدارة بصفة استشارية و يتولى أمانة المجلس. المادة 12 : لا تصح مدوالات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي ( 2 ) أعضائه.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب ، يعقد اجتماع ثان في الأيام الثمانية ( 8 ) الموالية. وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 13 : توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. غير أنه يمكن تقليص الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية ( 8 ) أيام. المادة 14 : يصادق على مداولات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تساوي الأصوات ، يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 15 : تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في دفتر خاص مؤشر وموقع من قبل الرئيس. ترسل المحاضر الموقعة من قبل الرئيس للمصادقة عليها إلى الوزير المكلف بالسياحة خلال الشهر الذي يلي الاجتماع. تعد مداولات المجلس نافذة باستثناء تلك التي تتطلب صراحة مصادقة مسبقة يستوجبها التشريع المعمول به، لاسيما المداولات المتعلقة بالميزانية المحتملة وحصيلة المحاسبة والمالية وكذا الذمة المالية للمؤسسة. الفرع الثاني المدير العام المادة 16 : يعيّن المدير العام بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالسياحة. يصادق على النظام الداخلي بموجب قرار من الوزير المكلف بالسياحة. / العدد 14 1.6 ذو القعدة عام 1418 ه المادة 17 : يسهر المدير العام على تسيير الوسائل المادية والموارد المالية الموضوعة تحت تصرف المؤسسة. ويتخذ كل الإجراءات المتعلقة بتنظيم المصالح التابعة له وسيرها. وبهذه الصفة :

  • يمثل المؤسسة في الحياة المدنية وأمام القضاء،
  • يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين الخاضعين له طبقا للتشريع المعمول به
  • يعد أشغال مجلس الإدارة يعد الحصيلة التقديرية للإيرادات والنفقات ويعرضها على مجلس الإدارة للمصادقة. وفي هذا الإطار يقوم بإعداد سندات الإيرادات ويأمر بصرف النفقات. يعد الحسابات الإدارية ويعرض الحصيلة وحسابات النتائج على مجلس الإدارة للمصادقة، يبرم الصفقات و العقود أو الاتفاقيات وفقا للتنظيم المعمول به،
  • يعد النظام الداخلي للمؤسسة ويعرضه على مجلس الإدارة للمصادقة ويحرص على احترام تطبيقه يسهر على تحقيق الأهداف الموكلة للمؤسسة، يقدم في نهاية كل سنة ، تقريرا سنويا عن النشاطات مرفقا بالحصيلة وحسابات النتائج و يرسله إلى الوزير المكلف بالسياحة بعد موافقة مجلس الإدارة. الباب الثالث التنظيم المالي المادة 18 : تتكون ميزانية المؤسسة من باب للإيرادات وباب للنفقات. أ – في باب الإيرادات :
  • إعانات الدولة المرتبطة بأعباء الخدمة العمومية،
  • نتائج الخدمة المتحصل عليها في إطار مهام المؤسسة،
  • القروض المحتمل الحصول عليها في إطار التشريع المعمول به
  • الهبات والوصايا

1.6 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 9 ب في باب النفقات : نفقات التجهيز، نفقات التسيير. المادة 19 : تمسك محاسبة المؤسسة على الشكل التجاري وفقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها. تبدأ السنة المالية يوم أول يناير و تنتهي يوم 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 20 : يسند مسك المحاسبة وتداول الأموال إلى محافظ للحسابات يعين وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 21 : تزود الدولة المؤسسة بالممتلكات التي يشترك الوزيران المكلّفان بالسياحة و المالية في تحديد عناصرها. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1418 الموافق 10 مارس سنة 1998. أحمد أويحيى الملحق دفتر أعباء تبعات الخدمة العمومية للمؤسسة الوطنية للدراسات السياحية المادة الأولى : تعدّ المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية أداة تطبيق السياسة الوطنية للدراسات والبحوث الخاصة بالمعلومات و المراقبة في ميدان تنمية السياحة. المادة 2 : تتكفّل المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية في إطار مهمتها بما يأتي: متابعة تطابق مخططات التهيئة السياحية وفقا للمقاييس والتأكد من ذلك،

