مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي للدويرة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.