رأي رقم 05 / ر. ن. د / م.د / 98 مؤرّخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998، يتعلق بمراقبة مطابقة المادة 29 المعدلة من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور. 4
المادة 29
فتح المادةالمعدلة من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور.
إن المجلس الدستوري
- بناء على إخطار رئيس الجمهورية، طبقا لأحكام المادة 165 ( الفقرة (3) من الدستور ، برسالة رقم 21 / ر . ج . مؤرخة في 22 فبراير سنة 1998 ، مسجلة في سجل الإخطار بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 22 فبراير سنة 1998 تحت رقم 98/15 س. إ.
قصد مراقبة مطابقة المادة 29 المعدلة من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور، وبناء على الدستور في مواده 115 و 163 (الفقرة الأولى) و 165 (الفقرة الثالثة) و 167 (الفقرة الأولى منه، 16 ذو القعدة عام 1418 ه
- وبمقتضى النّظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم لاسيما المادة الخامسة (الفقرة الثانية) منه
- وبناء على إقرار المجلس الشعبي الوطني لنظامه الداخلي بتاريخ 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997،
- وبناء على رأي المجلس الدستوري رقم 03 / ر.ن.د / 97 المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1418 الموافق 31 يوليو سنة 1997 والمتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور، وبعد الاستماع إلى المقرر، في الشكل :
- اعتبارا أن المجلس الشعبي الوطني صادق في جلسته العامة يوم الأربعاء 11 فبراير سنة 1998 على تعديل نص المادة 29 من نظامه الداخلي طبقا لأحكام
المادة 115
فتح المادةالفقرة (3) من الدستور، واعتبارا أن الإخطار الصادر عن رئيس الجمهورية بخصوص مراقبة مطابقة تعديل المادة 29 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني جاء وفقا للمادة 165 (الفقرة الثالثة) من الدستور، في الموضوع :
- اعتبارا أن المجلس الشعبي الوطني يتمتع بالاختصاص في إعداد نظامه الداخلي وتعديله،
- واعتبارا أنّ المادة 29 من النص موضوع الإخطار وردت صياغتها بعد التعديل كما يأتي :
المادة 29 : تختص لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمسائل المتعلقة بالشؤون الخارجية والاتفاقيات والمعاهدات والتعاون الدولي وقضايا الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.
تشارك في إعداد برنامج النشاط الخارجي للمجلس الشعبي الوطني، وتقوم بمتابعة تنفيذه من خلال اللقاءات والاجتماعات البرلمانية الثنائية والإقليمية والجهوية والدولية.
يتم تشكيل وإرسال الوفود البرلمانية وكذا استقبال الوفود البرلمانية الأجنبية، بالتنسيق بين رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس اللجنة ورؤساء المجموعات البرلمانية.
تدرس المعاهدات والاتفاقيات الدولية وتقدمها للمجلس الشعبي الوطني للموافقة عليها.
تقدم عرضا في مجال اختصاصاتها في الجلسة التي يخصصها المجلس الشعبي الوطني لمناقشة بيان السياسة الخارجية".
- اعتبارا أن تعديل المادة 29 موضوع الإخطار أضفى وضوحا على اختصاص لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية، كما يستجيب للطبيعة التعددية للمجلس الشعبي الوطني من خلال النص على التنسيق بين رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس اللجنة ورؤساء المجموعات البرلمانية، في مجال العلاقة مع البرلمانات الأجنبية
- واعتبارا ، وبالنتيجة، أن التعديل موضوع الإخطار لا يحتوي في نصه أي إخلال أو مس بأحكام الدستور ومبادئه، لهذه الأسباب :
يدلي بالرأي الآتي :
في الشكل :
1 - أن تعديل المادة 29 تمّ وفقا لأحكام المادة 115 (الفقرة (3) من الدستور، فهو مطابق للدستور.
2 - أن الإخطار الوارد من رئيس الجمهورية بخصوص مراقبة مطابقة المادة 29 المعدلة قد جاء وفقا للمادة 165 (الفقرة الثالثة) من الدستور، فهو مطابق للدستور.
في الموضوع :
تعد المادة 29 المعدلة، من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، مطابقة للدستور.
ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته بتاريخ 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998.
رئيس المجلس الدستوري سعيد بوالشعير 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 1.6 ذو القعدة عام 1418 ه مراسيم تنظيمية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.