  • مراقبة المنشآت السياحية و معاينتها،
  • القيام بالاستكشافات والتعرف على مصادر المياه المعدنية التي من شأنها أن تكون محل تصريح كمنفعة وطنية أو عمومية و تحديد مواقع الحماية الصحية و القريبة من مصادر المياه المعدنية، وضع بطاقية المواقع التي من شأنها أن تكون محل تهيئة سياحية وتجديدها،
  • إنشاء بنك المعلومات المتعلقة بالتهيئة والتنمية السياحية وتسييره وضمان تطوره. المادة 3 : تلتزم المؤسسة بالقيام بكل العمليات اللازمة لإنجاز أهدافها وذلك وفقا لبرنامج عمل تصادق عليه الوزارة المعنية بقرار من الوزير الوصي. المادة 4 : تلتزم المؤسسة بتقديم المعلومات المرتبطة بتطبيق البرنامج المسطر و الموافق عليه بصفة دورية إلى الوزير المكلف بالسياحة. المادة 5 : تشارك الدولة في تمويل الاستثمارات الضرورية لتنمية المؤسسة على أساس برنامج يدخل في إطار مخططات التنمية الوطنية. المادة 6 : ترسل المؤسسة إلى الوزير الوصي قبل 30 أبريل من كل سنة مالية تقديرات المبالغ الضرورية لتغطية تكاليف الخدمات العمومية بموجب دفتر الأعباء هذا. يحدد الوزير المكلف بالمالية تخصيص القروض بالاتفاق مع الوزير الوصي . ويمكن مراجعتها أثناء السنة المالية في حالة اتخاذ أحكام تنظيمية تعدل هذه الأعباء. المادة 7 : تمنح المؤسسة سنويا تخصيصات الميزانية المستحقة على الدولة بموجب دفتر الأعباء هذا، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 8 : تعدّ المؤسسة كل سنة ميزانية نشاط السنة المالية الموالية. وتتضمن هذه الميزانية مايأتي :
  • الحصيلة وحسابات نتائج المحاسبة التقديرية. والتزامات المؤسسة تجاه الدولة.
  • برنامجا ماديا و ماليا للاستثمار
  • مخطط التمويل.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 16 ذو القعدة عام 1418 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 16 أكتوبر سنة 1997، يتضمن كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك المراقبين العامين ومساعدي التكوين والأعوان التقنيين التطبيقيين في التكوين المهني. إن كاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، المكلف بالتكوين المهني، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،

  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري لموظفي وأعوان الإدارات المركزية والولايات والبلديات وكذا المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التكوين المهني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك مستخدمي المراقبة والدعم . التقني المادة 2 : تجرى المسابقات والامتحانات. المهنية بقرار أو بمقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه.

16 ذو القعدة عام 1418 ه المادة 3 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق الآتية : 1 - بالنسبة للمترشحين غير الموظفين :

  • طلب خطي،
  • نسخة مصادق عليها من الشهادة المطلوبة أو مؤهل معترف بمعادلته
  • شهادة إثبات الوضعية إزاء التزامات الخدمة الوطنية، يتعين على المترشحين بعد قبولهم الأولي استكمال ملفاتهم بالوثائق الآتية :
  • شهادة الميلاد مستخرج من صحيفة السوابق القضائية
  • شهادة الجنسية شهادتان طبيّتان الطب العام والأمراض الصدرية)،
  • صورتان شمسيتان 2 بالنسبة للمترشحين الموظفين :
  • طلب خطي للمشاركة في الامتحان المهني. المادة 4 : تنشر قرارات أو مقررات إجراء المسابقات والامتحانات المهنية، حسب الحالة، في شكل إعلانات في الصحافة المكتوبة أو ملصقات داخلية أو لدى وكالات التشغيل. المادة 5 : يجب أن تتوفّر في المترشحين المشاركين في المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار للالتحاق برتب المراقب العام ومساعد التكوين والعون التقني المطبق الشروط المنصوص عليها في أحكام المواد 48 و 51 و 54 من المرسوم التنفيذي رقم 117-90 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 6 : تتضمن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق برتب المراقب العام ومساعد التكوين والعون التقني المطبق، ثلاثة (3) اختبارات كتابية للقبول الأولي واختبار شفهي للقبول النهائي. للجمهورية الجزائرية / العدد 14 11 1 الاختبارات الكتابية للقبول الأولي: أ - اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع اقتصادي واجتماعي، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3 ب - اختبار حول موضوع تقني، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3 ج - اختبار حول موضوع إداري، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3 كل علامة أقل من 20/6 يقصى صاحبها بالنسبة لكل اختبار . 2 الاختبار الشفهي للقبول النهائي : يتمثل في مقابلة مع لجنة مدة أقصاها 30 دقيقة حول موضوع مرتبط بميدان عمل المراقب العام أو مساعد التكوين أو العون التقني المطبق في التكوين المهني ودوره حسب الحالة. لا يقبل للمشاركة في الاختبار الشفهي للقبول النهائي إلا المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي على الأقل 10 على 20 في الاختبارات الكتابية ولم يتحصلوا على علامة تقصي صاحبها . المادة 7 : تحدد قائمة الناجحين في اختبارات القبول ، الأولي، لجنة تتكون من :
  • السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها، رئيسا،
  • ممثل مركز الامتحان، عضوا، عضوين اثنين (2) من اللجنة المكلفة باختيار المواضيع، عضوين مصححين اثنين (2) للاختبارات، عضوين. المادة 8 : يعتبر ناجحا بصفة نهائية في. المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، وفي حدود المناصب الشاغرة، كل مترشح تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 10 على 20

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 9 : تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية بقرار أو بمقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين باقتراح من لجنة تتكون من :

  • السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها، رئيسا، ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، عضوا
  • ممثل منتخب من لجنة المستخدمين المختصة إزاء السلك المعني، عضوا. المادة 10 : يعيّن المترشحون الناجحون بصفة نهائية في المسابقات والامتحانات المهنية بصفة متدربين، ويتم تحويلهم حسب احتياجات المصلحة. المادة 11 : يجب على كل مترشح ناجح في مسابقة على أساس الاختبار او الامتحان المهني، قصد تعيينه، أن يضع نفسه كلية تحت تصرف الإدارة وأن يلتحق بمنصب تعيينه في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تبليغه مقرر التعيين. ويعوض في حالة تجاوزه هذا الأجل، حسب الحالة، إما بالمترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب وإما بالمترشح المدرج اسمه في قائمة الانتظار حسب الترتيب. تقرر السلطة التي لها صلاحية التعيين استبدال المترشح المنسحب بقرار . المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 16 أكتوبر سنة 1997. كاتب الدولة لدى الوزير المنتدب لدى وزير العمل والحماية رئيس الحكومة، الاجتماعية والتكوين المكلف بالإصلاح المهني المكلف الإداري والوظيف بالتكوين المهني العمومي كريم يونس أحمد نوي / العدد 14 16 ذو القعدة عام 1418 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 16 أكتوبر سنة 1997، يتضمن كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك المقتصدين ونواب المقتصدين ومساعدي المصالح الاقتصادية. إن كاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، المكلف بالتكوين المهني، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،
  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس. سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التّعيين والتسيير الإداري لموظفي وأعوان الإدارات المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها،

16 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التكوين المهني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمّن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك مستخدمي مقتصدية التكوين المهني. المادة 2 : تجرى المسابقات والامتحانات المهنية بقرار أو بمقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 ، والمذكور أعلاه. المادة 3: يجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق الآتية : 1 - بالنسبة للمترشحين غير الموظفين :

  • طلب خطي،
  • نسخة مصادق عليها من الشهادة المطلوبة أو مؤهل معترف بمعادلته
  • شهادة إثبات الوضعية إزاء التزامات الخدمة الوطنية. للجمهورية الجزائرية / العدد 14 13 يتعين على المترشحين بعد قبولهم الأولي استكمال ملفاتهم بالوثائق الآتية :
  • شهادة الميلاد مستخرج من صحيفة السوابق القضائية
  • شهادة الجنسية
  • شهادتان طبيّتان الطب العام والأمراض الصدرية)،
  • صورتان شمسيتان . 2 بالنسبة للمترشحين الموظفين :
  • طلب خطي للمشاركة في الامتحان المهني. المادة 4 : تنشر قرارات أو مقررات إجراء المسابقات والامتحانات المهنية، حسب الحالة، في شكل إعلانات في الصحافة المكتوبة أو ملصقات داخلية أو لدى وكالات التشغيل. المادة 5 : يجب أن تتوفّر في المترشحين المشاركين في المسابقات على أساس الشهادات والاختبارات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار للالتحاق برتب المقتصدين ونواب المقتصدين ومساعدي المصالح الاقتصادية، الشروط المنصوص عليها في أحكام المواد 74 و 78 و 82 من المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 6 : تتضمن المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق برتبة مساعد المصالح الاقتصادية، ثلاثة (3) اختبارات كتابية للقبول الأولي واختبار شفهي للقبول النهائي، باستثناء المسابقات على أساس الشهادات. 1 الاختبارات الكتابية للقبول الأولي: أ - اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2 ب - اختبار في الرياضيات. المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ج - اختبار يتضمن دراسة نص. نص المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2 كل علامة أقل من 20/6 يقصى صاحبها بالنسبة لكل اختبار ، يعتبر ناجحين في اختبارات القبول الأولي المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يعادل على الأقل 20/10 ولم يتحصلوا على علامة تقصي صاحبها. 2 الاختبار الشفهي للقبول النهائي : يتمثل في مقابلة مع لجنة لمدة أقصاها 30 دقيقة حول موضوع يرتبط بميدان عمل مساعدي المصالح الاقتصادية ودورهم. المادة 7 : يتضمن الامتحان المهني للالتحاق برتب المقتصدين ونواب المقتصدين ومساعدي المصالح الاقتصادية أربعة (4) اختبارات كتابية للقبول الأولي واختبار شفهي للقبول النهائي : 1 الاختبارات الكتابية للقبول الأولي : أ - اختبار في الثقافة العامة حول موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي. المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2 ب اختبار في موضوع التقنية المالية والمحاسبة. المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3 ج - اختبار في موضوع إداري. المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3 كل علامة أقل من 20/6 يقصى صاحبها بالنسبة لكل اختبار ، د – اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة. المدة : ساعة واحدة. كل علامة أقل من 20/4 يقصى صاحبها . 2 اختبار شفهي للقبول النهائي : يتمثل في إجراء مقابلة مع اللجنة لمدة أقصاها 30 دقيقة، تدور حول موضوع يرتبط بميدان عمل المقتصد أو نائب المقتصد أو مساعد المصالح الاقتصادية وبدوره حسب الحالة. / العدد 14 16 ذو القعدة عام 1418 ه لا يقبل للمشاركة في الاختبار الشفهي للقبول النهائي إلا المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي على الأقل 10 على 20 في الاختبارات الكتابية ولم يتحصلوا على علامة تقصي صاحبها . المادة 8 : تحدد قائمة الناجحين في اختبارات القبول الأولي لجنة تتكون من :

  • السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها، رئيسا،
  • ممثل مركز الامتحان ، عضوا، عضوين اثنين (2) من اللجنة المكلفة باختيار المواضيع، عضوين
  • مصححين اثنين (2) للاختبارات، عضوين. المادة 9 : يعتبر ناجحا بصفة نهائية في المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية وفي حدود المناصب الشاغرة كل مترشح تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 10 على 20. المادة 10 : تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقات على أساس الشهادات وعلى أساس الاختبارات والامتحانات المهنية بقرار أو بمقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، باقتراح من لجنة تتكون من :
  • السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها، رئيسا،
  • ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، عضوا
  • ممثل منتخب من لجنة المستخدمين المختصة إزاء السلك ، المعني، عضوا. المادة 11 : يعيّن المترشحون الناجحون بصفة نهائية في المسابقات والامتحانات المهنية بصفة متدربين ويتم تحويلهم حسب احتياجات المصلحة. المادة 12 : يجب على كل مترشح ناجح في. مسابقة أو امتحان مهني، قصد تعيينه، أن يضع نفسه كلية تحت تصرف الإدارة وأن يلتحق بمنصب تعيينه في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تبليغه مقرر التعيين.

