مرسوم رقم 74-119 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث سلك الملحقين الاداريين في كتابة الدولة للمياه 693
المادة الأولى
فتح المادةيحدث فى كتابة الدولة للمياه، سلك الملحقين الاداريين الخاضع للمرسوم رقم 67 135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين والمعدل بالمرسوم رقم 68-170 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968
المادة 2
فتح المادةيتولى كاتب الدولة للمياه تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم •
المادة 3
فتح المادةتطبيقا للمادة 10 من الأمر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بالامر 694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 جمادى الثانية عام 1394 ه رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل | سنة 1971 والمشار اليه أعلاه، يجوز للملحقين الاداريين شغل | وظيفة نوعية لملحق رئيسي في المصالح المركزية والخارجية لكتابة الدولة للمياه
المادة 4
فتح المادةيكلف الملحقون الرئيسيون بالسهر على السير السليم للمصالح المعهود بها اليهم وتأطير الاعوان الموضوعين تحت سلطتهم
المادة 5
فتح المادةيمكن أن يعين لوظيفة نوعية خاصة بملحق رئيسي الملحقون الاداريون المتممون لخمس سنوات من الخدمات الفعلية بصفة مرسمين في سلكهم، والمدرجة أسماؤهم في قائمة الاهلية .
المادة 6
فتح المادةان الزيادة الاستدلالية المخصصة لوظيفة ملحق رئيسي تحدد ب 30 نقطة •
المادة 7
فتح المادةيدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم الملحقون الاداريون المرسمون المتمرنون القائمون بعملهم في 20 يوليو سنة 1970 في مصالح المياه التي كانت تابعة لوزارة الاشغال العمومية والبناء أو وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي التابعون للسلكين المحدثين بموجب المرسومين رقم 68-562 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 ورقم | 69 128 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 89 - الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 المشار اليهما أعلاه .
المادة 8
فتح المادةيخفض بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1978، شروط الاقدمية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه ، الى سنتين ...
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.