قرار

قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1394 الموافق 14 مارس سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن منح قطعة أرض مجانا تابعة لاملاك الدولة لفائدة بلدية سعيدة تبلغ مساحتها هكتارين و 24 آرا و 30 سنتيارا قصد اتخاذها أساسيا لبناء روضة للاطفال 10 696

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.