مرسوم تنفيذي رقم 22-148 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار 2.500.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، وفي الباب رقم 35–01 ”الإدارة المركزية - صيانة المباني''.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار 2.500.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة وفي الباب رقم 34–90 ”الإدارة المركزية - حظيرة السيارات''.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.