16 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 15 ويستبدل في حالة تجاوزه هذا الأجل، حسب الحالة، إما بالمترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب وإما بالمترشح المدرج اسمه في قائمة الانتظار حسب الترتيب. تقرر السلطة التي لها صلاحية التعيين استبدال المترشح المنسحب بقرار . المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 16 أكتوبر سنة 1997. كاتب الدولة لدى الوزير المنتدب لدى وزير العمل والحماية رئيس الحكومة، الاجتماعية والتكوين المكلف بالإصلاح المهني، المكلف الإداري والوظيف بالتكوين المهني العمومي كريم يونس أحمد نوي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 26 أكتوبر سنة 1997، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بقطاع التكوين المهني. إن كاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، المكلف بالتكوين المهني، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،

  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري لموظفي وأعوان الإدارات المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التكوين المهني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-237 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التكوين المهني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-54 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتعلّق بمهام المعهد الوطني للتكوين المهني وتنظيمه وعمله، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بقطاع التكوين المهني، إلى المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص وفقا للشروط المحددة أدناه. المادة 2 : يكلّف المعهد الوطني للتكوين المهني بتنظيم إجراء الامتحان المهني للالتحاق برتب المقتصد والأستاذ المتخصص في التعليم المهني الرتبة الأولى والأستاذ المتخصص في التعليم المهني (الرتبة الثانية). المادة 3 : تكلّف معاهد التكوين المهني ببئر خادم (الجزائر) والمدية وسيدي بلعباس وعنابة وسطيف وورقلة، بتنظيم إجراء الامتحانات المهنية للالتحاق برتب أستاذ التعليم المهني والمراقب العام ومساعد التكوين والمستشار في التوجيه والتقويم المهني وكذلك المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق برتبتي مساعد التكوين والعون التقني التطبيقي. المادة 4 : تكلّف المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني بالشلف والأغواط وأم البواقي وبجاية والبليدة وتبسة وتيزي وزو والصنوبر البحري بالجزائر وقالمة، بتنظيم إجراء المسابقة على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق برتبتي نائب المقتصد ومساعد المصالح الاقتصادية. المادة 5 : يمكن مديري المؤسسات المذكورة في المواد 2 و 3 و 4 أعلاه، أن ينشئوا، عند الحاجة، بموجب مقرر مراكز امتحان ملحقة. تبلغ نسخة من المقرر المذكور في الفقرة أعلاه، إلى السلطة المكلفة بالوظيف العمومي. المادة 6 : لا تؤهل المعاهد المتخصصة في التكوين المهني للتسيير ومعاهد التكوين المهني لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية إلا إذا كانت تتولى القيام بتكوين / العدد 14 16 ذو القعدة عام 1418 ه له علاقة بمتطلبات الأسلاك والرتب المذكورة في المواد 2 و 3 و 4 أعلاه، أو تتوفر على الإمكانات التقنية والبيداغوجية اللازمة. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 26 أكتوبر سنة 1997. كاتب الدولة لدى الوزير المنتدب لدى وزير العمل والحماية رئيس الحكومة الاجتماعية والتكوين المكلف بالإصلاح المهني، المكلف الإداري والوظيف بالتكوين المهني العمومي كريم يونس أحمد نوي وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 15 أكتوبر سنة 1997، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية. إن وزير الفلاحة والصيد البحري، ووزير المالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،

  • بمقتضى المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد التقنية الفلاحية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة،

16 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار التنظيم الداخلي للمعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية. المادة 2 : تضمّ إدارة المعهد لتنمية البقول والزراعات الصناعية، تحت سلطة المدير العام وبمساعدة الأمين العام، الأقسام الآتية : قسم الإدارة العامة، ويضم : مصلحة الموظفين والنشاط الاجتماعي، مصلحة المحاسبة والميزانية مصلحة الوسائل العامة. قسم البذور والشتائل، ويضم: مصلحة تكنولوجية إنتاج الشتائل مصلحة تكنولجية إنتاج بذور البقول مصلحة تكييف المواد النباتية. قسم دعم الإنتاج، ويضم : مصلحة التوثيق والنشر، مصلحة التنشيط التقني. قسم تقنيات الزراعة، ويضم : مصلحة حماية المزروعات مصلحة تقنيات الزرع والمكننة مصلحة المحاصيل تحت الصوب. قسم الدراسات ، والتلخيص، ويضم : مصلحة الدراسات، مصلحة . التلخيص المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 15 أكتوبر سنة 1997. عن وزير الفلاحة عن وزير المالية والصيد البحري الوزير المنتدب لدى وزير المالية بن علية بلحواجب المكلف بالميزانية علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي للجمهورية الجزائرية / العدد 14 17 وزارة الشؤون الدينية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 15 أكتوبر سنة 1997، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بعمال قطاع الشؤون الدينية. إن وزير الشؤون الدينية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،

