قرار

قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1394 الموافق II فبراير سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص عقار كائن في شارع عيسى متوقى بالخروب مبنى على القطعة رقم ب 3 «بي» من مخطط تجزئة البلدية المذكورة تبلغ مساحته 630 م2 لفائدة وزارة الداخلية المديرية العامة للامن الوطني قصد ايواء مصالح الأمن الحضرى 696

المادة 5

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.