مرسوم رقم 74 121 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين في كتابة الدولة للمياه . 694
المادة الأولى
فتح المادةيحدث فى كتابة الدولة للمياه، سلك للاعوان الاداريين الخاضع للمرسوم رقم 67 137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967. والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الاعوان الاداريين والمعدل بالمرسوم رقم 68 172 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 | الموافق 20 مايو سنة 1968 .
المادة 2
فتح المادةيتولى كاتب الدولة للمياه، تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يشارك في مسابقة الدخول الى درجة عون ادارى طبقا للمادة 3 الفقرة 2 ب من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه، أعوان الم ب في كتابة الدولة للمياه الذين لم يبلغو الاربعين سنة من العمر والذين يثبتون قيامهم بالخدمات الفعلية مدة خمس سنوات
المادة 4
فتح المادةيدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم الاعوان الاداريون المرسمون والمتمرنون القائمون بعملهم في 20 يوليو سنة 1970 في مصالح المياه التي كانت تابعة لوزارة الاشغال العمومية والبناء أو وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي التابعون للسلكين المحدثين بموجب المرسومين رقم 68-564 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 ورقم 69 130 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 المشار اليهما أعلاه
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.