  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير ، الوطني، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإداراة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 92-222 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتعلّق بتطبيق المادة 36 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار إطار تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بعمال قطاع الشؤون الدينية. المادة 2 : يعلن إجراء المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية، بقرار أو بمقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين كما تنص عليه المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه. / العدد 14 1.6 ذو القعدة عام 1418 ه المادة 3 : تنشر قرارات أو مقررات إجراء المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية، حسب الحالة، في شكل إعلانات في الصحافة المكتوبة أو تعلن في أماكن العمل أو على مستوى وكالات التشغيل. المادة 4 : يحتوي ملف الترشح على الوثائق الآتية : أ الوثائق التي يقدمها المترشحون غير الموظفين للمشاركة في المسابقة:
  • طلب خطي للمشاركة،
  • شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية، نسخة مصادق عليها من الشهادة المطلوبة أو شهادة معترف بمعادلتها ،
  • شهادة حفظ القرآن الكريم مسلمة في نفس السنة وهذا وفقا للشروط المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، للالتحاق بكل رتبة،
  • عند الاقتضاء، تقدّم وثيقة إثبات العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. ب الوثائق التي يقدمها المترشحون غير الموظفين بعد النجاح في المسابقة :
  • شهادة ميلاد مستخرج من صحيفة السوابق القضائية
  • شهادة الجنسية الجزائرية
  • شهادتان طبيّتان ) الطب العام وطب الأمراض الصدرية )،
  • أربع (4) صور شمسية. ج الوثائق التي يقدمها المترشحون الموظفون :
  • طلب خطي للمشاركة.

16 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1914 المادة 5 : تحدّد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقات والامتحانات أو الاختبارات المهنية بقرار أو بمقرّر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، بناء على اقتراح اللجنة التقنية المكلفة بالدراسة المسبقة لملفات المترشحين، التي تتكون من :

  • ممثل السلطة التي لها صلاحية التعيين رئيسا.
  • ممثل لجنة المستخدمين المنتمين إلى الرتبة المقصودة، عضوا . المادة 6 : تتضمن المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية الاختبارات الآتية : أ اختبارات كتابية للقبول :
  • اختبار في الثقافة العامة في موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي : ( المدة ثلاث (3) ساعات ) المعامل 2. اختبار في موضوع من مواضيع الشريعة الإسلامية : المدة ثلاث (3) ساعات المعامل 3. 3 - اختبار في علوم القرآن والحديث : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3. ب اختبار شفهي للقبول : يتمثل هذا الاختبار في نقاش مع اللجنة حول برنامج الامتحان أو المسابقة لمدة لا تتعدى ثلاثين (30) دقيقة،
  • كل علامة أقل من 20/6 يقصى صاحبها. لا يشارك في الاختبار الشفهي للقبول إلا المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية الذين تحصلوا على معدل عام لا يقل عن 20/10 ولم يتحصلوا على علامة تقصي صاحبها. المادة 7 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات الشفهية للقبول لجنة تتكون من :
  • ممثل السلطة التي لها صلاحية التعيين رئيسا.
  • ممثل مركز الامتحانات، عضوا. عضوين (2) من لجنة اختيار المواضيع عضوين. مصححين (2) من مصححي الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية، عضوين. المادة 8 : تستدعي السلطة التي لها صلاحية التعيين المترشحين المقبولين في الاختبارات الكتابية خلال خمسة عشر (15) يوما قبل إجراء الاختبارات الشفهية. المادة 9 : تحدد السلطة المخول لها صلاحية التعيين قائمة المترشحين المقبولين في المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية باقتراح من لجنة المداولات، حسب درجة الاستحقاق وفي حدود المناصب المالية المتوفرة وفقا لمخطط تسيير الموارد البشرية للسنة المقصودة. تعلق قائمة الناجحين أو تنشر حسب طبيعة المسابقة أو الامتحان. المادة 10 : تتكون اللجنة المذكورة في المادة 9 أعلاه من :
  • ممثل السلطة التي لها صلاحية التعيين، رئيسا.
  • ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، عضوا.
  • ممثل مصلحة المستخدمين، عضوا .
  • ممثل منتخب من المستخدمين في اللجنة المتساوية الأعضاء للسلك المعني، عضوا. يمكن لجنة الامتحانات، عند الاقتضاء، الاستعانة بأي شخص له اختصاص في الموضوع.

