قرار

قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1393 الموافق 15 يناير سنة 1974 صادر عن والى عنابة يتضمن منح قطعة أرض مجانا لفائدة بلدية الفجوج تبلغ مساحتها هكتارا واحدا تابعة للقطاع المسير ذاتيا «مفتاح بشير» وكائنة على حافة طريق الولاية رقم 1 الرابط قالمة ببوعاطي محمود لازمة لبناء قسم مدرسي 696

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.