قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1394 الموافق II فبراير سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص عقار كائن في شارع عيسى متوقى بالخروب مبنى على القطعة رقم ب 3 «بي» من مخطط تجزئة البلدية المذكورة تبلغ مساحته 630 م2 لفائدة وزارة الداخلية المديرية العامة للامن الوطني قصد ايواء مصالح الأمن الحضرى 696
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 هواري بومدين الولاة على طابق ارضى وطابق أول وطابق سفلى، مبنى من الحجر المقصوب ومغطى بالقرميد فوق القطعة رقم ب 3 «بي» من مخطط تجزئة الخروب تبلغ مساحته 630 م2 كائن بشارع عيسى متوقى بالخروب قصد ايواء مصالح الأمن الحضرى .
ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.