201 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تعد اللجنة قائمة الانتظار حسب درجة الاستحقاق قصد استبدال المترشحين الناجحين نهائيا ، المعلن غيابهم. تبقى قائمة الانتظار صالحة لمدة شهرين (2) ابتداء من إعلان النتائج النهائية. المادة 11 : يعيّن المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقات أو الامتحانات أو الاختبارات المهنية بصفة متدربين، ويتم تحويلهم حسب احتياجات المصلحة. المادة 12 : يجب على كل مترشح ناجح في المسابقة أو الامتحان أو الاختبار المهني، قصد تعيينه، أن يضع نفسه كلية تحت تصرف الإدارة وأن يلتحق بمنصب تعيينه في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تبليغه مقرر التعيين. وفي حالة تجاوزه هذا الأجل يستبدل به، حسب الحالة، إما المترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب وإما المترشح المدرج اسمه في قائمة الانتظار حسب الترتيب. المادة 13 : يجب على المترشحين المشاركين في المسابقات أو الامتحانات أو الاختبارات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار، أن تتوفر فيهم شروط الالتحاق بمختلف الأسلاك والرتب المحددة في المواد 18 و 22 و 26 و 30 و 31 و 32 و 33 و 39 و 44 و 45 من المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 15 أكتوبر سنة 1997. وزير الشؤون الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف الدينية بالإصلاح الإداري بوعبد الله والوظيف العمومي غلام الله أحمد نوي / العدد 14 16 ذو القعدة عام 1418 ه وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 13 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنشاء لجنة تنسيق النشاطات المشتركة بين الوزارتين المكلفتين بالأشغال العمومية والنقل ويحدد تنظيمها وسيرها. إن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير النقل،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-240 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجهيز والتهيئة العمرانية
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 شعبان عام 1410 الموافق 12 يوليو سنة 1980 الذي يحدد شروط التشاور بين وزيري النقل والأشغال العمومية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لجنة تكلف بتنسيق المهام التي تمارس بالتشاور بين الوزير المكلف بالأشغال العمومية ووزير النقل وتجتمع بالتناوب لدى مصالح الوزارتين، تسمى « لجنة تنسيق الأشغال العمومية والنقل » وتدعى في صلب « النص « اللجنة ». المادة 2 : تتمثل مهام اللجنة فيما يأتي :
  • دراسة جميع المسائل ذات المصلحة المشتركة المتصلة خاصة بالعلاقات بين الهياكل الأساسية للنقل واستغلال وسائل النقل

1.6 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 21 اقتراح جميع التدابير التي تسمح بالملاءمة المثلى بين القطاعين. وفي هذا الإطار تكلف اللجنة بما يأتي : تضبط، في إطار مخطط التهيئة العمرانية، الاختيارات الأساسية في ميدان الهياكل الأساسية للطرق والسكك الحديدية والموانيء والمطارات وتصادق على المخطط الرئيسي لمنشآت النقل وبرنامج الإنجاز مع احترام الإجراءات المعمول بها، تتابع، في ميدان الهياكل الأساسية للطرق والسكك الحديدية والموانىء والمطارات، برامج الدراسات والصيانة والإنجاز والفحص الدوري لإحصائيات حركة النقل ومدى فعالية المعدات تقترح جميع التدابير التي من شأنها أن تسهل دراسة الهياكل الأساسية للطرق والسكك الحديدية والموانيء والمطارات وإنجازها واستعمالها الأمثل، تحدد تدخل كل مصلحة وزارية حسب طبيعة الهياكل وصنفها. المادة 3 : تتشكّل اللجنة من اثني عشر (12) عضوا يمثلون القطاعين بالتساوي ويعين كل من الوزيرين لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد :

  • ثلاثة (3) موظفين من مصلحته الوزارية لهم رتبة مدير مهندسي دولة (2) يشتغلان في الإدارة المركزية أو على مستوى الهيئات التابعة لها، عضو شغل أو يشغل منصب مسؤولية في القطاع، يختار لكفاءته، يمكن اللجنة استدعاء كل شخص ترى حضوره مفيدا لدراسة نقطة معينة في جدول الأعمال. المادة 4 : يرأس اللجنة كل من الوزير المكلف بالأشغال العمومية ووزير النقل، وإذا تعذر حضورهما يرأسها الأمينان العامان في الوزارتين المعنيتين. المادة 5 : يمكن اللجنة أن تشكل مجموعات عمل لدراسة نقاط محددة. يحدد مدى ومدة مهمة هذه المجموعات خلال اجتماعات عامة وتسجل في المحضر. المادة 6 : تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر، وتحدد جدول أعمال وتاريخ الاجتماع الموالي في نهاية كل اجتماع. يتولى أمانة الجلسة بالتناوب ممثل إحدى الوزارتين، وتكلّف هذه الأمانة بتحضير استدعاءات أعضاء اللجنة. يمكن اللجنة أن تعقد اجتماعات غير عادية بطلب من أحد الرئيسين. المادة 7 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 يوليو سنة 1980 والمذكور أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 13 أكتوبر سنة 1997. وزير التجهيز وزير النقل والتهيئة العمرانية عبد الرحمن بلعياط سيد أحمد بوليل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 21 أكتوبر سنة 1997، يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للدراسة والبحث في التفتيش التقني للسيارات (كنيريتا). إن وزير النقل، ووزير المالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،

. 22. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-78 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتضمن إنشاء مركز وطني للدراسة والبحث في التفتيش التقني للسيارات، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 91-78 المؤرخ في 16 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للمركز الوطني للدراسة والبحث في التفتيش التقني للسيارات. المادة 2 : يشتمل التنظيم الداخلي للمركز، الموضوع تحت سلطة المدير، على الهيئات الآتية : قسم إدارة الوسائل قسم الدراسات التقنية والتنظيم، قسم التفتيش التقني. المادة 3 : يضم قسم إدارة الوسائل ما يأتي :

