مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1443 الموافق 2 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية سيدي بلعباس
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1443 الموافق 2 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية سيدي بلعباس
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.