  • مصلحة المستخدمين
  • مصلحة المالية والوسائل،
  • مصلحة المنازعات. المادة 4 : يضم قسم الدراسات التقنية والتنظيم ما يأتي :
  • مصلحة الدراسات
  • مصلحة التنظيم. المادة 5 : يضم قسم التفتيش التقني ما يأتي :
  • مصلحة التفتيش ، التقني مصلحة المصادقة
  • المصالح الجهوية للتفتيش التقني / العدد 14 1.6 ذو القعدة عام 1418 ه المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 21 أكتوبر سنة 1997 . وزير النقل عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى سيد أحمد بوليل وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 26 أكتوبر سنة 1997، يتضمن فتح شعبة “ علوم الملاحة البحرية من أجل الحصول على شهادة مهندس دولة في الملاحة البحرية التجارية بالمعهد العالي البحري. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير النقل،
  • بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، لا سيما المادة 3 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي وبمقتضى المرسوم رقم 88-208 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 والمتضمن تطبيق القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي بالمعهد العالي البحري،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

16 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الر

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تُفتح بالمعهد العالي البحري من أجل الحصول على شهادة مهندس دولة في الملاحة البحرية التجارية شعبة علوم الملاحة البحرية». المادة 2 : يتم الالتحاق بالدراسات من أجل الحصول على الشهادة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، عن طريق المسابقة المفتوحة للمترشحين الذين تابعوا بنجاح السنة الأولى والثانية جذع مشترك تكنولوجيا الذي تضمنه مؤسسات التعليم و / أو التكوين العاليين. وزيادة على ذلك، يجب أن يكون المترشحون مؤهلين للعمل في البحر. للجمهورية الجزائرية / العدد 14 23 المادة 3 : تحدد مدة الدراسات من أجل الحصول على شهادة مهندس دولة في الملاحة البحرية التجارية شعبة علوم الملاحة البحرية بثلاث (3) سنوات نظري واثني عشر (12) شهرا تدريب تطبيقي كقائد نوبة حراسة على سطح السفينة. المادة 4 : تحدد المواد المشكلة لبرنامج الدراسات وتوزيع عدد الساعات عليها وفقا للملحق المرفق بهذا القرار . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 26 أكتوبر سنة 1997. عن وزير التعليم عن وزير النقل العالي والبحث العلمي الأمين العام الأمين العام شلغوم عبد السلام بلقاسم عزوت الملحق قائمة المواد وتوزيع عدد الساعات السنة الأولى المواد حجم التوقيت المعامل أ) (أ) علوم الملاحة البحرية الملاحة البحرية 160 6 حساب الملاحة 48 2 الخرائط البحرية 48 6 الإشارات البحرية 48 2 الإرصاد الجوي مناورة السفن جهاز الرادار المجموع الفرعي. 304 السنة الثانية السنة الثالثة حجم التوقيت المعامل حجم التوقيت المعامل 96 6 48 2 48 2 48 6 48 6 48 3 48 3 48 2 48 3 48 3 48 3 64 6 384 . 256

24 الجريدة الرسمية للجمهو الملحق السنة الأولى المواد لغذى 1:40 16 ذو القعدة عام 1418 ه (تابع) السنة الثانية السنة الثالثة حجم التوقيت المعامل حجم التوقيت المعامل حجم التوقيت المعامل ب بناء السفن بناء السفن 48 2 نظرية السفينة الأمن ومكافحة الحرائق 48 2 المواصفات العطب والأمن التسيير التقني استغلال السفينة المجموع الفرعي ..96 ج / العلوم القانونية والاقتصادية مدخل إلى القانون 64 2 القانون البحري الاقتصاد المجموع الفرعي ..64 د الإليكتروتيكنولوجيا الإليكترونيك النظري والتطبيقي 48 2 الإليكترو تقني النظري والتطبيقي 48 2 الأتوماتيك 48 2 الإعلام الآلي الرياضيات 48 2 الماكينات 48 2 المجموع الفرعي 288 48 2 48 3 64 6 تدريب 32 3 32 3 64 3

  • 64 3 48 3 64 3 176 288 64 3 64 3 48 2 64 2 112 128 48 2 48 2 48 2 48 2 48 2 240 48

1.6 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرس الملحق السنة الأولى المواد ممهورية الجزائرية / العدد 14 25 (تابع) السنة الثانية السنة الثالثة حجم التوقيت المعامل حجم التوقيت المعامل حجم التوقيت المعامل ه / الاتصال اللغة الانجليزية 64 2 الجغرافية البحرية 48 1 التقرير التدريب في الملاحة البحرية التكوين الملاحي 64 2 الطب على متن السفينة 48 1 العلاقات البشرية على متن السفينة المذكرة المجموع الفرعي 224 المجموع العام. …. 976 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 26 أكتوبر سنة 1997، يتضمن فتح شعبة الميكانيك البحرية من أجل الحصول على شهادة مهندس دولة في الملاحة البحرية التجارية بالمعهد العالي البحري . إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير النقل

  • بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، لا سيما المادة 3 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، 64 3 64 3 64 6 شهران 2 32 2

64 160 ..976 882 وبمقتضى المرسوم رقم 88-208 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 والمتضمن تطبيق القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي بالمعهد العالي البحري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 16 ذو القعدة عام 1418 ه يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تُفتح بالمعهد العالي البحري من أجل الحصول على شهادة مهندس دولة في البحرية التجارية شعبة « الميكانيك البحرية ». المادة 2 : يتم الالتحاق بالدراسات من أجل الحصول على الشهادة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، عن طريق المسابقة المفتوحة للمترشحين الذين تابعوا بنجاح السنة الأولى والثانية جذع مشترك تكنولوجيا التي تضمنه مؤسسات التعليم و / أو التكوين العاليين. وزيادة على ذلك يجب أن يكون المترشحون مؤهلين للعمل في البحر . المادة 3 : تحدد مدة الدراسات من أجل الحصول على شهادة مهندس دولة في الملاحة البحرية التجارية شعبة «الميكانيك البحرية » بثلاث (3) سنوات نظري واثني عشر (12) شهرا تدريب كقائد نوبة حراسة في الماكينات. المادة 4 : تحدد المواد المشكلة لبرنامج الدراسات وتوزيع عدد الساعات عليها وفقا للملحق المرفق بهذا القرار . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 26 أكتوبر سنة 1997. عن وزير التعليم عن وزير النقل العالي والبحث العلمي الأمين العام الأمين العام شلغوم عبد السلام بلقاسم عزوت الملحق قائمة المواد وتوزيع عدد الساعات السنة الأولى المواد حجم التوقيت المعامل أ دروس ومحاضرات المحرك 96 6 البخار 64 6 الماكينات المساعدة 64 4 التيكنولوجيا 64 3 اليكترو تقني 64 5 اليكترونيك 64 4 أوتوماتيك 64 4 البناء الميكانيكي 48 2 بناء السفن 48 2 نظرية السفينة السنة الثانية السنة الثالثة حجم التوقيت المعامل حجم التوقيت المعامل 64 6 64 6 64 6 64 6 64 4 64 4 64 5 64 5 64 3 64 3 64 5 64 5 48 2 48 2

16 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 27 الملحق السنة الأولى المواد (تابع) السنة الثانية السنة الثالثة حجم التوقيت المعامل حجم التوقيت المعامل حجم التوقيت المعامل أ دروس ومحاضرات التسيير التقني الأمن ومكافحة الحرائق 32 2 اللغة الانجليزية 64 2 التقرير النظام البحري 48 1 الإعلام الآلي الطب على متن السفينة العلاقة البشرية المنهجية 32 1 الإسعافات والصحة المجموع الفرعي 752 ب / الأشغال التطبيقية الرسم التقني 96 4 اليكترو تقني 64 أوتوماتيك 64 اليكترونيك 64 الماكينات 64 3 الورشات 64 3 التكوين الملاحي 64 1 تقرير فترة التدريب مذكرة نهاية الدراسة المجموع الفرعي. 480 المجموع العام 1232 64 4 64 3 64 3 64 4 48 1 64 2 64 2 32 1 32 1 32 1 ..664 752 96 4 64 64 64 64 64 64 64 3 64 3 64 3 64 3 64 1 64 1 شهران 2

480 384 1144 1136

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 26 أكتوبر سنة 1997، يحدد قائمة الأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد العالي للبحرية زيادة عن مهمته الرئيسية وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. إن وزير النقل

  • بمقتضى الأمر رقم 74-86 المؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن إنشاء المعهد العالي للبحرية، وبمقتضى المرسوم رقم 88-208 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 والمتضمن تطبيق القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي على المعهد العالي البحري،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية، زيادة على مهمتها الرئيسية لا سيما المادتان 2 و 8 منه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 2 (الفقرة (2) والمادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار قائمة الأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد العالي للبحرية زيادة على مهمته الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. المادة 2 : تحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه كما يأتي : المطبعة الرسمية 7 ، 9 ، و 13 شارع / العدد 14 16 ذو القعدة عام 1418 ه تنظيم الامتحانات للحصول على الشهادات الكفاءات في الملاحة
  • الدراسات والتحاليل والخبرات
  • الملتقيات والندوات واللقاءات والمحاضرات تحسين المستوى وتجديد المعارف. المادة 3 : تجري النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، في إطار عقد أو اتفاقية. المادة 4 : يقدم كل طلب إنجاز خدمة إلى مدير المؤسسة المعنية المؤهل وحده لاستلام الطلبات والأمر بتنفيذها. المادة 5 : لا يمكن أن تأتي المداخيل إلا من مصدر النشاطات والأشغال والخدمات المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار . المادة 6 : تقبض المداخيل التي يثبتها الأمر بالصرف إما من عون محاسب وإما من وكيل معين لهذا الغرض. المادة 7 : توزّع الموارد الناتجة عن النشاطات والأشغال والخدمات بعد خصم الأعباء الواجبة لإنجازها طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 05-92 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 8 : يقصد ب «الأعباء الواجبة لإنجاز النشاطات والأشغال والخدمات » ما يأتي :
  • شراء آلات وأدوات، و / أو مواد تستعمل لإنجاز الخدمات المصاريف العامة الناتجة عن استعمال المحلات وغيرها من المنشآت
  • سداد ثمن الخدمات المتميزة المنجزة في هذا الإطار من طرف الغير. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 26 أكتوبر سنة 1997. سيد أحمد بوليل عبد القادر بن مبارك - الجزائر